13-03-2010, 01:27 AM
|
#3
|
تاريخ التسجيل: Jun 2009
التخصص: تنظيم وتطوير اداري
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 749
|
رد: تاشير ماده القانون الاداري صباح المصري...
من صفحة 40 الى 42
ثالثا:اللوائح الإدارية (التشريعات الفرعية):
يقصد باللوائح الإدارية القرارات الإدارية التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)،وتعتبر كالتشريع من حيث المضمون لأنها تتضمن قواعد عامة مجردة تخاطب الناس بصفاتهم،وتنشر في أم القرى مثل النظام العادي(التشريع الأصلي)،أما كونها فرعية فلأنها تتفرع عن النظام العادي، إلا أنها تختلف عنه من حيث الشكل (السلطة التي تصدر كل منهما)،وتحتل المرتبة الثانية بعد النظام في تدرج القواعد النظامية في الدولة، ولذلك لا يجوز أن تخالفه وإلا صارت غير مشروعة وقابلة للإلغاء أمام ديوان المظالم.
وتصدر هذه اللوائح إما من الملك كرئيس للسلطة التنفيذية أو من مجلس الوزراء (الحكومة) أو من أحد الوزراء أو ممن يحدده النظام.
وتنقسم اللوائح الإدارية إلى قسمين :
1- اللوائح المستقلة التي تصدر عن الحكومة استقلالا عن النظام.
2- اللوائح التنفيذية التي يتطلب وجودها سبق صدور نظام عادي.
أسئلة على ماسبق:
س/عرفي اللوائح الإدارية ؟ مع بيان أوجه الاختلاف والشبة بينهما وبين التشريع الوضعي؟
الاجابه:يقصد باللوائح الإدارية القرارات الإدارية التنظيمية وتصدر من السلطة التنفيذية تتشابه مع التشريع (النظام أو القانون) في أنها تتضمن قواعد عامة ومجردة تخاطب الناس بصفاتهم وتختلف اللائحة عن النظام أو القانون أو التشريع من حيث الشكل حيث أن كل منهما تختلف السلطة التي تصدره النظام يصدر من السلطة التنظيمية والقانون الإداري يصدر من السلطة التنفيذية.
س/ اللوائح الإدارية صادرة عن السلطة:
1-التشريعية.
2-التنظيمية.
3- التنفيذية.
س/ من الذي يصدر اللائحة؟
تصدر من الملك أو من مجلس الوزراء أو من احد الوزراء أو ممن يحدده النظام.
س/ تتشابه اللائحة مع النظام في:
1- الشكل.
2- المضمون.
3- الشكل والمضمون.
القسم الأول: اللوائح الإدارية المستقلة:
اللوائح الإدارية المستقلة هي التي تصدر لتنظيم موضوعات أو مسائل محددة دون حاجة لوجود نظام سواء في الأوقات العادية أو الأوقات الاستثنائية.
1- اللوائح المستقلة الصادرة في الأوقات العادية:
وتشمل هذه اللوائح كل من:
1- لوائح المرافق العامة.
2- لوائح الضبط الإداري.
لوائح الضبط الإداري:
الأصل أن الاختصاص بإصدار لوائح الضبط الإداري ينعقد دستوريا في النظام المقارن لرئيس الدولة ملكا أو رئيس جمهورية، ولا يملك تفويض غيره في إصدارها نظرا لخطورتها على الحقوق والحريات العامة للإفراد،
ولأنها تستهدف المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة كالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة (الطمأنينة) .
ومثالها: لوائح المرور ولوائح إقامة الأجانب والمحال المقلقلة للراحة والخطرة ... الخ.
2-اللوائح المستقلة الصادرة في الأوقات الاستثنائية:
وتشمل كل من:
1- لوائح الضرورة:
يختص بإصدار لوائح الضرورة خادم الحرمين الشريفين (الملك) بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية استناداً إلى مسئوليته بحفظ الأمن وضمان سلامة البلاد وامن شعبها في الأحوال الاستثنائية، مثل الثورة أو الحرب وانتشار الأوبئة والزلازل والسيول وغيرها من الأخطار التي تهدد المملكة وتحتاج الى مواجهة سريعة للتغلب عليها.
وتجدر الإشارة الى أن لوائح الضرورة لها قوة النظام في الأنظمة المقارنة، وبالتالي تعدل الأنظمة أو توقف العمل بها مؤقتا أو تلغيها بشرط أن يعرضها رئيس الدولة على البرلمان والذي يملك إقرارها أو رفضها، وهو ماقررته الفقرة الأخيرة من المادة 62 من النظام الأساسي للحكم في المملكة.
2- اللوائح التفويضية:
اللوائح التفويضية هي التي يصدرها رئيس السلطة التنفيذية (الملك) بتفويض من السلطة التنظيمية.
أسئلة على ماسبق:
س/تعتبر من اللوائح المستقلة التي تصدر في الأوقات العادية:
1- لوائح الضرورة .
2- لوائح الضبط الإداري.
3- اللوائح التفويضية.
س/تهدف لوائح الضبط الإداري الى المحافظة على النظام العام بعناصره (صح)
عناصر النظام العام(الأمن،و الصحة،والسكينة،والآداب العامة)
س/ تعتبر من لوائح الضبط الإداري:
1- لوائح المرافق العامة.
2- لوائح نظام الخدمة المدنية.
3- لوائح المرور.
س/ لوائح المرور تعتبر من لوائح:
1- الضبط.
2- المرافق.
3- الخدمة المدنية.
س/الفرق بين لوائح الضبط ولوائح الضرورة؟
الاجابه:لوائح الضبط تهدف الى المحافظة على النظام العام بعناصره.
ولوائح الضرورة لا تصدر إلا من الملك.
س/ماذا تعرفي عن لوائح الضرورة؟
الاجابه: يختص بإصدار لوائح الضرورة خادم الحرمين الشريفين (الملك).
أن لوائح الضرورة لها قوة النظام في الأنظمة المقارنة، وبالتالي تعدل الأنظمة أو توقف العمل بها مؤقتا أو تلغيها بشرط أن يعرضها رئيس الدولة على البرلمان والذي يملك إقرارها أو رفضها.
س/ لوائح الضرورة لا تحترم النظام(صح)
س/ على اللوائح احترام النظام(صح)
س/ على جميع اللوائح احترام النظام(×)
فيه استثناء لوائح الضرورة.
القسم الثاني: اللوائح التنفيذية:
اللوائح التنفيذية هي التي يتوقف وجودها على وجود النظام لأنها تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذه، ويختص بإصدارها رئيس الدولة بصفته رئيسا لمجلس الوزراء أو مجلس الوزراء كهيئة نظامية ومثالها اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي أو أحد الوزراء مثال اللائحة التنفيذية الصادرة من وزير المالية بشأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
بالقرار رقم362 وتاريخ 20/2/1428هـ.
كما تختص بإصدارها من يحدده النظام، مثل اللوائح التنفيذية بشأن الخدمة المدنية المتعلقة بالترقيات وانتهاء الخدمة والنقل والتعيين والإجازات 1426هـ الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام مجلس التعليم العالي.
أسئلة على ماسبق:
س/ السلطة التنفيذية تصدر تنفيذاً للنظام(صح)
س/ ممن تصدر اللوائح التنفيذية؟
الاجابه: يختص بإصدارها رئيس الدولة أو مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو من يحدده النظام.
س/ صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الحكم السعودي من وزير المالية(×)
من رئيس مجلس الوزراء
س/ وزير المالية هو الذي أصدر اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (صح)
س/لاتصدر اللائحة التنفيذية إلا من جلالة الملك أو مجلس الوزراء أو من احد الوزراء (×)
أو ممن يحدده النظام.
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة جامعي* ; 13-03-2010 الساعة 01:44 AM.
|
|
|