عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 21-07-2011, 12:46 AM   #21

فهد الجدعاني

قرب الفرج

الصورة الرمزية فهد الجدعاني

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
كلية: كلية الهندسة
التخصص: Electrical Power Eng
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,464
افتراضي رد: اب يجبر ابنته القاصر على الزواج من كهل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنيذ مشاهدة المشاركة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى
هاك قاعدة فقيه تقول (تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، وهذا ينطبق على وليّ الفتاة، فإذا لم يتصرف لمصلحة الفتاة فينبغي أن تسقط ولايته، ويكون وجوده كعدمه، ويكون السلطان وليّ من لا وليّ له. ثم أو ليس من الظلم (عدم المصلحة) أن تُزوَّج التي بلغت الرابعة عشر من عمرها بشيخ ( أوشكت مدة صلاحيّته على الانتهاء).

أما ما يخص الاستئذان:
"اختلف الفقهاء في ذلك لاختلافهم في قوله صلى الله عليه وسلم: "البكر تُستأذن"، والظاهر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هذا من باب الرخصة، مراعاة لإنسانية البكر، وذلك لأن الحياء يغلب عليها، وليس المقصود ألاّ يُؤخذ رأيها، وأيّ فرق بين البكر والثيب في الحقوق الإنسانية؟!
فالاستئذان رخصة، والاستئمار عزيمة، وإذا لم تتحرج البكر، وأخذت بالعزيمة، وأبدت أمرها بـ(نعم) أو (لا)، فلا يجوز حينئذ النزول عن أمرها أو العدول عنه، ويدل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: "قلت: يا رسول الله، يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تُستأمر، فتستحي، فتسكت، فقال: سُكاتها إذنها". متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُستأمر اليتيمة في نفسها: فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها". رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي، وعن ابن عباس: "أن جارية بكراً أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم". رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني.
"

 

فهد الجدعاني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس