
أخي مستشار قانوني
بصراحة تحليلك جدا جميل وهذا يدل على وعيك القانوني
ولكن لدي بعض التعليقات ومنها
أن الشق الأول من القضية كما تقول لا يعاقب عليه النظام بينما في حقيقة الأمر الدين الإسلامي يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بقصد الشهوة،وأن زنا العين هو النظر إلى محارم الله.وفي تلك الدولة العربية يتم الأخذ بالظرف المشدد ألا وهو سبق الإصرار والترصد.وهو هنا متوفر خاصة بعد عقد النية لإقتحام البيت في غيبة أهلها.
ولكن لأنه لا يوجد نظام عقوبات مقنن فإنه لا يمكن التمسك به طالما لا يوجد نص قانوني وإنما توجد أدلة شرعية، ولكن يمكننا تكييف ما تسميه (مرحلة التفكير) بأنها تحرشات ومضايقات الهدف من ورائها غير مشروع حيث أنها تخدش الحياء وتهدد الآداب العامة.
أما عن الشق الثاني فإننا يجب أن لا نستعجل الأمور فإن الإثبات قد لا يأتي في مصلحة ذوي الدم ذلك أنه لم يشاهد الواقعة أحد من الجيران ولو شاهدوه لربما تغير مجرى القضية وأن أداة الجريمة قد تم إخفاؤها.لذلك فإن الركن المادي غير متوفر،ولا يعني وجود تلك الفتاه في الحمام أنها شاهدت الجريمة بل كما جاء في هذه القضية أنها ألتزمت الحمام ولم تخرج منه.
شاكراً ومقدراً جهودكم في التفاعل والمشاركة
|
اشكرك اخوي على المناقشة في هذه القضية لقد قلت في تحليل للقضية في الشق الاول ان القانون يعاقب الجاني وان حرمة المنازل من الجرائم الموجبة لأيقاف في النظام الجزائية السعودي وذلك في عبارة (
ويعتبر دخول لبيت بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون ومن العقوبات الكبيرة الموجبة لإيقاف في النظام الجزائية ... وهي دخول انتهاك حرمة المنازل ... ولكن نية الجاني الانتقام واغتصاب تلك الفتاة المسكينة لم تتم ها قد انهينا الشق الاول في القضية )
واشكرك اخوي على بعض الاضافات نستطيع الاستفادة منها
وفي الشق الثاني طبعا بعد توفر الادلة اللازمة لجريمة الجاني سوف تأتي لمصلحة اولياء المجني عليه وهذا اللي كنت اقصده بشكل عام وقتها يتوفر الركن المادي ... عند الحصول على الأداة ( الساطور)
وفي نهاية احب ان اشكرك على قضيتك الرائعة واتمنى من الجميع النقاش في هذه القضية حتى تستطيع ان نستفيد في المستقبل
اتمنى التوفيق للجميع ...