رد: مع التحيه للاخت (سكوت )اليك قصة هذه الصحابيه :
مبدأ الشورى من الأسس التي تستند عليها النظم السياسية والاجتماعية والمالية والحربية والأسرية في الإسلام ولقد منح الإسلام المرأة حق الشورى كما منحه للرجل ولذا جاءت آيتا الشورى بصيغة العموم لتشمل الاثنيْن معاً يقول تعالى: (فَبِمَا رَحمَةٍ مَّن اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاً غَلِيظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك فَاعفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُم في الأَمْرِ)واضح من الآية هنا أنَّ الخطاب جاء بصيغة العموم أي يشمل الذكور والإناث وإلاَّ لكانت دعوته صلى الله عليه وسلم خاصة بالرجال دون النساء إن اعتبرنا أنَّ قوله جل شأنه (وشاورهم في الأمر) قاصر على الرجال إذ لا يمكن تجزئة الخطاب هنا إلى جزءين جزء يشمل الرجال والنساء وهو الخاص بالدعوة، أمَّا الجزء المتعلق بالشورى فهو خاص بالرجال فقط، وذلك من أجل أن نحرم المرأة من حق الشورى! ولو كان الأمر كذلك لاستثنى الله جلَّ شأنه النساء منها
ننتقل الآن إلى قوله تعالى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَّهم وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون)
فالخطاب هنا جاء بصيغة العموم أيضاً ولو قصرنا قوله تعالى (وأمرهم شورى بيْنهم) على الرجال دون النساء فهذا يعني أنَّنا قصرنا الصلاة والزكاة والصدقات التي هي من الإنفاق على الرجال أيضاً وأسقطنا ذلك عن النساء وهذا يتنافى عمّا جاء به الإسلام وعمومية الخطاب وردت في أحكام كثيرة مثل حكم الصيام: (يا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَام كَما كُتِبَ عَلى الَّذِين مِن قَبْلِكُم) فنحن لو قصرنا صيغة الخطاب في (وشاورهم في الأمر)، و(أمرهم شورى بينهم) على الرجال فقط هذا يعني أنَّنا قصرنا الخطاب في آية الصيام على الرجال فقط، وبالتالي نكون قد أسقطنا حكم الصيام عن المرأة، وهذا يتنافى مع ما جاء به الإسلام
وإن كان هناك إصرار على قصر الشورى على الرجال فإذاً آية البيعة خاصة للنساء فقط، ولا بيعة للرجال لأنَّ الخطاب فيها خص به النساء (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ...) إلى آخر الآية وهذا بلا شك ليس المراد من آية البيعة فجاء التخصيص للتأكيد على استقلالية بيعة المرأة عن بيعة الرجل وليست تابعة لبيعة الرجل بدليل أنَّ الصحابيات الجليلات بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم كما مارس الصحابيات الجليلات حق الشورى في العهديْن النبوي والراشدي وما تلاهما من عصور وحِقب وأول مستشار في الإسلام كانت امرأة هي السيدة خديجة رضي الله عنها التي استشارها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الوحي وهو أمر عام وليس خاصاً بالنساء وكذلك أخذ بمشورة أم سلمة رضي الله عنها في ما بدر من الصحابة رضوان الله عليهم بشأن صلح الحديبية، وهو أمر عام بالمسلمين والأدلة كثيرة لا حصر لها على ممارسة المرأة المسلمة لحق الشورى في مختلف العصور والحقب
إذاً لا توجد حرمة شرعية تحول دون عضوية المرأة في مجلس الشورى، ومادامت المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس الشورى تعطي للمرأة حق العُضوية إذ لم يُشترط فيها ذكورية العضوية
ومادامت المرأة السعودية بعد مضي نصف قرن من انطلاقتها التعليمية أصبحت مؤهلة لعضوية مجلس الشورى لتكون عضوة في جميع لجانه الـ(13)
|