25-01-2010, 07:32 AM
|
#3
|
تاريخ التسجيل: Sep 2008
التخصص: أنظمة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثامن
الجنس: أنثى
المشاركات: 55
|
رد: رد الاعتبار .... استشاره قانونية لكبار القسم
أعتقد إنه فيه لبس عندك بخصوص هدف دعوى رد الاعتبار - أو أن اللبس موجود عندي :)
2/ هل دعوى رد الاعتبار ترفع بعد صدور الحكم ولا ترفع قبله ؟
أكيد بعد صدور الحكم ، كيف المفروض ترفع قبله ؟ حترد اعتبار إيش بالضبط ! :)
3/ هل ترفع للقاضي ناظر القضية نفسه ؟
أعتقد بأن دعوى رد الاعتبار دعوى مستقلة وبالتالي لا علاقة للقاضي ناظر القضية الأولى .
وترفع الدعوى بعد مرور خمس سنوات على صدور الحكم ، ولا تشمل الجرائم العمدية أو
الجرائم الماسة بالشرف والكرامة ..
ويتمثل أثرها الرئيسي في محو الجريمة من صحيفة السوابق واعتبارها كأن لم تكن ، فإن
ارتكب جريمة أخرى بعد صدور رد الاعتبار فلا يعتبر عائداً أو مكرراً .
4/ هل يجوز رفعها عند تعليق او إيقاف القضية لعدم اكتمال الأدلة ؟ والمدعى عليه يعد في
حال عدم اكتمال الأدلة بريء أم ماذا ؟
لا ترفع دعوى رد الاعتبار إلا بعد مرور خمس سنوات من صيرورة الحكم نهائياً.
وبالتالي فلا عبرة لرفعها عند عدم اكتمال دلائل الجريمة .
والمفترض أن يحكم القاضي ببراءة المتهم عند عدم اكتمال الأدلة إلا لو رأى أن يستدل بأحد
وسائل الإثبات الأخرى كاليمين، يعني للقاضي سلطة تقديرية بهذا الخصوص .
|
|
|
|
|