السلام عليكم
ذاكرت شويه وبأقولك اللي استوعبتو ^^
1- ما معنى الأعمال التجارية على وجه المقاولة؟؟
شرط من شروط العمل التجاري
وهي الاعمال اللي تاخد شكل مشروع ويشترط فيها الاحتراف والمضاربه
2- الطبيب الذي يشتري أدوية ويعيد بيعها لمرضاه في عيادته يعتبر عمله مدني / تجاري؟؟ وليش؟
يعتبر عمله مدني لانو الطبيب مهنه حرة
وعند بيعه لهده الادويه ماأخد شكل مشروع
لو أخد شكل مشروع مثلا صيدليه يسير عمله تجاري
3- الطبيب الذي يشتري أدوية ويعيد بيعها لمرضاه و لغير مرضاه ، عمله مدني/تجاري؟؟ وليش؟؟
أظن تجاري بس ما اعرف

ما راح أفتيلك من عندي ههههههههههه
4- لماذا تعبر الوكالة الشرعية عمل مدني حتى لو كان في عمولة؟؟
لان الموكل يقوم بأعمال معينه
مو وكيل عن كل شي للشخص الليوكله
وهده الاعمال اللي يقوم بها بإسمه ولكن لحساب الشخص الذي وكله
فلا يعتبر عمه تجاري لان العل التجاري يجب أن يكون وكيل بالعموله (بإسمه ولحسابه الخاص ) وليس لحساب من وكله
5- لماذا يعتبر (وكيل عمل اللاعب) عملا مدنيا؟؟
والله ما عندي فكرة بس أظن لان عمله زي عمل المدير
كل اللي يسويه انو يدير اعمال الاعب .... مني متأكده أختي ياليت أحد يفيدك ^^
6- ما معنى الالتزامات الناششئة عن الاثراء بلا سبب؟؟
الاثراء بلا سبب يعني الاثراء بسبب غير مشروع
كأنك تشتري أو تبيع شي بطريقه غير مشروعه وتربح من خلالها
بأفكر لك بمثال الحين مو جي على بالي

و آسفة على الاطالة
