
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
في فكره طرحت من الاخت ملاك وهي كل واحد يجيب قضية قانونية ونحاول ان نناقش هذه القضية ... وارجوا من جميع طلاب / الطالبات القانون التفاعل بالموضوع حتى نحاول من تطوير انفسنا ...
قضية رقم ( 1 )
المملكة العربية السعودية
رقم القضية .... رقم القرار .... تاريخ القرار ... 14
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :ـ
انه في يوم الاربعاء بتاريخ 16/1/1424 المستشار القانوني / ....... اصدرت القرار التالي في الدعوى المقامة من
المدعي / ....... ويمثله وكالة .....
المدعي عليه ..... ويمثله وكاله ...
الدعوى مجملها فيما أوردها المدعي وكاله ان المدعي عليه حرر لأمر موكله ثلاث سندات لأمر مؤرخة في 15/11/2002م مستحقة لدى الطلب الاول بمبلغ مئتين وثلاثة الف وسبعمائة ريال والثاني بمبلغ خمسون الف ريال والثالث بمبلغ خمسون الف ريال باجمالي مبلغ ثلاثمائة وثلاثة وسبعمائة ريال وذلك قيمة قرضة وانه متبقي بذمة المدعي عليه مائتان وواحد وستون الف ريال وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بسداد القيمة المتبقية من السندات لأمر لتقاعسه عن السداد رغم حلول اجل الاستحقاق
الاجراءات والاسباب :ـ
وحيث انه قد تحددت جلسه الاثنين 14 /1/ 1424 ميعدا النظر الدعوى فحضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه على الرغم من ابلاغه بموعد الجلسه وتم تأجيل الجلسة لحين رجوع المدعي وكاله الى موكله للتاكد من المبالغ المستحقة وطلب المدعي وكاله السير في الدعوى وصمم على طلباته بالزام المدعي عليه المدين بدفع المبلغ المدعي به بعد أن ردد ما ورد بلائحة دعواه , ومن حيث انه لما كان الثابت بعد الاطلاع على اصول السندات لأمر موضوع الدعوى انها صادره من المدعي عليه متضمه ذات البيانات المشار اليها رقما وتاريخا وقيمة وحيث ان المدعي عليه لم يحضر ولم يعتذر او يوكل من يمثله في الحضور في الجلسة الاخرى ...ولم يثبت واقعة الوفاء الكلي بالمبالغ ...
لابد ان نناقش القضية نحن طلاب وطالبات قسم الانظمة ...
من حيث :ـ
1. المحكمة المختصة بنظر بموضوع الدعوى
2. نوع القضية وما نوع السند الموجود في القضية
3. الشروط الشكلية الألزامية
4. الدفوع التي يجب ان يتمسك بها المدعي عليه
5. الحكم بالقضية .وهل يجب الزام المدعي عليه بالنفاذ المعجل اذا صدر حكم للمدعي وهل يوجد حق عام كسجن عقوبة للمدعي عليه بتحرير السند وهل يكون صدور الحكم علانية وحضوريا بموعد الجلسة ؟وهل يوجد حق للمدعي عليه بالتظلم .؟ وذا كان يوجد حق للتظلم ما هي مدة التظلم من تاريخ ابلاغه بالحكم ؟
|
القضية المطروحة امامنا سهله الحل ...
1. المحكمة المختصة بنظر بموضوع الدعوى : لا بد ان نفرق موضوع الدعوى هل السند المطروح في القضية سند عادي ويكون من اختصاص المحاكم العامة او سند تجاري ويكون من اختصاص المحاكم التجارية وهذه العبارة تؤكد (الدعوى مجملها فيما أوردها المدعي وكاله ان المدعي عليه حرر لأمر موكله ثلاث سندات لأمر) ان هذا السند هو ورقة تجارية من كلمة سند لأمر ويكون من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة ...
2. نوع القضية وما نوع السند الموجود في القضية : بما ان هذا السند تابع للجنة الفصل في الأوراق التجارية سوف تكون القضية تجارية والسند هو سند لأمر ورقة من أوراق التجارية المعروفه بأنواعها الثلاث الكمبيالة ـ سند لأمر ( السند الأذني ) ـ الشيك .
3. الشروط الشكلية الألزامية : الشروط الموضوعية توفرت في القضية وهي الرضا والمحل والسبب واما الشروط الشكلية من تاريخ تحرير سند وتاريخ الاستحقاق وعبارة سند لأمر وتوقيع المحرر وامر غير معلق على شرط كلها شروط متوفر في القضية
4. الدفوع التي يجب ان يتمسك بها المدعي عليه : لم يقدم المدعي عليه اي دفوع ولم يحضر
5. . الحكم بالقضية .وهل يجب الزام المدعي عليه بالنفاذ المعجل اذا صدر حكم للمدعي وهل يوجد حق عام كسجن عقوبة للمدعي عليه بتحرير السند وهل يكون صدور الحكم علانية وحضوريا بموعد الجلسة ؟وهل يوجد حق للمدعي عليه بالتظلم .؟ وذا كان يوجد حق للتظلم ما هي مدة التظلم من تاريخ ابلاغه بالحكم
حيث ان المدعي عليه لم يحضر ولم يثبت واقعة الوفاء للمبالغ الثابتة في السندات لأمر سوف يصبح المبلغ مستحقا في ذمته ويتعين الزامه بدفع المبلغ وقدره مائتان وواحد وستون الف ريال مع شموله بالنفاذ المعجل ويكون صدور الحكم علانية دون توقيع عقوبة لحق العام حسب نظام أوراق التجارية وتوقيع العقوبة يكون فقط في الشيك ويحق له التظلم بعد صدور الحكم بمده لا تتجاوز الثلاثين يوما ... والا سقط حقه في التظلم
اتمنى التوفيق للجميع ...