السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
القسم الأول:
السؤال الأول:شرح أحكام الوقف الاحتياطي عن العمل وفقاً لنظام العمل السعودي..
السؤال الثاني:أسباب الفسخ المشروع بالنسبة للعامل والآثار المترتبة عليها..
...
القسم الثاني:
اجب عن الأسئلة التالية(8فقط)مع التسبيب باختصار..حدود السطرين..
1-ثار نزاع بين عامل وصاحب العمل هل يمكن للعامل رفع النزاع إلى الهيئة المختصة مع العلم بعدم وجود عقد عمل مكتوب؟
2-عامل يعمل في مصنع نسيج وتلفت بسببه بعض المنتوجات هل يجوز لصاحب العمل الخصم من أجر العمال وفقاً لنظام العمل السعودي؟
3-قام صاحب عمل بإيقاع عقوبة الغرامة على عامل لغيابه 18 يوماً متقطعة، واستمر العامل بالغياب حتى وصل غيابه ل 21 يوماً متقطعاً, هل يجوز لصاحب العمل ايقاع عقوبة الفصل عليه؟
4-ذهب عامل لأداء عمله وعندما وصل لمكان العمل وجده مدمراً بسبب زلزال, هل يجوز للعامل المطالبة عن أجره خلال فترة الإنقطاع عن العمل وترميم المنشأة؟
5-هل يجوز لورثة صاحب العمل انهاء عقد العاملين في المنشأة؟ وهل يختلف الأمر في المنشأة الفردية؟
6-قام عامل بأخذ سلفة من البنك الذي يعمل فيه, فهل يجوز للبنك استرداد المبلغ دفعة واحدة؟
7-عامل راتبه الشهري 5000ريال, قام صاحب العمل عن طريق الخطأ بدفع أجر 7000 ريال في أحد الشهور، هل يجوز لصاحب العمل استرداد المبلغ دفعة واحدة؟
8-قام صاحب العمل بإخطار العامل بانتهاء عقد العمل، وأثناء مهلة الإخطار ارتكب العامل مخالفة النوم أثناء العمل, فهل يجوز لصاحب العمل توقيع العقوبة التأديبية عليه؟
9-ارتكب عامل لمخالفة, وعلم بها صاحب العمل ولم يعاقبه عليها وبعد 15 يوماً تذكر وقام بخصم نصف يوم من أجر العامل، فهل يجوز له ذلك، مع العلم أن العامل من عمال المشاهرة؟
..
حسناً هذا كل شيء..مع ملاحظة اختلاف الصياغة لبعض الأسئلة..
..
بالتوفيق..