
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - حول مسألة الخروج على الحاكم الكافر ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان : فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته ؛ إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعايةً للمصالح العامة . والقاعدةُ الشرعية المُجمع عليها أنه : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يُخفّفه . أما درء الشرّ بشرٍّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً - عندها :
قدرة تزيله بها ،
وتضع إماماً صالحاً طيباً ،
من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشرّ أعظم من شرّ هذا السلطان : فلا بأس .
وقال الشيخ العثيمين - رحمه الله
- ( شرح رياض الصالحين 4/515 ط دار الوطن ) : فقولواثلاثة شروط ، وإن شئتم فقولوا أربعة :
1. أن تروا ،
2. كفراً ،
3. بواحاً،
4. عندكم من الله فيه برهان ؛
هذه أربعة شروط .
وإذا رأينا هذا - مثلاً - فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته
، فإن لم يكن لدينا قدرةفلاتجوز المنازعة
؛لأنه ربما إذا نازعنا - وليس عندنا قدرة - يقضي على البقيةالصالحة ، وتتمّ سيطرته .
فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر - ؛لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة ،فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوزالخروج ؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة .