مشاركة: الاحتساب وفوائده
14ـ إذا أنفق الرجل على أهله نفقة و هو يحتسبها كانت له صدقة .
تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: 402 في صحيح الجامع.
الشـــــرح :
( إذا أنفق الرجل ) وفي رواية بدله المسلم
( على أهله ) أي زوجته وأقاربه أو زوجته وهم ملحقون بها بالأولى لأنه إذا ثبت في الواجب ففي غيره أولى
( نفقة ) حذف المقدر لإرادة العموم فشمل الكثير والقليل
( وهو يحتسبها ) أي والحال أنه يقصد بها الاحتساب وهو طلب الثواب من الوهاب ( كانت ) وفي رواية للبخاري فهي ( له صدقة ) أي يثاب عليها كالصدقة وإطلاق الصدقة على الثواب مجاز والصارف عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت الصدقة عليها أي الفرض ، والعلاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المجازي ترتب الثواب عليهما وتشابههما فيه والتشبيه في أصل الثواب لا في كميته وكيفيته فسقط ما قيل الإنفاق واجب والصدقة لا تطلق إلا على غيره فكيف يتشابهان
وافهم قوله يحتسبها أن الغافل عن نية التقرب لا تكون له صدقة كتسمية الصداق نحلة فلما كان احتياج المرأة للرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتحصين وطلب الولد كان الأصل أن لا يلزمه لها شيء لكنه تعالى خصه بالفضل والقيام عليها فمن ثم أطلق على الصداق والنفقة صدقة وفيه حث على الإخلاص وإحضار النية في كل عمل ظاهر أو خفي .
15ـ من تبع جنازة مسلم إيمانا و احتسابا و كان معها حتى يصلي عليها و يفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد و من صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر .
تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: 6138 في صحيح الجامع .
|