عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-01-2011, 02:26 PM   #7

المحامي الأصفر

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
نوع الدراسة: تحضيري اداري انساني خطة ب
المستوى: الأول
الجنس: ذكر
المشاركات: 137
افتراضي رد: لطلاب الاثبات منير الدكمي الرجاء الدخوول

دور الدفاتر التجارية في الإثبات
الأصل أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية كاملة في إجازة أو عدم إجازة الاستناد إلى الدفاتر التجارية في الإثبات حتى و لو كانت منتظمة , و إذا سمح القاضي بالاستناد للدفاتر التجارية كانت له سلطة تقدير الدليل المستمد منها إلا أن المشرع في القوانين الوضعية يخرج على هذا الأصل في بعض الحالات على النحو التالي
1 – الدفاتر حجة على التاجر : خلافاً لقاعدة عدم جواز إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه تكون الدفاتر حجة على التاجر الصادرة منه سواء أكانت منتظمة أو غير منتظمة و سواء أكان الخصم المتمسك بها تاجراً أو غير تاجر , و بغض النظر عن طبيعة النزاع فهي بمثابة الإقرار الصادر من التاجر سواء أكانت بخطه أو بخط غيره فإذا كانت منتظمة فلا يجوز لمن يتمسك بها أن يجزئ ما ورد فيها من بيانات و ليس للقاضي في هذه الحالة سلطة في تقدير الدليل المستمد منها .
2 _ الدفاتر حجة للتاجر : خلافاً لقاعدة عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه , تصلح الدفاتر أن تكون حجة لمصلحة التاجر في حالتين : أ- الدعاوى التجارية المتعلقة بمواد تجارية بين تاجرين و بشرط أن تكون دفاتر كل منهما منتظمة و في هذه الحالة أيضاً لا تجوز التجزئة ب- في الدعاوى المدنية : بالرغم من الأصل في الدعاوى المدنية أن دفاتر التجار ليست حجة على غيرهم و لو كانت منتظمة إلا أنه مع ذلك يمكن أن يستند القاضي إليها كأساس يكمله باليمين المتممة لأحد الطرفين .
علماً بأن كافة القواعد السابقة لا تتعلق بالنظام العام .

 

المحامي الأصفر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس