20-11-2010, 01:29 AM
|
#18
|
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: Łαώ
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,742
|
رد: طلاب و طالبات أحكام التزام ،،، ممكن سؤال ؟!
الوفــاء بمُقــابل
المـ350ــادة "اذا قبل الدائن قي استيفاء حقه مقابلاً استعاض به
عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء "
اذا قبل الدائن : معنى ذلك أن هناك عرض من المدين مثل ان لا يجد المدين
مايوفي به للدائن عند حلول أجل الوفاء, فاذا قبل هذا الدائن عرض المدين
عليه بالوفاء بغير الالتزام نكون امام حالة وفاء بمقابل.
مثال ذلك: شخص اقترض من آخر مبلغ 100 الف ريال وعندما حل اجل الوفاء
لم يجد المدين مايوفي به و هذا المدين هو تاجر تمور فقام بالعرض على دائنه بأن يأخذ
بقيمة الدين تمور فاذا قبل هذا الدئن عرض المدين عليه فأننا نكون امام حالة وفاء بمقابل.
هنا لم يوفي المدين بعين الالتزام وانما بما يعادل هذا الالتزام , وهذا يعتبر استثناء
لأن الأصل ان المدين عندما يلتزم عليه ان ينفذ نفس الالتزام وهنا لا ينفذ الالتزام بذاته
وانما بما يقابله , وبموجب هذا الاستثناء تبرأ ذمة المدين ويتحقق وفاء الدين.
اما اذا لم يقبل الدائن عرض المدين عليه بالوفاء بمقابل فلا مجال لتطبيق هذا الاستثناء
ويوفي المدين بعين ما التزم به اي انه يلتزم بالأصل.
خصائص الوفاء بمقابل:
المـ351ــادة
هو ان الوفاء بمقابل تنطبق عليه أحكام عقد البيع فيما يتعلق ما اذا كان هذا المقابل
شيئاً , لأن عقد البيع هو من العقود التي ترد على الملكية و حق الملكية حق يرد
على شيء مادي معين بالذات , فاذا كان مقابل الوفاء شيء مادي يطبق على هذا الشيء احكام عقد البيع.
مثال ذلك : تاجر تمور اقترض من آخر 100 الف ريال ولم يجد سيولة نقدية
في ميعاد الاستحقاق وهو يملك تمور لم تباع لأن السوق كاسد ( حالة كساد )
وعرض على الدائن ان يأخذ منه تمور بما يقدره له التجار , فالتمور شيء مادي
يملكه الموفي فاذا اوفى به للدائن تطبق عليه احكام عقد البيع ,فكأنه باعه كمية
من التمور .
من نص الماده " وبالأخص فيما يتعلق بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان
العيوب الخفية "
هذه الالتزامات الـ ثلاث يرتبها عقد البيع على هذا المقابل الشيئي , فكأننا امام علاقة بيع
فننظر الى بائع التمور ومشتريها مااذا كان كلا منهما كامل الأهلية او ناقصهما او عديمها,
ويطبق على هذا البيع ضمان استحقاق عقد اليع فقد يكون البائع قد باع سابقاً هذه التمور
لشخص آخر ( مثل ان يبيع الموسم قبل ان يجنيه) فنكون امام تعلق حق الغير بهذا الموسم
او الشيء او المقابل, فاذا ما ثبت للغير حقه في هذه التمو فان الوفاء لن يتحقق لأن المحكمة
ستحكم باعادة هذه التمور للمشتري الأول و المشتري الثاني (الدائن) لا يحصل عليها.
من نص المادة " ... ويسري عليه من حيث انه يقضي الدين احكام الوفاء .."
و يقصد بذلك أن المسائل المتعلقة بالوفاء تطبق هي ذاتها في الوفاء بمقابل
فالوفاء بالمقابل يطبق عليه احكام الوفاء مثل ان يوفي بتموربقيمة 70 الف ريال وقيمة الدين
100 الف فهذا يعد وفاء جزئي .
يتبعـــ
|
|
" friends never say goodbye " Offline for a long time
|
|
|
|