رد: قانون تجاري ( الفرق : بطلان مطلق أو نسبي )
أهلن أختي:
تكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا في الحالات التالية:
1- تخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة، كعدم تعدد الشركاء أو عدم تقديم الحصص.
2- انعدام رضا الشركاء.
3- انعدام أهلية الشريك، وهي عدم بلوغه لسن الرشد المحددة في القانون السعودي بثماني عشرة عاما.
4- إذا كان نشاط الشركة غير مشروع، ومخالف للنظام والآداب العامة، كما لو كانت تتاجر في الخمور ونحوها.
وتكون باطلة بطلانا نسبيا في الآتي:
1- إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية، وليست منعدمة كما في الباطلة بطلانا مطلقا.
2- إذا ظهر عيب من عيوب الإرادة على إرادة أحد الشركاء.
بالتوفيق ياآنسة؛؛
|