عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 09-05-2010, 02:24 AM   #5

بحر الحرية

جامعي

الصورة الرمزية بحر الحرية

 
تاريخ التسجيل: May 2009
التخصص: ~ قانون ~
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,227
افتراضي رد: سؤالين في قانون تجاري

ولكموو منوو:

* نصت المادة 229 من نظام الشركات السعودي على الآتي:
" مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين الف ريال سعودي او باحدى هاتين العقوبتين .
1 – كل من يثبت عمدا في عقد الشركة او نظامها او في نشرات الاكتتاب او في غير ذلك من وثائق الشركة او في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا النظام وكل من وقع هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك .
2 – كل مؤسس او مدير او عضو مجلس ادارة وجه دعوة للاكتتاب العام في اسهم او سندات على خلاف احكام هذا النظام وكل من عرض هذه الاسهم او السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة .
3 – كل من بالغ بسوء قصد من الشركاء او من غيرهم في تقييم الحصص العينية او المزايا الخاصة .
4 – كل من اسس شركة تعاونية على خلاف احكام هذا النظام وكل عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات باشر عمله فيها مع علمه بما وقع من مخالفة .
5 – كل مدير او عضو مجلس ادارة حصل او وزع على الشركاء او غيرهم ارباحا صورية .
6 – كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية او في حساب الارباح والخسائر او فيما يعد من تقارير للشركاء او للجمعية العامة او اغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد اخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء او عن غيرهم .
7 – كل موظف حكومي أفشى لغير الجهات المختصة اسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته .
8 – كل مسئول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الالزامية التي تصدر بها الانظمة او القرارات .
9 – كل مسئول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة او باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات او بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة .
10 – تستحصل الغرامات المقررة في الفقرتين السابقتين 8 و 9 من مكافأة اعضاء مجلس ادارة الشركة وفقا لنص المادة 76 من هذا النظام . "


* ونصت المادة 230 على الآتي:
" مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ريال سعودي ولا تزيد على خمسة الاف ريال سعودي .
1 – كل من خالف احكام المادة (12) .
2 – كل من يصدر اسهما او سندات قرض او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف احكام هذا النظام .
3 – كل مدير او عضو مجلس ادارة اهمل في موافات الإدارة العامة للشركات بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام .
4 – كل مدير او عضو مجلس ادارة عوق عمل مراقب الحسابات . "

وهذه نصوص المواد الداخلة في المادتين السابقتين:

نص المادة 76 هو:
" يسأل اعضاء مجلس الادارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن اساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن . "

نص المادة 12 وهو:
" جميع العقود والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبياناً عن نوعها ومركزها الرئيسي .
ويضاف الى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ، بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه .
واذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها انها تحت التصفية. "

دعوااتك أختي، وإزا احتجتي شي اسالي؛؛
بالتوفيق؛؛

 

توقيع بحر الحرية  

 

اللّهُم إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلمٍ لا يَنفَع،
وَقَلبٍ لا يَخْشَع، ونَفْس لا تَشْبَع،
وَمنْ دَعْوةٍ لا يُسْتَجابُ لَهَا.
Luje,,
Thanx alot Sh!ra, God bless you & gives you all the best in your life.
الإخوة والأخوات الأفاضل:
أتمنى لو أخطيت بحق أي أحد فيكم إنكم تسامحوني =)
بحر الحرية؛؛

 

بحر الحرية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس