عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 13-03-2010, 01:36 AM   #5

جامعي*

^_^ يارب وفقني

الصورة الرمزية جامعي*

 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
التخصص: تنظيم وتطوير اداري
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 749
افتراضي رد: تاشير ماده القانون الاداري صباح المصري...

من ص 44 الى 45
العرف الإداري:
أولا: تعريف العرف الإداري:يقصد بالعرف كمصدر رسمي للقانون الإداري القواعد التي جرت إحدى السلطات الإدارية على إتباعها في مباشرة وظيفتها بصدد حالة معينة مدة من الزمن وبصورة منتظمة دون أن تستند الى نص تشريعي ويكون لديها الاعتقاد بإلزامها وعدم جواز مخالفتها أو الخروج عليها.
وبذلك يترتب على مخالفة السلطة الإدارية لهذه القواعد العرفية الحكم بإلغاء تصرفها أو قرارها الإداري المخالف والعرف بهذه المثابة يأتي بعد النظام أو التشريع بحيث لايجوز للقاضي الرجوع إليه إلا في حالة عدم وجود نص صريح في النظام لحكم المسألة لأنه مصدر احتياطي له.
ثانيا: أركان العرف الإداري:
يتكون العرف الإداري من ركنين:
1- الركن المادي:
ويعني الاعتياد من جانب السلطة الإدارية واضطرارها على إتباع قاعدة معينة والذي قد يكون ايجابيا في ممارستها لتصرف معين وقد يكون سلبيا في امتناعها عن القيام بعمل معين يدخل في اختصاصاتها .
2- الركن المعنوي:
المتمثل في اعتقاد السلطة الإدارية بإلزامية إتباع العادة أو القاعدة التي درجت عليها وضرورة احترامها مثلها مثل القواعد المكتوبة (النظامية).
ثالثا:شروط العمل بالعرف الإداري:
يشترط لوجوب العمل بالعرف الإداري أن يتوفر في الركن المادي ثلاثة شروط:
1- أن يكون عاما بأن تطبقه الإدارة بصفه دائمة ومنتظمة دون انقطاع.
2- أن يكون ثابتا أي يطبق على سائر الحالات بلا تمييز أو تفرقه،ولكن هذا لايعني عدم جواز عدول الإدارة عن العرف الإداري فهي تملك العدول عن إتباع القاعدة العرفية إذا تغيرت الظروف بشرط أن يكون العدول عاما وثابتا أيضا، فلا يصح أن تعدل عن القاعدة في حالات معينة ثم تعود الى القاعدة القديمة بعد ذلك فلا يعتبر ذلك عدولا وإنما تحايل منها على النظام.
3- شروط العمل بالعرف الإداري ألا يخالف إحدى القواعد المكتوبة، فلا يصح إن يتعارض العرف مع النصوص الصريحة في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو اللوائح وذلك لأنه يأتي في المرتبة الثانية للأنظمة فلا يجوز أن يخالفها، فإذا نشأ العرف بالمخالفة لأحد النصوص الشرعية أو النظامية فيهدر ولا يعمل به لأنه عرف فاسد مجرد من قوته الملزمة.
فإذا اكتمل للعرف الإداري أركانه وشروط العمل به على النحو سالف الذكر فانه يعد بمثابة النظام الملزم للقاضي والمتقاضي باعتباره قاعدة قانونية نافذة يفترض علم الكافة بها ويجب العمل بمقتضاها، ومن ثم لا يكلف ذوى الشأن بإثباتها أمام القضاء الإداري.
أسئلة على ماسبق:
س/ عرفي العرف؟ مع بيان أركانه؟
س/من أهم المصادر المكتوبة للقانون الإداري التشريع الوضعي والعرف الإداري(×)
العرف مصدر غير مكتوب.
س/ على العرف احترام النظام الأساسي للحكم والتشريع الوضعي والتشريع الفرعي(صح)
س/لايجوز للقرار الإداري الفردي مخالفة القاعدة العرفية(صح)
س/يجوز للقاضي الإداري تطبيق القاعدة العرفية حتى مع وجود نص صريح للنظام(×)
لايجوز.
س/العرف مصدر احتياطي(صح)
س/يعتبر العرف الإداري مصدر احتياطي للقاضي الإداري (صح)

س/يتمثل الركن للعرف الإداري في :
1- الاعتياد من السلطة الإدارية.
2- الاعتياد من السلطة التشريعية.
3- الاعتياد من السلطة التنظيمية.
س/يتمثل الركن العرف الإداري في:
1- الاعتقاد السلطة الإدارية.
2- الاعتقاد السلطة التشريعية.
3- الاعتقاد السلطة التنظيمية.
س/عرفي العرف الإداري؟ مع بيان شروط العمل بالعرف الإداري؟
يشترط في العرف الإداري أن يكون:
1- عاماً. 2- ثابتاً. 3- ألا يكون يخالف القاعدة المكتوبة.

س/متى يكون العرف الإداري فاسداً؟
إذا خالف القاعدة المكتوبة.
س/لايجوز للسلطة الإدارية العدول نهائياً عن القاعدة العرفية (×)
س/يجوز للسلطة الإدارية العدول عن القاعدة العرفية شرط أن يكون نهائياً(صح)
س/يجوز للسلطة الإدارية أن تطبق القاعدة العرفية ثم لا تطبقها ثم تطبقها(×)
لأنه لايجوز الرجوع لها بعد العدول عنها.
س/العرف الإداري مثله مثل النظام يفترض على الكافة به(صح)
س/على من يريد تطبيق القاعدة العرفية فعليه إثباتها أمام القضاء(×)
لان العرف نظام.

 

توقيع جامعي*  

 



 

جامعي* غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس