
17-10-2008, 05:08 PM
|
 |
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2008
التخصص: قانون
نوع الدراسة: انتظام
المستوى: العاشر
الجنس: ذكر
المشاركات: 113
|
|
واجبات المحامين وحقوقهم (( الموضوع بس للي يبغى يستفيد ويرد))
المادة الحادية عشرة -
على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية, والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها, واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
المادة الثانية عشرة -
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه. وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
المادة الثالثة عشرة -
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
المادة الرابعة عشرة -
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها. أو ضد جهة انتهت علاقته بها, إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
2- لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد موكله, قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
المادة الخامسة عشرة -
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله, أو أن يبدي له أية معونة. ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة السادسة عشرة -
لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
المادة السابعة عشرة -
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً او محكماً او خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
مع خالص الشكر وبالتوفيق للجميع
مـلاحظه:_ الموضوع تتمة لموضوع سابق . وخاص للي هاوي هالمهنه ويبغى يستفيد ويرد فقط
وتقبلوووووا تحياتي العطره
|