عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 30-10-2010, 12:05 AM   #5

أبوايلان

للصمتـ ضجهـ !!

الصورة الرمزية أبوايلان

 
تاريخ التسجيل: May 2009
التخصص: (التنظيم والتطوير الإداري)
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,773
افتراضي رد: مع التحيه للاخت (سكوت )اليك قصة هذه الصحابيه :

مبدأ الشورى من الأسس التي تستند عليها النظم السياسية والاجتماعية والمالية والحربية ‏والأسرية في الإسلام ولقد منح الإسلام المرأة حق الشورى كما منحه للرجل ولذا جاءت آيتا ‏الشورى بصيغة العموم لتشمل الاثنيْن معاً يقول تعالى: (فَبِمَا رَحمَةٍ مَّن اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ‏وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاً غَلِيظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك فَاعفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُم ‏في الأَمْرِ)واضح من الآية هنا أنَّ الخطاب جاء بصيغة ‏العموم أي يشمل الذكور والإناث وإلاَّ لكانت دعوته صلى الله عليه وسلم خاصة ‏بالرجال دون النساء إن اعتبرنا أنَّ قوله جل شأنه (وشاورهم في الأمر) قاصر ‏على الرجال إذ لا يمكن تجزئة الخطاب هنا إلى جزءين جزء يشمل الرجال ‏والنساء وهو الخاص بالدعوة، أمَّا الجزء المتعلق بالشورى فهو خاص بالرجال ‏فقط، وذلك من أجل أن نحرم المرأة من حق الشورى! ولو كان الأمر كذلك ‏لاستثنى الله جلَّ شأنه النساء منها

ننتقل الآن إلى قوله تعالى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَّهم وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى ‏بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون)

فالخطاب هنا جاء بصيغة العموم أيضاً ولو قصرنا قوله تعالى (وأمرهم شورى ‏بيْنهم) على الرجال دون النساء فهذا يعني أنَّنا قصرنا الصلاة والزكاة والصدقات ‏التي هي من الإنفاق على الرجال أيضاً وأسقطنا ذلك عن النساء وهذا يتنافى ‏عمّا جاء به الإسلام وعمومية الخطاب وردت في أحكام كثيرة مثل حكم الصيام: (يا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا ‏كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَام كَما كُتِبَ عَلى الَّذِين مِن قَبْلِكُم) فنحن لو قصرنا صيغة الخطاب ‏في (وشاورهم في الأمر)، و(أمرهم شورى بينهم) على الرجال فقط هذا يعني ‏أنَّنا قصرنا الخطاب في آية الصيام على الرجال فقط، وبالتالي نكون قد أسقطنا ‏حكم الصيام عن المرأة، وهذا يتنافى مع ما جاء به الإسلام

وإن كان هناك إصرار على قصر الشورى على الرجال فإذاً آية البيعة خاصة ‏للنساء فقط، ولا بيعة للرجال لأنَّ الخطاب فيها خص به النساء (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ...) إلى آخر الآية وهذا بلا شك ليس المراد من آية ‏البيعة فجاء التخصيص للتأكيد على استقلالية بيعة المرأة عن بيعة الرجل وليست ‏تابعة لبيعة الرجل بدليل أنَّ الصحابيات الجليلات بايعن الرسول صلى الله عليه ‏وسلم كما مارس الصحابيات الجليلات حق الشورى في العهديْن النبوي والراشدي ‏وما تلاهما من عصور وحِقب وأول مستشار في الإسلام كانت امرأة هي السيدة ‏خديجة رضي الله عنها التي استشارها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر ‏الوحي وهو أمر عام وليس خاصاً بالنساء وكذلك أخذ بمشورة أم سلمة رضي ‏الله عنها في ما بدر من الصحابة رضوان الله عليهم بشأن صلح الحديبية، وهو ‏أمر عام بالمسلمين والأدلة كثيرة لا حصر لها على ممارسة المرأة المسلمة لحق ‏الشورى في مختلف العصور والحقب

إذاً لا توجد حرمة شرعية تحول دون عضوية المرأة في مجلس الشورى، ومادامت المادة ‏الرابعة من النظام الأساسي لمجلس الشورى تعطي للمرأة حق العُضوية إذ لم يُشترط فيها ‏ذكورية العضوية

ومادامت المرأة السعودية بعد مضي نصف قرن من انطلاقتها التعليمية أصبحت مؤهلة ‏لعضوية مجلس الشورى لتكون عضوة في جميع لجانه الـ(13)

 

أبوايلان غير متواجد حالياً