رد: عندي اسئله وماعرفت حلها =( ممكن تساعدوني !
الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية
المنظمةالدولية ، كيان دائم تقوم الدول بانشائه ، من أجل تحقيق أهداف مشتركة ، يلزم لبلوغها منح المنظمة الدولية ذاتية مستقلة .
أ – كيان دائم : تعقد دورات بشكل منظم تباشر نشاطها تختلف عن المؤتمرات الدولية
ب – الصفة الدولية : تنشىء الدول منظمات لها صفة دولية وهي اختيارية في عضويتها عن طريق الانضمام .
ج – أهداف المنظمة : تقوم المنظمة من اجل تحقيق اهداف مشتركة بين هذه الدول ، قد تكون سياسية أو امنية أو اقتصادية أو ثقافية .
د – الارادة الذاتية المستقلة – أو الشخصية القانونية الدولية .
للمنظمة اجهزة تصدر عنها أعمال قانونية ، تنصرف آثارها على المنظمة ، لا على الدول . ويجب أن يكون للمنظمة بنيان تنظيمي يستلزم وجود موظفين دوليين يدينون بالولاء للمنظمة ، ويتمتعون بامتيازات وحصانات داخل اقليم الدول الأعضاء ، وهكذا يستقر أن للمنظمة شخصية قانونية دولية ونتيجة هذا تتمتع المنظمة بالمزايا التالية :
اولا : في النطاق الدولي ، لها حق ابرام الاتفاقيات الدولية وحق المشاركة في انشاء قواعد القانون الدولي . وحق تحريك دعوى المسؤولية الدولية وحق التقاضي امام محاكم التحكيم والمحاكم الدولية .
ثانيا : في النطاق الداخلي للمنظمة نفسها ، لها حق التعاقد مع من تحتاج اليهم وتنظم مراكزهم القانونية وحق وضع قواعد مالية ، وحق التقاضي امام المحاكم الداخلية للمنظمة مثل محكمة العمل الدولية
غير أن هذه الشخصية محكومة ومحدودة بالوظائف التي تقوم بها المنظمة لتحقيق اهدافها ، ولا تثبت إلا في الحدود الني ذكرها الميثاق
وعليه آن من يحدد معالم الشخصية الدولية القانونية هم الدول الاعضاء في المنظمة .
الميثاق المنشىء للمنظمة :
لكل منظمة ميثاق ، بغض النظر عن مسمياته فهو معاهدة أو دستور المنظمة ينظم ويحكم سير عملها ، خاصة فيما يتعلق بممارساتها الداخلية والخارجية . وهذا الميثاق ينشئه الدول عبر مؤتمر دولي عن طريق اغلبية الدول
الطبيعة القانونية للميثاق :
تسرى احكام الميثاق بمواجهة الدول الأعضاء بصورة واضحة ولا يجوز ابداء التحفظات عليها . وازاء الغموض في نصوصه وعدم تحديد مضمونها وكذلك ازدواجيتها والتنازع فيما بينها والتداخل بين القواعد العامة والاستثناءات ومن هنا يأتي لسد الثغرات والنقائص في ذلك الميثاق عن طريق تفسير الميثاق وذلك باعمال نظرية الاختصاصات الضمنية .
نظرية الاختصاصات الضمنية:
قوام هذه النظرية، أنه عندما تنشأ اوضاعا جديدة يعترف للمنظمات بمباشرة الاختصاصات الضمنية التي لم ترد صراحة في الميثاق المؤسس للمنظمة، واستخلاصها ضمنا باعتبارها ضرورية لتحقيق اهداف المنظمة وممارسة وظائفها على أساس افتراض آن الدول عندما قررت انشاء المنظمة انما قررت لها في نفس الوقت كل ما يلزم من اختصاصات تمكنها من تحقيق الأهداف بصورة فعالة ويتيح الفرصة للمنظمة الدولية من أجل تحقيق استقلالية شبه كاملة تجاه الدول ومن ثم يختفي أي دور فعال للدول تجاه المنظمات الدولية.
تطبيقات نظرية الاختصاصات الضمنية :
ترتب المسؤولية الدولية على أساس المبادىء المسلم بها آن من يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسؤولية الدولية، ولا يحق لها آن تعتد بحصاناتها لعدم الخضوع للقضاء بعدم مسئولياتها عن آثار تصرفاتها
مسئولية الجمعية العامة للأمم المتحدة ازاء السلم والأمن الدوليين في قضي الاتحاد من أجل السلم .
نظرا للشل الذي انتاب مجلس الامن الدولي نتيجة مقاطعة الاتحاد السوفييتي آنذاك جلسات المجلس جراء استعمال امريكا حق الفيتو ضد انضمام الدول الاشتراكية للأمم المتحدة ، وبعد انفجار الحرب بين الكوريتين التي كادت آن تورط العالم بحرب عالمية ثالثة ، اخذت الجمعية العامة على عاتقها استنادا إلى المادة العاشرة قرار الاتحاد من اجل السلم بارسال قوات دولية إلى كوريا لفض النزاع ونجحت في ذلك وأثار جدلا قانونيا نتيجة المصاريف التي تكبدتها الأمم المتحدة هناك .
قضية الرأي الاستشاري الخاص بتعويض الاضرار التي تصب موظفي الأمم المتحدة أثناء تادية وظائفهم في افريل عام 1949
وجهت الجمعية العامة بعد اغتيال اسرائيل الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في فلسطين عام 1948 بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مااذا كانت المنظمة تملك حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بموظفيها أثناء تأدية وظائفهم .
تبين للمحكمة بعد بحث قواعد الحماية الدبلوماسية من الدولة لمواطنيها ، أن هذه القواعد قاصرة على حماية الدول لمواطنيها ، ومن ثم لايمكن تطبيقها على الحالة المعروضة .
غير أن المحكمة لاحظت وضعا جديدا لم يتعرض له مؤسسو الميثاق . لذا واستنادا إلى حق التفسير الموسع ، أن تلجأ إلى روح الميثاق ومعرفة إذا كانت المبادىء تعترف بذا الحق ام لا ؟
فقررت انه يلزم الاعتراف بان اعضاء المنظمة الدولية حينما يحددون وظائفها بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات يمنحون المنظمة في نفس الوقت الاختصاص اللازم لاداء وظائفها ، وان حقوق وواجبات المنظمة ترتبط إلى حد كبير بالأهداف والوظائف المعلنة في الميثاق المؤسس لها والتطورات التي لحقتها في العمل .
وأكدت المحكمة انه يجب الاعتراف للمنظمة بالاختصاصات غير المنصوص عليها صراحة في الميثاق ، إذا كانت هذه الاختصاصات لازمة لها من أجل ممارسة وظائفها ، ومن هنا أجابت المحكمة على السؤال المطروح بالايجاب معترفة بنوع من الحماية الوظيفية لموظفي الأمم المتحدة على أساسان ميثاق الهيئة يحتمها بالضرورة ، فقررت تطبيق نظرية الاختصاصات الضمنية لتسد قصورا في الميثاق وتزيد من فعالية الأمم المتحدة
الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية :
تحتم مسألة التخصص ، والتوازن الوقعي بين الدول الأعضاء ، ولا يعقل أن تعهد كافة الاختصاصات لجهاز واحد ، لذا أقر الميثاق تعدد أجهزة المنظمة الرئيسية ، وهي مجلس الامن الدولي
، ومحكمة العدل الدولية
، والجمعية العامة ،
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،
ومجلس الوصاية
، والامانة العامة .
غير أننا سندرس أهمم جهازين ، نظرا لفعاليتهما العملية وهما ، مجلس الأمن الدولي والمحكمة .محكمة العدل الدولية .
مجلس الامن الدولي
يتكون مجلس الامن الدولي من خمسة أعضاء دائمين وهم الصين الشعبية – وفرنسا واتحاد الجمهوريات الروسية ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندة والولايات المتحدة الامريكية ، وتنخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين غير دائمين لمدة سنتين ، ويكون لكل عضو مندوب واحد ، ويؤخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة أعضاء الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين وفي مقاصد الهيئة الاخرى ، وكذا يراعا التوزيع الجغرافي . ويتناوب على رئاسة المجلس الاعضاء بصورة دورية كل شهر .
ويعتمد المجلس على اللجان الرئيسية وهي لجنة الخبراء ، لجنة قبول الاعضاء الجدد ، لجنة الاجراءات الجماعية ، لجنة أركان الحرب من رؤساء اركان الحرب الدول الدائمة ، وتعمل تحت اشراف المجلس ، ولها حق انشاء لجان فرعية اقليمية ، يعقد المجلس دوراته في مقر المجلس ،او في أي مكان يراه مناسبا .
التصويت :
لكل دولة عضو في المجلس صوت واحد . غير ان الدولة التي تكون طرف في النزاع ليس لها حق التصويت باستعمال حق الفيتو ، وهنا نميز بين المسائل الموضوعية والمسائل الاجرائية ، فاما المسائل الاجرائية فتصدر قرارات المجلس في شانها باغلبية تسعة من اعضائه على الأقل ، أيا كانت الدول المكونة لهذه الأغلبية .
أما المسائل الموضوعية فلا تصدر قرارات المجلس في شأنها الا بأغلبية تسعة من الأعضاء ، بشرط أن يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ، أي أغلبية موصوفة ، تستلزم اجماع الدول الخمس الكبرى ، وهو ماجرىالعمل على تسميته حق الاعتراض او الفيتو ، على ان هذه التسمية غير دقيقة لان حق الاعتراض يصدر بحق قرار صدر فعليا ، ولكن ...وحق الاعتراض على قرار مازال في مرحلة الاعداد ، وتؤدي عدم موافقتها الى عدم صدوره .ويكرس هذا الحق مبدأ عدم المساواة والتمييز بين الدول ، لكن الدول الكبرى أصرت على هذا الشرط ، كشرط لانضمامها ، وتعهدت بعدم استعمال هذا الحق الا في أضيق الحدود .
الفيتو والامين العام للأمم المتحدة بطرس غالي
التفرقة بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية
المسائل الاجرائية :
لم يحدد ميثاق الأمم المتحدة ماهو متعلق بالموضوع ، فيمكن استخدام حق الفيتو بشانه ، وما هو متعلق باجراءات فتصدر القرارات الخاصة بأغلبية تسعة اعضاء ، بصرف النظر عن موافقة أو عدم موافقة اعضاء ، غير ان التصريح ان المواد والمسائل الواردة بالمواد من 28- الى 32 من الميثاق تعد مسائل اجرائية ، وهي : تمثيل أعضاء المجلس تمثيلا دائما في مقر المنظمة ، ووجوب عقد اجتماعات دورية لمجلس الامن ، وعقد اجتماعات المجلس في غير المقر ، وانشاء فروع ثانوية تابعة للمجلس ، ووضع لائحة الاجراءات ، واشتراك عضو من أعضاء الامم المتحدة بدون تصويت في مناقشة أي مسالة تعرض على المجلس اذا كانت مصالح العضو تتأثر بها بصفة خاصة ، ودعوة اية دولة تكون طرفا في النزاع دون تصويت ، وتقرير اذا كان نزاع او موقف ما محلا للنقاش في المجلس ، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد طبقا للمادة عشرين ، والعلاقة بين الاجهزة الرئيسية للمنظمة . ويتم التصويت بتسعة أعضاء من الدائمين او المتناوبين .
المسا ئل الموضوعية :
لم يتضمن الميثاق تحديدا للمقصود بالمسائل الموضوعية ، بل أنه لم يستعمل الكلمة ذاتها وهو ما يتضح من نص المادة 27 بعد تعديلها ، ان تصدر القرارات في المسائل الأخرى كافة بموافقة تسعة أعضاء ، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ، غير ان المذكرة التوضيحية عام 1945 تضمنت عبارات عامة بشأن التفرقة بين وظيفتين للمجلس : إحداهما تتضمن إصدار قرارات لا تدعو إلى اتخاذ مثل تلك التدابير ، واعتبرت الثانية من المسائل الإجرائية وبمفهوم المخالفة تكون الأولى من المسائل الموضوعية ، واتفق على أن مسالة التكييف تعتبر مسالة موضوعية
ويصوت المجلس على المسائل الموضوعية بأغلبية تسعة أصوات بشرط ان يكون من بينهم أصوات الدول الدائمة العضوية ، والاعتراض يرتب عدم التعرض للمسالة
مثل الدعوة إلى تعديل الميثاق ، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية وتطبيق الحلول السلمية ، والتفرقة بين النزاع والموقف ، وانتخاب الأمين العام للأمم المتحدة
إن امتناع عضو عن التصويت لا يعتبر اعتراضا عليه ، وكذا فان غياب عضو عن الجلسات لا يحول دون إصدار قرار بذلك ، وقد ثار هذا الموضوع بعد تكرر غياب الاتحاد السوفييتي سابقا وروسيا الحالية ، وجرى تفسير للغياب والامتناع يمكن إجمالها : أولا : إن الهدف من وراء الامتناع عن الجلسات بمثابة استعمال لحق الاعتراض يخالف المادة 28 ، ويكون الغياب إما إخلالا أو تنازلا .
ثانيا : إن استعمال حق الفيتو يكون برفع الأيدي .
ثالث : إن الغياب والامتناع لهما هدف واحد الرغبة في اتخاذ موقف سلبي .
رابعا إن العمل في المجلس وكالة والغياب يعتبر إخلالا بها
غيرأن اتجاها آخر يرى أن الباعث على الامتناع عن التصويت والامتناع عن الحضور مختلف تماما فالتغيب اعتراض، ولا يوجد نص في الميثاق يقرر شكل الاعتراض، ولا يوجد نص يلزم الدول الأعضاء بحضور جلسات المجلس. غير أن هذا الرأي غير موضوعي ولا منطقي، وابسط ما يمكن وصفه به هو التعسف باستعمال الحق، وأخيراأن الدول الدائمة اتفقت على ان الغياب ليس اعتراضا والاعتراض قد يكون مزدوجا وقد يكون خفيا فعندما يعترض على المسائل الإجرائية يحولها إلى مسائل موضوعية، ثم يعترض عليها مرة ثانية. أما المستتر فهو السيطرة على أصوات الأعضاء غير الدائمين ويصوتوا لصالح الدولة الدائمة
اختصاصات المجلس ووظائفه:
يختلف مجلس الأمن عن مجلس العصبة في أن قراراته ملزمة، وفي انه المختص في تسوية المنازعات الدولية، واتخاذ تدابير قسرية، ولقد حددت المدة 24 بمايلي:
1- رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة سريعا وفعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، ويعترفون بأن هذا المجلس يعمل باسمهم عند قيامه بواجباته التي تفرضها عليه تلك التبعات.
2- يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينه في الفصول 6-7-8-12
3- يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وتقارير خاصة عند الاقتضاء الى الجمعية العامة لتنظر فيها
محكمة العدل الدولية :
استخلفت محكمة العدل الدولية المحكمة السابقة ابان العصبة ، والنظام الاساسي للمحكمة جزء من ملحق بالميثاق واعتبرها جزء لايتجزأ منه .
اختصاص المحكمة :
حق التقاضي :
للدول الاعضاء في الامم المتحدة ، والدول الاعضاء في النظام الاساسي للمحكمة حق التقاضي مباشرة أمامها ، وللمحكمة اختصاصان أاختياري واجباري .
ان اختصاصها في الأصل اختياري ، وهذا يعني أن ولايتها لاتمتد الى غير المسائل التي اتفق الخصوم على احالتها اليها قبل قيام النزاع او عند قيامه ، فالمادة 36 من النظام الأساسي تقرر ان ولاية المحكمة تشمل جميع القضايا التي يرفعها اليها الخصوم ، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات الدولية والاتفاقات المعمول بها . والمادة 95 من الميثاق تنص على انه ليس في الميثاق ما يمنع اعضاء الامم المتحدة من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف الى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل او يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل .
أما التقاضي الاجباري ، فمرهون بتصريح خاص يصدر عن الدول التي تقبله ، فالمادة 36 تنص على انه يحق وبدون حاجة الى اتفاق خاص تقر المحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دول تقبل الالتزام نفسه متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الاتية :
- تفسير معاهدة من المعاهدات الدولية .
- أية مسألة من مسائل القانون الدولي
- نوع ومقدار التعويض المترتب على خرق التزام دولي .
- تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت أنها كانت خرقا لالتزام دولي .
وقد اعطت لجنة القانون الدولي تفسيرا لمعنى انتهاك التزام دولي في المادة 19 من مشروع مسئولية الدولة .اتجهت لجنة القانون الدولي الى التفرقة بين الانتهاك الجسيم والانتهاك البسيط ، واعتبرت الجريمة الدولية هي الانتهاك الجسيم ، وقد حددت المادة 19 الجرائم ، التي تشكل الفعل غير المشروع انتهاك التزام دولي عندما تنجم الجريمة عن عدة أمور :
أ – انتهال خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، كالتزام حظر العدوان
ب – انتهاك التزام خطير ذ] أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها ، كالتزام فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة .
ج – انتهاك التزام دولي خطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البشر ، كألتزام حظر الرق والابادة الجماعية والفصل العنصري
د – انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البيئة البشرية والحفاظ عليها كالتزام حظر التلوث الجسيم للجو أو البحار .
والمادة 36 تعني أنه اذا قام نزاع بين دولتين من هذه الدول ، وكان يتعلق بمسألة من المسائل المذكورة ، فليس هناك ضرورة لعقد اتفاق خاص من أجل عرض هذا النزاع على المحكمة . ففي هذه الحالة يكفي ان ترفع احدى الدولتين شكواها الى المحكمة حتى يكون لهذه المحكمة حق الفصل في النزاع .
ان الأمور تجري كما لوكانت الشكوى دعوى مرفوعة من احد المواطنين امام محكمة وطنية .
وتخلف الدولة المدعى عليها عن الحضور لايمنع المحكمة الدولية من النظر في النزاع واصدار حكم ملزم للطرفين .
وظيفة المحكمة في الافتاء :
تستشار المحكمة في أية مسألة قانونية تعرضها عليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن ، أو احدى الفروع الآخرى لهيئة الأمم المتحدة ، والمواضيع التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتى فيها ، وترفق بكل المستندات التي قد تساعد على توضيحها .
ويبلغ المسجل طلب الافتاء ، دون ابطاء الى الدولة التي يحق لها الحضور امام المحكمة ، او الى اية هيئة دولية ترى المحكمة ، اويرى رئيسها في حالة عدم انعقادها أنها قد تستطيع أن تقد م معلومات في الموضوع ،وغرض التبليغ هوالطلب منها تقديم هذه المعلومات كتابة اوشفاهة في جلسة علنية تنعقد لهذا الغرض .
وتصدر المحكمة فتواها او رأيها الاستشاري في جلسة علنية بعد اخطار الامين العام ومندوبي أعضاء الامم المتحدة ولمندوبي الدول الاخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الامر مباشرة
ماهي القواعد التي تطبقا المحكمة عندما تفصل في المنازعات التي ترفع اليها؟.
تفصل المحكمة وفقا لأحكام القانو ن الدولي ، وهي تطبق في هذا الشان :
أ – الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تقر ر القواعد التي تعترف بها صراحة الدول المتنازعة .
ب – العرف الدولي الذي يعتبر بمثابة قانون دل عليه تواترالاستعمال .
ج –مبادىء القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة .
د – احكام المحاكم والمذاهب لكبار الفقهاء في القانون العام في مختلف الدول .
المنظمات الدولية العالمية العامة
عصبة الأمم
الصياغة الفعلية لميثاق العصبة في مؤتمر فرساي 1919. هناك اختلفت الدول فيما بينها حول طبيعة المنظمة المقترحة ، وظهرت فكرتين:
1. الفكرة الأوروبية أو الفرنسية : وكانت تدعو لتأسيس أو تكوين منظمة دولية على نمط التنظيم السياسي للدولة الاتحادية بحيث تمنح لهذه المنظمة سلطات ذاتية واسعة ، وتسخر من أجلها وتحت امرتها وسائل الإكراه والقسر والقوة.
2. الفكرة الانجلوساكسونية أو البريطانية: وكانت تدعو لإنشاء منظمة دولية تعتمد في تحقيق أهدافها على قوة تأييد الرأي العام العالمي ، وعلى ما لها من نفوذ أدبي ومعنوي.
خلال المناقشات التي تمت انتصرت الفكرة الثانية البريطانية ، وتم في الواقع إنشاء أول منظمة دولية عُرفت بـ(عصبة الأمم).
أهداف ومبادئ العصبة:
الأهداف / تعتمد على هدفين هما:
1. ضرورة تنمية التعاون بين الدول الداخلة في العصبة.
2. ضمان السلام والأمن لهذه الدول.
المبادئ / ترتكز على أربعة مبادئ أساسية هي :
1. عدم اللجوء إلى الحرب.
2. تأسيس العلاقات الدولية على أساس قواعد العدالة والشرف.
3. التقيد بقواعد القانون الدولي العام.
4. التعهد باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.
العضوية في العصبة :
تنقسم إلى ثلاث فئات هي:
1. الأعضاء المؤسسون أو الأصليون : وهم جميع الدول المتحالفة في الحرب العالمية الأولى والتي حضرت ووقعت على معاهدة فرساي.
2. الأعضاء المدعوون: وهم الدول المحايدة التي وقعت على الحياد أثناء الحرب العالمية الأولى والتي دعتها الدول المتحالفة للانضمام إليها ، وهذه الدول (أسبانيا، بلجيكا، جميع الدول الاسكندنافية).
3. الأعضاء المنضمون أو المنتخبون : وهم الدول التي تقدمت بطلب الانضمام لعصبة الأمم بعد قيامها ، والتي قبلتهم الجمعية العامة للعصبة بناءً على طلب من هذه الدول وبأغلبية الثلثين.
طرق الانسحاب من العصبة
هناك طريقتين للانسحاب هي :
1. الانسحاب الطوعي أو الاختياري ، فالدولة المنضمة لها الحق أن تنسحب من العصبة بشرط تقديم طلب لمجلس العصبة بهذه الرغبة قبل سنتين من الانسحاب.
2. الانسحاب القسري أو الفصل ، فمجلس العصبة أو الجمعية العامة لها الحق أن تقوم بفصل أي دولة تخالف ميثاق أو عهد عصبة الأمم.
أجهزة العصبة
تقوم على ثلاثة أجهزة هي (1.مجلس العصبة ، 2.الجمعية العامة ، 3.الأمانة العامة)
أولا : مجلس العصبة/ هو مجلس يضم نوعين من الأعضاء ، الدائمون وهم ممثلي الدول الكبرى وغير الدائمين وهم انتخبوا من قِبل الجمعية العامة للعصبة لمدة سنتين. وينعقد أربع مرات في السنة وبإمكانه أن ينعقد في دورات طارئة عند الحاجة.
اختصاصات مجلس العصبة :
1. مراقبة إدارة الأراضي الموضوعة تحت الانتداب ومن ضمنها فلسطين.
2.مراقبة وحماية الأقليات في هذه الدول.
3.مراقبة وتنفيذ كافة المعاهدات ومواثيق الصلح.
نظام التصويت:
هناك نوعين من نظام التصويت ، في المسائل الموضوعية أو الهامة يتم اتخاذ القرار بالاجماع. أما المسائل الاجرائية أو غير الهامة يتم اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة (50+1).
ثانيا : الجمعية العامة / تتكون من جميع الدول الأعضاء في العصبة سواء كانت الدول مدعوه أو محايدة أو مؤسسة. وتعقد دورة واحدة في السنة ، ومن حقها عقد دورات استثنائية أو طارئة.
اختصاصات الجمعية العامة:
1.قبول الدول الجديدة أو الأعضاء الجدد في العصبة.
2.انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس العصبة.
3.النظر في كافة المعاهدات ومواثيق الصلح.
4. المصادقة على كافة المعاهدات الدولية.
نظام التصويت :
في المسائل الهامة يتم التصويت بالاجماع ، أما المسائل الاجرائية يتم بأغلبية الثلثين.
اختصاصات يشترك فيها مجلس العصبة والجمعية العامة/
1. انتخاب أو تعيين قضاة محكمة العدل الدولية الدائمة.
2. التصويت على تعديل ميثاق العصبة.
3. تعيين الأمين العام للعصبة.
4. فصل أحد الأعضاء من العصبة.
5. زيادة عدد أعضاء مجلس العصبة غير الدائمين.
ثالثا : الأمانة العامة/ تتكون من أمين عام للعصبة ، نائب أمين عام ، ثلاثة مساعدين للأمين العام.
اختصاصات الأمانة العامة:
1. تنفيذ جميع القرارات الصادرة إما من مجلس العصبة أو الجمعية العامة.
2. تهيئة الأعمال الضرورية والمستعجلة لكل من مجلس العصبة والجمعية العامة.
3. تحديد الميزانية العامة للعصبة أو إعدادها.
4. تعيين موظفي الأمانة العامة للعصبة.
مراحل تطور العصبة
1) مرحلة التكامل / المرحلة التي حاولت العصبة أن تثبّت أقدامها ، وأن تبرهن على قدرتها للتصدي للمنازعات الأوروبية.
2) مرحلة الاستقرار / المرحلة الممتدة ما بين (1924 - 1932) في هذه المرحلة استطاعت العصبة أن تحقق التعاون في كافة المجلات سواء كانت سياسية أو غير سياسية ، وفي هذه المرحلة تم إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة ، وبالإضافة فإن الجو في أوروبا قد تحسن وتطورت العلاقات بين هذه الدول.
3) مرحلة الانهيار / وهي المرحلة الممتدة من نهاية (1932 - 1939) وفي هذه المرحلة بدأت الكثير من المشاكل تظهر ، ليس في أوروبا فقط ، مثل الغزو الياباني في منشوريا ، والإيطالي في الحبشة ، وغزو هتلر لبولونيا وهذه عجلت بانهيار العصبة. وانتهت تمامًا مع قيام الحرب العالمية الثانية ولم يكن لها أي وجود إلى 1945 وبدأت الدول في التفكير بإنشاء منظمة تختلف عن السابقة.
الأسباب الرئيسية التي أدت لفشل العصبة:
1. عدم انضمام الدول الكبرى للعصبة ، فروسيا انسحبت وأمريكا لم تنضم ، وبالتالي عدم انضمام أمريكا وانسحاب روسيا جعل العصبة تصبح منظمة أوروبية أكثر من كونها منظمة عالمية مما جعل نشاط العصبة في الواقع نشاط إقليمي على المستوى الأوروبي.
2. بعدت عن مبادئ العدالة والشرف في حل المنازعات الدولية.
3. عدم وجود دستور أو ميثاق أو عهد لعصبة الأمم مستقل ، إنما جاء دستورها مندمجًا مع قرارات معاهدة فرساي.
4. أخذت بنظام المركزية حيث حصرت سائر السلطات في مجلس العصبة ولم تعطي الجمعية العامة أو الأمانة العامة جزء من هذه السلطات أو الصلاحيات.
5. انعدام الأداة التنفيذية في مجلس العصبة ، وأيضًا عدم وجود توازن في نظام التصويت في مجلس العصبة أو الجمعية العامة.
6. تأثر موظفي الأمانة العامة بالعواطف الوطنية على حساب الاعتبارات الدولية. وبالتالي قد ألغيت ما يسمى بسرية جلسات العصبة ، فالموظف عندما يرى قرارًا ضد دولته يتصل بها ويبلغها بذلك.
7. عدم قدرة الدول الأعضاء في العصبة على تحمل مسؤولياتها الدولية ، فكل دولة سعت لتسخير العصبة لصالح أهدافها الوطنية على حساب المصالح الدولية. فكل دولة ترى بأنها أنشأت لتحقيق مكاسب وأهداف لها بغض النظر عن الدول الأخرى.
وهذه الأسباب أدت لإخفاق وفشل العصبة في تحقيق أهدافها.
الأمم المتحدة
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 اجتمعت الدول المنتصرة ، والتي أعلنت الحرب على ألمانيا إلى مؤتمر عُقد في سان فرانسيسكو ، وفي 26 يونيو 1945 وافقت الدول على ميثاق الأمم المتحدة ، وقد وقعت هذه الدول وهي 51 دولة على ميثاق الأمم المتحدة ، ودخل الميثاق حيّز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945. أي أن نشاط الأمم المتحدة بدأ في 24 أكتوبر 1945.
أهداف الأمم المتحدة : تقوم على أربعة أهداف أساسية هي:
1.
الحفاظ على السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2.
تنمية العلاقات الودية بين الدول.
3.
تحقيق التعاون الدولي في كافة المجالات بين الدول.
4.
جعل الأمم المتحدة مركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للوصول إلى الغايات المشتركة الثلاث السابقة.
لو لاحظنا الفرق بين هذه الأهداف وأهداف عصبة الأمم ، نجد أن العصبة لها هدفين وهي تنمية العلاقات الودية بين الدول وهدف المحافظة على الأمن والسلم ، أما الاختلاف أن الأمم المتحدة أضافت الهدفين الثالث والرابع.
مبادئ الأمم المتحدة : وهي سبعة مبادئ أساسية هي:
1. المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
2. حسن النية بين الدول في الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة.
3. حل المنازعات الدولية بالوسائل أو الطرق السلمية وبطريقة لا تعرض السلم والأمن للخطر.
4. تجنب الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية استخدام القوة أو السلاح ضد أي دولة أخرى.
5. تقديم الدول الأعضاء المساعدة المالية للأمم المتحدة فيما تتخذه من إجراءات طبقًا لأحكام الميثاق ، وخاصة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
6. أن تضمن الأمم المتحدة تصرف الدول غير الأعضاء وفقًا للمبادئ السابقة بالقدر الضروري لصيانة الأمن والسلم للمجتمع الدولي ، وهذا انتهى لأن جميع الدول أعضاء.
7. عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
العضوية في الأمم المتحدة: وتنقسم لقسمين
1. الأعضاء الأصليون أو المؤسسون: وهي الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو وهي 51 دولة من ضمنها السعودية.
2. الأعضاء المنتسبون: وهي الدول التي تقبلهم الأمم المتحدة في عضويتها ولكن بشروط.
الشروط لقبول العضوية:
1. أن يكون المتقدم دولة ذات سيادة.
2. أن تكون الدولة محبة للسلام.
3. أن تقبل هذه الدولة كافة الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة على هذه الدولة.
4. أن تكون هذه الدولة قادرة على تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة ولها رغبة في عملية التنفيذ.
5. أن يوصي بقبول هذه الدولة مجلس الأمن ، وأن يقرر قبولها الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.
الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو الهيكل التنظيمي:
1. الجمعية العامة.
2. مجلس الأمن.
3. المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4. مجلس الوصاية.
5. محكمة العدل الدولية.
6. الأمانة العامة.
7. الوكالات التابعة للأمم المتحدة وهي 17 وكالة.
(أجهزة الأمم المتحدة)
* أولا : الجمعية العامة/ تتكون من جميع الأعضاء ولكل دولة (5) موظفين أو ممثلين ، ولكل دولة صوت واحد. تجتمع مرة واحدة في السنة ويجوز لها ان تعقد دورات خاصة بناءًا على طلب مجلس الأمن أو أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية أو بناءًا على طلب دولة تؤيدها غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
* اختصاصات الجمعية العامة
1. النظر في الأسس التي يقوم عليها التعاون الدولي لصيانة السلم والأمن.
2. مناقشة أي مشكلة أو قضية قد يؤثر قيامها على الأمن والسلم.
3. مناقشة أي مسألة أو إشكالية تدخل في نطاق الميثاق أو تؤثر في أي سلطة من سلطات أو فروع الأمم المتحدة.
4. إجراء البحوث والدراسات وإصدار التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون الدولي في المجال السياسي والمجالات الأخرى.
5. استقبال التقارير الواردة من مجلس الأمن أو الأجهزة الأخرى.
6. إصدار التوصيات بتسوية أي خلاف قد يسيء إلى العلاقات الودية بين الدول وتكون تسوية سلمية قائمة على الوساطة - المفاوضات - التحكيم.
7. الإشراف بواسطة مجلس الوصاية على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات في المناطق الموضوعة تحت نظام الوصاية (وهذا الاختصاص انتهى).
8. النظر في ميزانية الأمم المتحدة وإقرارها.
9. انتخاب أو تعيين الأعضاء غير الدائمين العشر في مجلس الأمن ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الوصاية ، وأيضا الاشتراك مع مجلس الأمن في انتخاب أو تعيين قضاة محكمة العدل ، وأيضا تعيين الأمين العام بناءًا على توصية من مجلس الأمن.
* نظام التصويت: ينقسم لقسمين :
1. المسائل الموضوعية أو الهامة وهي المسائل التي تختص بحفظ السلم والأمن وتختص بانتخاب أو تعيين القضاة والأمين العام أو التي تختص بقبول الدول المتقدمة أو فصلها أو حرمانها يكون التصويت فيها بأغلبية الثلثين (المسائل الهامة).
2. المسائل الإجرائية أو غير الهامة ويتم التصويت بالأغلبية البسيطة 50+1 (المسائل غير الهامة).
* ثانيًا: مجلس الأمن/ يتألف من 15 عضو (5 أعضاء دائمين ، 10 أعضاء غير دائمين) ، ومدة المجلس للأعضاء غير الدائمين سنتين. [أفريقيا3 ، آسيا 2 ، أمريكا اللاتينية 2، أوروبا 3].
* دورات المجلس / ليس له دورات نظامية حتى يستطيع ممارسه وظائفه بصورة دائمة ، وهناك عُرف للقانون الدولي العام وهو في حالة انعقاد دائم في أروقة الأمم المتحدة.
* الاختصاصات:
1. المحافظة على السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2. التحقيق في أي نزاع أو موقف يؤدي للاحتكاك الدولي.
3. التصويت باستخدام الوسائل الذي تتبع لفض المنازعات الدولية ووضع الشروط لأجلها.
4. رسم الخطط لإنشاء نظام يكفل تنظيم السلم.
5. تقرير وجود حالة تهدد السلم والتوجيه في اتخاذ الإجراءات المباشرة.
6. توقيع العقوبات الاقتصادية أو اتخاذ الإجراءات غير الحربية لمنع وقوع العدوان، أو دفع هذا العدوان من قِبل الدول الأعضاء.
7. اتخاذ إجراءات حربية ضد الدولة المعتدية.
8. الإشراف على نظام الوصاية في المناطق الإستراتيجية باسم الأمم المتحدة.
9. تقديم التوصية إلى الجمعية العامة بتعيين الأمين العام، ولانتخاب وتعيين قضاة محكمة العدل الدولية.
10. التوصية بقبول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.
11. رفع التقارير السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
* نظم التصويت:
1. المسائل الموضوعية الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء بمن فيهم الأعضاء الدائمين في المجلس.
2. المسائل الإجرائية غير الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء ولا فرق بين العضو الدائم أو غير الدائم.
* ثالثـًا : المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ يتكون من 54 عضو من أعضاء الأمم المتحدة، ويجري انتخابهم من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين. وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد النصفي 3 سنوات أخرى. ويمثلون هؤلاء الأعضاء دولهم ويتلقون التوجيهات الرسمية من دولهم.
* دورات المجلس/ ليس له دورات بل إذا دعت الحاجة إلى الاجتماع فإنه يجتمع.
* اختصاصات المجلس:
1. أنه مسئول عن نشاط الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
2. يقوم بعمل الدراسات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ويرفع تقارير عن هذه الدراسات إما للجمعية العامة أو مجلس الأمن.
3. يعمل على صيانة حقوق الإنسان.
4. يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية اقتصادية واجتماعية لبحث المواضيع الداخلة في اختصاصه.
5. يقوم بعمل المفاوضة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة ، ويحدد الصلة بين هذه الوكالات.
6. يقوم بتحقيق الجهود بين الوكالات المخصصة وتقديم التوصية إليها وللجمعيات في الأمم المتحدة.
7. يقدم خدمات إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات بناءًا على طلب هذه الدول أو هذه الوكالة.
8. يقوم بعملية التشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تهتم بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية.
9. يقوم بالتعاون مع مجلس الوصاية في دراسة أحوال الناس.
* التصويت / قراراته تصدر بأكثرية الأعضاء الحاضرين المشاركين في عملية التصويت، ونظام التصويت واحد سواء في المسائل الموضوعية أو الإجرائية.
* رابعـًا: مجلس الوصاية/ يتألف من 3 فئات من الأعضاء
1. الأعضاء المكلفون بإدارة المناطق.
2. الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية، وهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
3. الأعضاء المنتخبون من قِبل الجمعية العامة لمدة 3 سنوات.
* دورات المجلس / يعقد دورتين في السنة ، ويجوز له أن يعقد دورة استثنائية أو طارئة إما بطلب أغلبية مجلس الوصاية أو بطلب من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
* الاختصاصات:
1. فحص التقارير الواردة.
2. وضع استفتاء عن تقدم السكان في المناطق الموضوعة تحت الوصاية في النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية.
3. النظر في الشكاوي المقدمة من سكان المناطق الموضوعة تحت الوصاية.
* نظام التصويت / نظام واحد ، فالقرارات تصدر بالأغلبية البسيطة (50%+1) ولا فرق بين المسائل الإجرائية والموضوعية.
* خامسًا: محكمة العدل الدولية/ وهي الجهاز الخامس من أجهزة الأمم المتحدة وتتكون من 15 قاضيًا يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وانتخاب قضاة المحكمة يتم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن جنسياتهم ، بشرط ألا يكون هناك قاضيان من دولة واحدة ويراعى في انتخاب القضاة:
1. التوزيع الجغرافي.
2. تمثيل الحضارات والنظم القانونية.
ومدة انتخاب قضاة المحكمة (9) سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم بعد انتهاء هذه المدة ، إضافة لذلك لا يجوز للقاضي المُنتخب والذي يعمل في المحكمة أن يشغل أي وظيفة أخرى طوال مدة عمله في المحكمة. وإضافة لهؤلاء القضاة الـ(15) يجوز للدول المتنازعة أن ترفع أو تعين قاضيًا ينضم لهيئة المحكمة في النظر في الدعاوي المتنازعة.
ونستخلص من ذلك/
1. عدد قضاة المحكمة 15 قاضي.
2. يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن بأغلبية الثلثين.
3. تعيينهم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن الجنسية.
4. لا يجوز تعيين قاضيان من دولة واحدة.
5. يراعى التوزيع الجغرافي وتمثيل الحضارات والنظم القانونية.
6. مدة القضاة (9) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.
7. لا يجوز للقاضي أن يشغل وظيفة أخرى.
* اختصاصات المحكمة / لها اختصاصان:
1. الاختصاص القضائي أو القانوني: وهو الذي يشمل البت في جميع المنازعات التي ترفعها الدول ، ولكن المحكمة لا تملكه إلا إذا قبلت به الدول المتنازعة.
2. الاختصاص الاستشاري: للجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة الأخرى أن تطلب رأي المحكمة الاستشاري ، ولكن هذا الرأي الصادر عن المحكمة غير ملزم.
- الاختلاف بين الاختصاصات هو أن الاختصاص القضائي يرفع من الدول والاستشاري يرفع من قِبل الأجهزة التابعة للأمم المتحدة. وكذلك فإن الرأي القضائي ملزم والاستشاري غير ملزم.
* قانون المحكمة / تستند المحكمة في أحكامها للمصادر التالية:
1. المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
2. المبادئ العامة للقانون الدولي العام.
3. أحكام المحاكم المدنية في الدول الأعضاء.
4. الأعراف الدولية.
5. مبادئ العدل والإنصاف.
فهذه المصادر ترتكز عليها محكمة العدل وخاصة في الاختصاص القضائي أو القانوني.
* نظام التصويت / تصدر أحكامها بالأغلبية البسيطة من أصوات القضاة الحاضرين والمشتركين في عملية التصويت ، على ألا يقل عدد القضاة عن 9 قضاة. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المحكمة هو المرجح.
* خامسًا: الأمانة العامة/ تتكون من أمين عام يتم تعيينه من قِبل الجمعية العامة بناءًا على توصية مجلس الأمن ، وإلى جانبه هناك نواب مساعدين له إضافة لعدد من الموظفين يكفي حاجة الأمم المتحدة في أداء وظائفها الإدارية والمالية والسياسية والاقتصادية. مدة الأمين العام 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة أخرى نهائية.
* وظائف أو اختصاصات الأمين العام:
1. هو المسؤول الإداري أو رأس الهرم الإداري للأمم المتحدة.
2. توجيه نظر مجلس الأمن في أي مشكلة أو مسألة أو حالة يراها تخل بالسلم والأمن الدولي.
3. يرفع تقارير سنوية إلى الجمعية العامة حول إنجازات الأمم المتحدة في مختلف النواحي.
اسماء المتعاقبين على منصب الامين العام للامم المتحدة
بان كي مون (13 يونيو 1944 - )، أمين عام الأمم المتحدة منذ 1 يناير 2007. قبل ذلك كان وزيراً لخارجية كوريا الجنوبية، وتستمر أمانته لمدة عشر سنوات حسب دستور المنظمة
السيرة الذاتية
ولد في كوريا الجنوبية. عين والأمين العام الثامن للأمم المتحدة. يجلب معه إلى منصبه 37 عاما من الخبرة، سواء في الحكومة أو على الساحة العالمية.
المعالم البارزة في حياته المهنية
كان بان كي - مون ، إبان انتخابه أمينا عاما، يشغل في بلده منصب وزير الخارجية والتجارة. وخلال مدة عمله بالوزارة، أُسندت إليه وظائف تولاها في نيودلهي، وواشنطن العاصمة، وفيينا، كما أسندت إليه المسؤولية عن مناصب مختلفة، منها مستشار الرئيس للسياسة الخارجية، وكبير مستشاري الرئيس للأمن الوطني، ونائب وزير لتخطيط السياسات، والمدير العام للشؤون الأمريكية. وكانت الرؤية التي يستهدي بها طوال خدمته هذه، تتمثل في تمتع شبه الجزيرة الكورية بالسلام، مع قيامها بدور متعاظم في تحقيق السلام والرخاء في المنطقة، وفي العالم.
وتربط بان كي - مون بالأمم المتحدة روابط طويلة الأمد، تعود إلى عام 1975، الذي عمل فيه بشعبة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية. واتسع نطاق عمله هذا على مر السنين، بتعيينه سكرتيرا أول بالبعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، فمديرا لشعبة الأمم المتحدة بمقر وزارة الخارجية في سول، فسفيرا لبلاده في فيينا، في عام 1999 حيث تولى رئاسة اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي الفترة 2001-2002، التي عمل فيها رئيس ديوان خلال رئاسة جمهورية كوريا للجمعية العامة، قام بتيسير الاعتماد الفوري للقرار الأول للدورة، الذي أدان الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر، كما اتخذ عددا من المبادرات الرامية إلى تعزيز أداء الجمعية، مما ساعد على تحويل الدورة التي بدأت أثناء أزمة وارتباك، إلى دورة اعتُمد فيها عدد من الإصلاحات المهمة.
وقد شارك بان كي - مون بنشاط في مسائل تتعلق بالعلاقات بين دولتي كوريا. وفي عام 1992، وبصفته المستشار الخاص لوزير الخارجية، عمل نائبا لرئيس اللجنة المشتركة للمراقبة النووية بين الشمال والجنوب، عقب اعتماد الإعلان المشترك التاريخي بشأن جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة لا نووية. وفي أيلول/سبتمبر 2005، قام، بصفته وزيرا للخارجية، بدور قيادي في تحقيق اتفاق تاريخي آخر يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، بفضل ما تم في المحادثات السداسية من اعتماد البيان المشترك بشأن تسوية المسألة النووية لكوريا الشمالية.
المؤهلات الدراسية
حصل بان كي - مون على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة سول الوطنية في عام 1970. وحصل في عام 1985 على درجة الماجستير في الإدارة العامة من معهد كندي لشؤون الحكم، بجامعة هارفرد.
الجوائز والمكافآت
حصل بان كي - مون على العديد من الجوائز والميداليات والأوسمة الوطنية والدولية. ومنح في عام 1975، وعام 1986، ثم في عام 2006 وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من جمهورية كوريا على خدمته لبلده.
الوكالات المتخصصة
المنظمات أو الوكالات الدولية المتخصة
هي هيئات تنشأ عن اتحاد ارادات الدول ، وتعمل على دعم التعاون الدولي في مجال متخصص من المجالات الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الفنية أو تتولى تنظيم اداء خدمات دولية ، تمس المصالح المشتركة للدول الأعضاء
وقد عرفت المادة 57 /1من ميثاق الأمم المتحدة بانها هي التي تنشا بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة ، وما يتصل بذلك من الشئون ، يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 63 .وهكذا يتبين انها تنشأ بمقتضى اتفاق حكومي ، وأنها تقوم بتبعات دولية واسعة في الميادين غير السياسية ، وان يتم الوصل بينها وبين الأمم المتحدة بواسطة اتفاقات دولية يبرمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وتمنح كالمنظمات الدولية الشخصية القانونية ، ونتيجة لذلك تتمتع بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمات الدولية بصفة عامة ، بل ان لها مزايا خاصة قننتها في اتفاقية دولية عام 1947، ولها حرمة في مقراتها ، واخيرا تتحمل المسئولية الدولية عن اعمال موظفيها في حال احداث ضرر للغير ناجم عن تصرفاتها الضارة ، وتنظم العلاقة بين المنظمات المتخصصة والأمم المتحدة عن طريق ابرام اتفاقت الوصل او الربط والتي لاتنال من الشخصية القانونية المستقلة لتلك الوكالات ، وتتضمن اتفاقيات الوصل المجلات الآتية :
ر- يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الجهاز المسئول عن ربط الوكالات المتخصصة مع الأمم المتحدة ، والتنسيق حتى لايتم التعارض والمنافسة بينهما . غير أن وكالة الطاقة الذرية ترتبط مع مجلس الأمن الدولي نظرا لخصوصية مهامها .وسرية برامجها ، ودقة تقنياتها ، خاصة وأن الدول الذرية هي الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي .
ز- يكون للأمم المتحد ةان تصدر توصيات للوكالات المتخصصة بشان مجالات نشاطها ونظام عملها ولوائحها المالية .
س- يكون للوكالة المتخصصة والأمم المتحدة حق تبادل الممثلين الذين يحق لهم حق حضور الاجتماعات والمناقشة وتقديم المقترحات دون حق التصويت
ش- يستعين مجلس الوصاية كلما كان ذلك مناسبا ، بالوكالات المتخصصة في كل ما يضطلع به من مهام
ص- تلتزم الوكالات في معاونة مجلس الأمن الدولي في تنفيذ الجزاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي يمكن أن يقررها المجلس في حالات وقوع العدوان ، او الاخلال بالسلم والأمن الدوليين .
ض- تعرض الوكالات ميزانيتها على الجمعية العامة وابداء الملاحظات عليها
ط- تملك الوكالات عن طريق الجمعية العامة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يعرض لها من مسائل قانونية ، بشان مباشرتها لوظائفها .
ومن ابرز المنظمات او الوكالات التي تستحق الاهتمام والدراسة منظمة التجارة العالمية .
فكرة المنظمة انطلقت من افتراضين:
1. أن عملية التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي خطوة تمهيدية للقضاء على جميع المنازعات الدولية السياسية وبالتالي فإن إنماء التعاون الدولي في المجالات غير السياسية هي سابقة أولية لإحلال السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2. أن احتياجات الدول وتعقد هذه الاحتياجات يصعب على منظمة دولية واحدة أن تلبي هذه الاحتياجات ، فلابد من أجهزة ووكالات متخصصة تابعة لجهاز الأمم المتحدة.
اجتمعت الجمعية العامة وأصدرت إجراءات للتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، من هذه الاجراءات:
1. ضرورة التنسيق على المستوى القومي بين الدول الأعضاء.
2. ضرورة إعطاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي اهتمام بالوكالات المتخصصة وخاصة في عملية موضوع التعاون بين الأمم المتحدة والوكالات.
3. ضرورة قيام الوكالات بإحالة ميزانياتها للأمين العام لإقرارها.
أنشئت لجنة داخل الجمعية العامة سُميت باللجنة الإدارية للتنسيق والتعاون ، وهذه اللجنة ترفع توصياتها للتنسيق بين الأمم المتحدة والوكالات ، في الوقت الحاضر هناك 17 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. منها/
1. البنك الدولي للإنشاء والتعمير / تأسس عام 1945 ، مقره واشنطن.
يقوم على الأهداف التالية:
1.
تقديم القروض للدول الأعضاء للقيام بأعمال التنمية الاقتصادية.
2.
تقديم المعونات المالية لضمان تدفق المزيد من رؤوس الأموال.
3.
استثمار الأموال الأجنبية الخاصة في المشاريع الإنتاجية.
4.
تشجيع تنمية التجارة الدولية.
5.
تشجيع الاحتفاظ بالتوازن في موازين المدفوعات.
2. الهيئة الدولية للتنمية / تأسست 1960 ، مقرها مدينة واشنطن.
أهدافها:
1. تحقيق التنمية الاقتصادية.
2. زيادة الإنتاجية.
3. رفع مستويات المعيشة في الدول النامية.
4. تقديم الأموال لمواجهة حاجيات الدول النامية من أجل التنمية.
3. مؤسسة التمويل الدولية / 1957 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:
1. تحقيق النمو الاقتصادي من خلال قيام مشاريع إنتاجية.
2. استثمار الأموال في المشاريع الإنتاجية.
3. تشجيع فرص لاستثمار ورأس المال الخاص.
4. حث رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية على الانتقال من بلد لبلد آخر دون وجود أي قيود على هذا الانتقال.
4. وكالة ضمان الاستثمار الأجنبي/ 1988 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:
1. تسهيل عملية الاستثمار الخاص.
2. تقديم ضمانات طويلة الأجل ضد المخاطر السياسية.
3. تقديم خدمات استشارية للدول الأعضاء.
5. صندوق النقد الدولي/ 1945 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:
1. تشجيع التعاون النقدي.
2. توسيع التجارة الدولية.
3. تثبيت وتنسيق نظم التعامل المالي.
4. منع التنافس في تخفيض العملة.
5. إقامة نظام للدفع متعدد الأطراف.
6. الوكالة الدولية للطاقة الذرية/ 1956 ، مقرها فيينا.
أهدافها:
1. تشجيع استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
2. تبادل المعلومات العلمية والفنية.
3. وضع أنظمة أو ضمانات تؤدي إلى عدم استخدام المواد الانشطارية.
4. وضع قواعد للوقاية اللازمة لحماية الصحة والبيئة من التلوث.
7. منظمة التجارة العالمية/ 1990، مقرها جنيف.
أهدافها:
1. تخفيض الرسوم الجمركية.
2. الإقلال من الحواجز الجمركية عن طريق المفاوضات.
3. فتح الأسواق للشركات الأجنبية.
8. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية/ 1967، ومقرها فيينا.
أهدافها:
1. إعداد برامج للتنمية الصناعية.
2. دراسة مشاريع التنمية الصناعية.
3. تدريب الموظفين والفنيين.
4. حل المشاكل المتعلقة باستخدام المصادر الطبيعية والمواد الخام.
لو نظرنا لهذه المنظمات السابقة نجد أن هناك 5 منها مقرها واشنطن و 2 في فيينا وواحدة في جنيف.
ونجد أن سنوات قيام هذه المنظمات مختلفة ، فبعضها أُنشئت مع إنشاء الأمم المتحدة في 1945، والبعض بعد قيام الأمم المتحدة.
عندما نقوم بدراسة أوجه الخلاف والتشابه نجد أن/
1. جميعها لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الأمم المتحدة.
2. كل منها لها دستور يحدد صلاحيات هذه الوكالة.
3. كل منها لها أجهزة رسمية وبنيان تنظيمي لها.
أوجه التشابه والاختلاف بين الوكالات
* أوجه التشابه/ هذه الوكالات تتشابه فيما بينها من حيث المزايا التالية:
1. أن هذه الوكالات مدينة بوجودها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أنشأتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
2. أن العضوية في هذه الوكالات مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
3. أنها تتصل بالأمم المتحدة من خلال اتفاقيات خاصة ، يجري التفاوض عليها بين هذه الوكالة وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4. أنها تعتمد على دستور أو ميثاق أو عهد يحدد الصلاحيات والمسئوليات.
5. أنها لديها ميزانية مستقلة عن الأمم المتحدة.
6. أنها لديها أجهزة رئيسية أو بنيان تنظيمي لها.
7. أنها لا تملك سلطة فعلية ، وإنما تملك سلطة اقتراح التشريعات والقوانين للدول الأعضاء المنضمة في هذه الوكالة.
8. أنها لا تدخل مع بعضها البعض من خلال اتفاقيات ثنائية أو جماعية بقصد تنسيق جهود هذه الوكالات في كافة مجالات التعاون الدولي.
* أوجه الاختلاف/ توجد بها اختلافات هي:
1. بعض هذه الوكالات أنشئت قبل نشوء الأمم المتحد 1945 ، والبعض الآخر أنشئت مع نشوء الأمم المتحدة في 1945. التي أنشئت قبل الأمم المتحدة (اتحاد البريد العالمي ، الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية).
2. بعضها تهتم بالمسائل الفنية والبعض الآخر يهتم بالمسائل الاقتصادية والبعض الآخر يهتم بالمسائل التربوية والإعلامية وخلافه، وهناك تنوع بين هذه الوكالات ، فبالنسبة للمسائل الفنية مثل منظمة الطيران المدني، اتحاد البريد العالمي ، الاتحاد الدولي للمواصلات. أما المسائل التربوية اليونسكو. المسائل الصحية منظمة الصحة العالمية. المسائل الاقتصادية الوكالات الثمانية أعلاه.
3. بعضها تقبل الدول التي ترغب بالانضمام إليها بأغلبية الثلثين ، والبعض الآخر بالأغلبية البسيطة. أي الاختلاف في نظام التصويت.
4. أن لكل دولة عضو في هذه الوكالة صوت واحد مع وجود بعض الاستثناءات في بعض الوكالات. صندوق النقد الدولي تكون للدولة العضو أصوات تتناسب مع حجم وإسهامات هذه الدولة المالية.
5. أن بعضها تتمتع بسلطة تشريعية محدودة ، والبعض الآخر يتمتع بسلطات فنية وإدارية.
|