الحجج والبراهين التي ذكرتها في الموضوع لاغبار عليها .. خصوصا ان لم تكن هناك الفتنه .
والنص موجود .. وكيف أُخفي عليكم ؟؟ وهو ..
قوله ( صلى الله عليه وسلم ):
الحلال بيّن والحرام بيّن , وبينهما أمور مشتبهات , وفي رواية ألأخرى ( متشابهات )
فالحديت عام ويؤخذ بالقياس لبقية الأمور والتي لم يختص بذكرها القرآن الكريم
والحديث الشريف ماجاء الا مبينا ومفسرا ومكملا للقرآن الكريم 
أشكرك أخي الراقي .. على انتقائك للموضوع الهادف
|
وأنا اشكراً على هذه الإطلالة والإضافة الرائعة
نعم علم القياس في الشريعة الإسلامية علم قائم بحد ذاته ...
وربما يصح القياس من باب سد الشرر إن تأكد وجود الإفتتان من بعض أوجه الإختلاط..
جزاك الله خيرا
ولا عدمنا ك
الراقي