ويحق سلب أموال المرتدين وانتهاك حرماتهم سواء قتلوا أم لا، لأن حكم الشرع فيهم نافذ وتطبيقه مناط بالحاكم ولكن مضمونه يخص أمة الإسلام، على نحو ما قال الحنفية والمالكية في حديث "من قتل قتيلاً فله سلبه" وما قال الحنفية في حديث: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" -انظر "الخصائص العامة للإسلام" ص217). وهذا هو قول إبراهيم النخعي، وكذلك قال الثوري: هذا الذي نأخذ به (المصنف جـ 10، الأثر 18697)، وفي لفظ له: لايؤجل قتله خشية تفشي أذاه (ذكره ابن تيمية في" الصارم المسلول " ص321).
والذي أراه: أن تأخير حكم الله في المرتدين إخلال بشرع الله، ولذا يجب عدم التأخر في ذلك لكي لايتفشى ضررهم وخطرهم على أمة الإسلام. فهؤلاء المرتدون يدعون غيرهم إلى بدعتهم باللسان وبالقلم فالأولى قتلهم استئصالاً للشر، وسدًا لباب الفتنة.
إن المرتد الداعية إلى الردة سواء بنقدهم أحكام الإسلام أو تشكيكه فيها وبعث البلبلة في أذهان الناس ليصرف الناس عن الدين القويم هو ليس مجرد كافر بالإسلام، بل هو حرب عليه وعلى أمته، فهو مندرج ضمن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، والمحاربة - كما قال ابن تيمية - نوعان: محاربة باليد، ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين، قد تكون أنكى من المحاربة باليد، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتل من كان يحاربه باللسان، مع استبقائه بعض من حاربه باليد. وكذلك الإفساد قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد.. فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد، والسعي في الأرض بالفساد باللسان أوكد" ا هـ .(انظر: الصارم المسلول – لابن تيمية ص385).
والقلم أحد اللسانين، كما قال الحكماء، بل ربما كان القلم أشد من اللسان وأنكى، ولا سيما في عصرنا لإمكان نشر ما يُكتب على نطاق واسع. والمرتد لايجب موالاته ولا السكوت عنه ومن حماه أو دافع عنه فهو مرتد كذلك حتى لو لم يفعل فعل المرتد، فالله تعالى يقول: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (المائدة: 51)
وأرى أن الاستتابة ليست للجميع وإنما هي للمخدوع غير المكابر، وجمهور الفقهاء قالوا باستتابة المرتد، قبل تنفيذ العقوبة فيه، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب" الصارم المسلول على شاتم الرسول": هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وبعض الفقهاء حددوها بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، ومنهم من قال: يستتاب أبدًا، واستثنى بعضهم الزنديق؛ لأنه يظهر غير ما يبطن، فلا توبة له، وكذلك سابّ القرأن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل العلم، لحرمة ذلك وكرامته، فلا تقبل منه توبة.
ولاتقبل توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم : فلا تقبل توبته في أحكام الدنيا كترك قتله وتوريثه والتوريث منه ، وإنما يقتل على كل حال ; لعظم ذنبه وفساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى .
ولاتقبل توبة الزنديق وهو المنافق . الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر; لأنه لا يبين منه ما يظهر رجوعه إلى الإسلام ، والله تعالى يقول : { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا } فإذا أظهر التوبة ، لم يزد على ما كان قبلها ، وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر . .
ومن الزنادقة : الحلولية ، والإباحية ، ومن يفضل متبوعه على محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن يرى أنه إذا حصلت له المعرفة ; سقط عنه الأمر والنهي ، أو أنه إذا حصلت له المعرفة ، جاز له التدين بدين اليهود والنصارى وأمثالهم من الطوائف المارقة عن الإسلام من الصوفية والرافضة والزيدية والمأسونية وغيرهم؛ ومن لايرى أن للإسلام تصرف شامل في حياته ومعاشه ويرى أن هناك ماهو أفضل منه كأهل العلمنة والحداثة وغيرهم من الملاحدة.
والثابت عن أهل السنة والجماعة هو سلب أموالهم استحلالا وسبي نسائهم تملكاً والفتك بهم تنفيذاُ لشرع الله سبحانه. وبالله التوفيق.
كتبه سليمان بن صالح الخراشي.
|