عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-03-2010, 09:10 AM   #5

جامعي*

^_^ يارب وفقني

الصورة الرمزية جامعي*

 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
التخصص: تنظيم وتطوير اداري
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 749
افتراضي رد: تاشير ماده القانون الاداري صباح المصري...

من ص 16 الى ص18
أشخاص النظام الاداري:
يخضع لأحكام النظام الاداري كلا من:

1- أشخاص القانون العام أو الأشخاص الاعتبارية (المعنوية) العامة بأنواعها من ناحية.
2- والأفراد العاديين (الطبيعيين) من ناحية أخرى.
أولا: تعريف الشخص الاعتباري ( المعنوي) وعناصره:
1- تعريف الشخص المعنوي:

الشخص المعنوي هو كيان ذاتي مستقل عن الأفراد المكونين له بوصفه مجموعة من الأفراد والأموال تجمعت مع بعضها لتحقق هدف معين ويعترف له النظام بالشخصية القانونية.
2-عناصر الشخص الاعتباري:
يتكون الشخص الاعتباري ككيان قانوني مستقل عن الاشخاص المكونين له من ثلاثة عناصر يجب توافرها لوجوده وهي:
1- ن يكون هناك مجموعة من الأفراد والأموال.
2- أن يكون له هدف او غرض يسعى هذا الكيان لتحقيقه.
3- الاعتراف له من قبل النظام بالشخصية القانونية والي بدونها لايكون لهذه التجمعات أي وجود ذاتي.




ثانيا: أنواع الأشخاص الاعتبارية:
1- ينقسم الشخص المعنوي الى نوعين:

1- الشخص المعنوي العام الذي يسعى الى تحقيق المصلحة العامة.
مثل: الدولة والمناطق والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة كالجامعات.
2- الشخص المعنوي الخاص الذي يهدف الى تحقيق أهداف خاصة مادية او اجتماعية ويخضع للقانون الخاص بفروعه .
مثل: الشركات والمؤسسات الخاصة والأوقاف الأهلية والمدارس الخاصة والأندية الرياضية ودور الصحف والجمعيات الأهلية مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيات النفع العام والتي اعتبر نظام ديوان المظالم الجديد قراراتها قرارات إدارية.
2- الأشخاص الاعتبارية العامة:
1- الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية (مركزية ومحلية) وتشمل الدولة والهيئات المحلية الأخرى، كالمناطق والمحافظات والأمانات.
2- الأشخاص المعنوية العامة المرفقية او المصلحية، وتشمل جميع المؤسسات والهيئات العامة الادارية والاقتصادية والاجتماعية، كالمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية والجامعات والهيئة العليا للسياحة او مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومعهد الادارة والنقابات المهنية وغيرها، سواء التي تنشأ بأنظمة كالجامعات والهيئات او تلك التي تنشأ بلوائح تنظيمية،كالوزارات والمجلس الاقتصادي الأعلى عام 1420هـ، والهيئة العامة للاستثمار عام 1421هـ، وهيئة حقوق الإنسان قرار مجلس الوزراء رقم 217 سنة 1426هـ والرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين.
ثالثا: نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية للشخص الاعتباري العام:
يترتب على تمتع الشخص الاعتباري العام بالشخصية القانونية مايلي:

1_ يكون له أهلية نظامية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات في حدود الغرض من وجوده تمكنه من قبول الهبات والتصرف في أملاكه.
2- يكون له اسم وذمة ماليه وأهلية للتقاضي وموطن مستقل لمباشرة التصرفات النظامية المتعلقة بنشاطه.
3- يكون له ممثل طبيعي يعبر عن إرادته ويمثله أمام الغير والقضاء.
مثل:أمير المنطقة والقرية ومدير الجامعة ومحافظ المؤسسة..الخ.
4- يكون له حق استعمال امتيازات السلطة العامة .
مثل: إصدار القرارات الإدارية الملزمة وتنفيذها جبراً، ونزع الملكية العامة وإبرام العقود الإدارية.
5- يتحمل المسئولية بتعويض الغير عن أعماله الضارة.


أسئلة على ماسبق:
س/عرفي الشخص الاعتباري مع بيان عناصره؟؟
الاجابه: 1- تعريف الشخص المعنوي:
الشخص المعنوي هو كيان ذاتي مستقل عن الأفراد المكونين له بوصفه مجموعة من الأفراد والأموال تجمعت مع بعضها لتحقق هدف معين ويعترف له النظام بالشخصية القانونية.
2-عناصر الشخص الاعتباري:
1- ن يكون هناك مجموعة من الأفراد والأموال.
2- أن يكون له هدف او غرض يسعى هذا الكيان لتحقيقه.
3- الاعتراف له من قبل النظام بالشخصية القانونية والي بدونها لايكون لهذه التجمعات أي وجود ذاتي.

س/يعتبر القانون الاداري هو قانون جميع الأشخاص الاعتبارية(×)
يوجد اعتباري عام واعتباري خاص.
س/ يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق التي يتمتع بها الإنسان الطبيعي(×)
في حدود هدفها.
س/ من حق الشخص الاعتباري أن يكون له اسم وموطن وذمة مالية(صح)
س/ إن جميع الأشخاص المعنوية الخاصة هدفها تحقيق ربح(×)
أيضاً هناك أهداف اجتماعية.
س/تعتبر المدارس الخاصة من الأشخاص المعنوية العامة(×)
الخاصة.
س/تعتبر الأندية الرياضية من:
1- الاشخاص المعنوية العامة.
2- الاشخاص الاعتبارية العامة.
3- الاشخاص الاعتبارية الخاصة.
س/ تعتبر كلا من الدولة وجامعة الملك عبد العزيز من الاشخاص المعنوية العامة(صح)
س/ تعتبر مؤسسة الخطوط السعودية من الاشخاص الاعتبارية:
1- العامة الإقليمية.
2- العامة المركزية.
3- العامة المرفقية.
س/ لا يتصور نهائيا وجود شخص اعتباري عام بدون ممثل طبيعي يعبر عن ارادتة ويمثل عنه أمام الغير()
س/: إصدار القرارات الإدارية الملزمة وتنفيذها جبراً يعتبر من امتيازات السلطة العامة القرارات الادارية(صح)
س/ من امتيازات السلطة العامة:
1- تقنين القانون الاداري.
2- المرونة والتطور الاداري للقانون الاداري.
3- نزع الملكية للمنفعة العامة.
س/ يتحمل الشخص الاعتباري العام المسئولية بتعويض الغير عن أعمالة الضارة(صح)
س/يتحمل الممثل الطبيعي للشخص الاعتباري مسئولية تعويض الغير عن أعمالة الضارة(×)

 

توقيع جامعي*  

 



 

جامعي* غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس