أهلا أختي..
بالنسبة للسؤال الأول:
لماذا لا تعد شركة الزراعة من الأعمال التجارية؟
معظم التشريعات ومنها التشريع السعودي يستبعد الاستغلالات الزراعية من الأعمال التجارية، لأنه غير منصوص عليها في النظام، والشي التاني ينعدم فيها شروط الأعمال التجارية، وأهمها:
شرط الشراء لأجل البيع، والأعمال دي استغلالات طبيعية مافيها أي شراء.
بالنسبة للسؤال التاني:
هل المقاولات التجارية عمل تجاري ؟ ولماذا ؟
من اسمها تبين إنها عمل تجاري (المقاولات التجارية)،
والأعمال دي تعتمد على النظرية الشخصية، اللي تعتمد على نفس الشخص القائم بالعمل وليس العمل نفسه، فيكتسب العمل الصفة التجارية إذا صدر على شكل مشروع صاحبه سيكون بطبيعة الحال محترف التجارة.>> شروط الاحتراف في الكتاب عندك.
وضيفي عليها السبب الأهم:
نص نظام المحكمة التجارية في المادة الثانية:
يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت :
ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو علم يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برأ أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج .
والمقاولات في نظام المحكمة التجارية:
(مقاولة الصناعة، مقاولة إنشاء المباني، مقاولة التوريد، مقاولة النقل، مقاولة محلات ومكاتب الأعمال.)
ياارب يكون الشرح واضح 
أحسه مرة ملخبط، بس عشان مستعجل شوية، لكن لو في شي مو واضح ردي تاني وإنشاا الله حوضحوو أكتر..
موفقة ياارب؛؛