1/ في نظام المطبوعات والنشر يعتبر رئيس الصحيفة أو من يقوم مقامه مسؤول عما ينشر فيها. ( صح )
2/ يجوز للصحف والعاملين فيها قبول الهبات والاعانات من جهات داخلية أو خارجية بعد موافقة وزارة الثقافة والاعلان. ( خطا )
3/ يحق لمن اصابه ضرر نتيجة نشر خبر خاطئ أو تصريح غير صحيح منسوباً إليه المطالبة بالتعويض. ( صح )
4/ يجوز ان تطبع صحف اجنبية في المملكة بدون موافقة رئيس مجلس الوزراء. ( خطا)
5/ في نظام المؤسسات الصحفية ، لا يشترط في رئيس تحرير الصحيفة ان يكون متفرغاً. ( خطا)
6/ لوزارة الثقافة والاعلام عند الضرورة سحب اي عدد من اعداد الصحيفة دون تعويض اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية. ( صح )
7/ لا يجوز نشر الاعلانات التحريرية للدول الا بموافقة الوزارة مع الاشارة الى انها مادة اعلانية. ( صح )
8/ تكلف وزارة الثقافة والاعلام المؤلف أو الناشر ان يقدم نسخاً للايداع مما يطبع خارج المملكة. ( صح )
9/ عل كل مطبعة ان تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها. ( صح )
10/ يشمل نظام المؤسسات الصحفية تنظيم الاعلام الالكتروني ومواقعة الاخبارية. ( صح )
11/ تخضع الصحف المحلية للرقابة الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء. ( صح )
12/ مدة الحماية لهيئات الاذاعه عشرون سنه من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة. ( صح)
13/ في نظام حماية حقوق المؤلف ، يمكن للناشر أو الطابع اعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة صاحب الحق. ( خطا)
14/ مدة الحماية بالنسبة الى المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية والافلام، والمصنفات الجماعية وبرمجيات الحاسب الالي هي خمسون سنة من تاريخ عرض أو نشر المصنف. ( صح )
15/ تتكون الجمعية العمومية من نصف اعضاء المؤسسة وتعتبر اعلى سلطة في المؤسسة ولها اتخاذ القرارات. ( صح)
16/ لا تمنع الصحيفة عن الصدور الا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ( صح )
17/ لا يكون اختيار رئيس مجلس ادارة المؤسسة الا بالاغلبية. ( صح )
18/ تنتهي خدمة مدير المؤسسة الصحفية أو رئيس التحرير اذا صدرت توصية مسببه من ثلثي اعضاء مجلس الادارة بإعفاء اي منهما من منصبه ووافقت الجمعية العمومية على ذلك. ( صح )
19/ يجوز نشر الاعلانات التحريرية للمؤسسات والافراد دون الاشارة الى انها مادة اعلانية. ( خطا)
20/ يشترط موافقة وزارة الثقافة والاعلام لاصدارات المجلات العلمية والمهنية المتخصصة التي تصدرها جهات اهلية أو افراد. ( خطا )
21/ لوزارة الثقافة والاعلام سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت او خارجية عندما تكون محظورة التداول. ( صح )
22/ تسري رقابة وزارة الثقافة والاعلام على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية ، والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية من مطبوعات لاغراضها. ( خطا)
23/ يجوز لصاحب ترخيص اصدار الصحف التنازل عنه للغير أو تأجيره أو اشراك آخرين فيه بدون موافقة الوزارة. ( خطا)
24/ في حالة خلو منصب رئيس التحرير، على مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات النظامية اتعيين رئيساً في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من خلو المنصب. ( خطا )
25/تعد برمجيات الحاسب الالي احد المصنفات المتمتعة بالحماية في نظام حماية حقوق المؤلف. ( صح )
26/ لا يحق لمن يصدر بشأنه عقوبه بمقتضى احكام نظام المطبوعات والنشر التظلم امام ديوان المظالم. ( خطا )
27/ اذا اجازت وزارة الثقافة والاعلام المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة. ( صح )
28/ لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى نظام حماية حقوق المؤلف ما تنشره الصحف والمجلات والاذاعة من الاخبار اليومية. ( صح )
29/ يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت بعد انقضاء عشرة اعوام على احتجابها. ( صح )
30/ تجاز المطبوعات الخارجية اذا خلت من كل ما يسيء الى الاسلام او نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو تخدش الآداب العامة وينافي الاخلاق. ( صح )
31/ حسب نظام المؤسسات الصحفية، لا يعد اجتماع مجلس ادارة المؤسسة الصحفية صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الاعضاء على الاقل ويكون الرئيس من بينهم. ( صح )
32/ لا تعقد الجمعية العمومية جلساتها إلا بحضور جميع الاعضاء. ( خطا )
33/ للوزارة سحب الترخيص أو الغاء الموافقة على اصدار الصحيفة اذا لم يتم الاصدار خلال مدة اقصاها سنة من الابلاغ بالترخيص. ( خطا )
34/ تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة عشرين سنة بعد وفاته. ( خطا )
35/ تُحل المؤسسة الصحفية ويُلغى الترخيص بإنشائها اذا قررت الجمعية العمومية باغلبية ثلثي الاعضاء حلها. ( صح )
36/ في نظام حماية حقوق المؤلف لا تحظى المصنفات التي تلقي شفهياً كالمحاظرات والخطب والاشعار والاناشيد بالحماية. ( خطا )
37/ في نظام حماية حقوق المؤلف يعتبر التراث الشعبي ( الفولكلور ) ملكاً عاماً للدولة وتمارس وزارة الثقافة والاعلام حقوق المؤلف عليه. ( صح )
38/ اذا لم يعرف مؤلف أو ناشر أو طابع مطبوعة ما غير مجازة فإن المسؤولية تقع على الموزع او البائع. ( صح )
39/ تجاز المطبوعات الخارجية أو ترفض مع بيان الاسباب خلال خمسة عشر يوماً. ( خطا )
40/ تحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة الصحفية صلاحيات مديرها العام واختصاصاته. ( خطا )
41/ يمكن نسخ برمجيات الحاسب الالي والمصنفات السمعية والبصرية للاستعمال الشخصي دون الحصول على موافقة اصحاب حقوق المؤلف. ( خطا )
42/ جريدة الرياض هي الصحيفة الرسمية للدولة. ( خطا )
43/ من غير الضروري موافقة وزارة الثقافة والاعلام لاصدارت المجلات العلمية. ( صح )
44/ حسب نظام حماية حقوق المؤلف، للمؤلف الحق في نشر المصنف باسم مستعار أو بدون اسم. ( صح )
45/ يجوز نسخ نسخه واحده احتياطية من برمجيات الحاسب الالي للاشخاص اللذين يمتلكون نسخة اصلية منها. ( صح )
46/ يمكن لاربعة اعضاء من اعضاء المؤسسة تشكيل مجلس ادارة لها. ( خطا )
47/ يعاقب كل من يخالف حكماً من احكام نظام المطبوعات والنشر بغرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال. ( خطا )
48/ تصدر قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام حقوق الملكية بالاجماع. ( خطا )
49/ يجوز لوزارة الثقافة والاعلام سحب الترخيص أو الغاء الموافقة على اصدار الصحيفة اذا توقفت الصحيفة مدة متصلة تزيد على سنة. ( صح )
50/ يكتفى بموافقة وزارة الثقافة والاعلام لاصدار النشرات محدودة التداول ولغير اغراض البيع. ( صح )
[/b]