عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-01-2011, 11:00 AM   #7

Legal Attorney

مستشار قانوني

الصورة الرمزية Legal Attorney

 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
كلية: كلية الحقوق
التخصص: Law
نوع الدراسة: متخرج - انتظام
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 77
افتراضي رد: اللي مو فاهمه شي بالقانون التجاري تجي وانا اولكم

المادة 161 من نظام الشركات
تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء ويشتمل العقد المذكور على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة على ان يكون من بينها البيانات الآتية: الفقرة (5) مقدار رأس المال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها.

المادة 162 من نظام الشركات
لا تؤسس الشركة بصفة نهائية الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها. وتودع الحصص النقدية احد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة ولا يجوز للبنك صرفها الا لمديري الشركة بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة بالطرق المنصوص عليها في المادة (164). ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن في اموالهم الخاصة في مواجهة الغير عن صحة تقدير الحصص العينية ومع ذلك لا تسمع دعوى المسؤولية في هذه الحالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء اجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة (164).

يعني المنقولات والعقارات الي تكون ملك لأحد الشركاء مسؤولين عنها بعد تأسيس الشركة
يعني بعد ما تتأسس الشركة اذا محد طالب بأمواله خلال ثلاث سنوات لا تسمع دعواه لاستيفائها. وهذه الأموال اسمها الحصص العينية المقصودة في المادة.

 


التعديل الأخير تم بواسطة Legal Attorney ; 22-01-2011 الساعة 11:01 AM. سبب التعديل: توضيح
Legal Attorney غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس