عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 09-10-2010, 11:00 PM   #33

الفديمه

جامعي

الصورة الرمزية الفديمه

 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
التخصص: ُEnglish
نوع الدراسة: تعليم عن بعد
المستوى: الثالث
الجنس: ذكر
المشاركات: 99
افتراضي رد: مهــم م م : نتائج زيارتي اليوم لمعالي وزير التعليم العـــــالي :

بــصـــراحه اشكرك ياسلطان من كل اعماق قلبي وادعيلك ان الله يسدد خطاك
وتراك ربحان وانت على نيتك وهذا قول سيد البشريه الرسول صلي الله عليه وسلم


- عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة و من يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا و الآخرة و من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا و الآخرة و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) رواه مسلم

-و عن ابن عباس رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال )من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه و بين النار ثلاثة خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين ) رواه الطبراني و الحاكم و قال صحيح الإسناد إلا أنه قال : ( لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجة و أشار (بأصبعه) أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين ).

- و خرّج ابن أبي الدنيا بإسناده عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنة و محا عنه سبعين سيئة إلى أن يرجع من حيث فارقه فإن قضيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم و لدته أمه و إن هلك فيما بين ذلك دخل الجنة بغير حساب)
الله يثيبك انشاله على عملك هذا

لكن ودي اقولك واقول لاخواني في هذا المنتدى ابي اقولكم انه هناك مجلس للجامعه هو اللي يبت في الشي ذا
وابي اترككم مع بعض اللوائح والانظمه اللي مكتوبه في نظام الوزاره .
وخذلك كاسة شاي بالنعناع ومخ مخ عليها وراح تعرف وش اللي بيصير



أحكام عامة
المادة الأولى:
الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدى الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي،والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف، الترجمة والنشر، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.
المادة الثانية:
تتمتـع كل جامعة بشـخصية مـعنـوية ذات ذمـة مـالية تعـطيها حق التملك والتصرف، والتقاضي.
المادة الثالثة:
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويكون لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة.
المادة الرابعة:
يسري هذا النظام على :
1- جامعة أم القرى ومقرها الرئيسي مكة المكرمة.
2- الجامعة الإسلامية ومقرها الرئيسي المدينة المنورة.
3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.
4- جامعة الملك سعود ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.
5- جامعة الملك عبد العزيز ومقرها الرئيسي مدينة جدة.
6- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها الرئيسي مدينة الظهران.
7- جامعة الملك فيصل ومقرها الرئيسي مدينة الهفوف.
8- الجامعات التي تنشأ مستقبلا ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.
المادة الخامسة:
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث و العمادات والمراكز المساندة وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكليات والمعاهد ومراكز البحث و العمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية و المدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النظام وكذلك العمادات و المراكز المساندة التي يقرها مجلس التعليم العالي.
المادة السادسة:
يجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد والمراكز البحث و العمادات والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعة المختص.
المادة السابعة:
يجوز أن تتكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
المادة الثامنة:
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءا على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعي ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في الكليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.
المادة التاسعة:
يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشؤون العلمية والمالية والإدارية وفقا لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء، ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.
المادة العاشرة:
يجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومنهاجها وكيفية إدارتها.
المادة الحادية عشرة:
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.
المادة الثانية عشرة:
رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلس التعليم العالي.
المادة الثالثة عشرة:
يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي،ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.
المادة العشرون:
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة، وما تقتضي به قرارات مجلس التعليم العالي يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وله على الخصوص :
1- اعتماد خطة التدريب و الابتعاث.
2- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها.
3- إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
4- منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.
5- منح الدكتوراه الفخرية.
6- تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
7- إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي،وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
8-إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
9- اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
10-الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
11-إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.
12- اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
13- مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
14- تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
15- مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
16- إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
17-البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي.
18- قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
19- وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
20- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.
21ــ وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الحادية والعشرون:
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.
المادة الثانية والعشرون:
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
مدير الجامعة
المادة الثالثة والعشرون:
يعين مدير الجامعة ويعفى من منصبه بأمر ملكي بناء على اقتراح وزير التعليم العالي ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون مدير الجامعة مسؤولاً أمام وزير التعليم العالي طبقاً لهذا النظام ويتولى إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى وله أن يفوض بعض صلاحياته.
المادة الخامسة والعشرون:
يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريراً عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقاً للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
وكلاء الجامعة
المادة السادسة والعشرون:
1- يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.
2- يكلف وكيل الجامعة بعمله ويعفى منه بقـرار من مجلس التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
3- يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضي راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات ولو تجاوز ذلك آخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة.
4- عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.
5- يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
المادة السابعة والعشرون:
يعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شؤونها وتحدد اللوائح صلاحياتهم ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.
المجلس العلمي
المادة الثامنة والعشرون:
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر وله على الخصوص:
1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.
3- تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:
أ- وضع قواعد لتشجيع أعداد البحوث العلمية.
ب- اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
ج- التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
‌د- تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
‌هـ - تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
‌و- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.
‌ز- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
‌ح- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
‌ط- إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
4- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.
5- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.
. . .. . . الخ


اتمني اني ماطولت عليكم وشكرا

 

توقيع الفديمه  

 

 

الفديمه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس