العبد لا يوصى له بشئ ، لان اذا اوصيت له شئ فإنه للورثة لتملكهم للعبد
|
صحيح هذي القاعده العامة
طيب صفحة 303 الجزئية الثانية مين الي تصح وصيته ، اي نوع من أنوع العبيد الي يقبل الوصية
|
ذاكرت ص303 واستنتجت منها الآتي :
كقاعدة عامة أن العبد لا يوصى له بشيء لأنه يندرج تحت الورث العائد للورثة , باستثناء ثلاثة أشخاص ( أي أن الوصية تصح لهؤلاء الثلاثة دون غيرهم من العبيد) :
1- المكاتب , لأن المكاتب أساسا يستطيع أن يفتدي نفسه بمال يدفعه لمملوكه وفي حال أوصى له هذا المملوك بجزء من ماله افتدى المكاتب نفسه بهذا الجزء .
2-المدبر : لأن المدبر يصبح حرا بمجرد وفاة مملوكه فتصح له الوصية .
التبست علي هالنقطة لأن الدكتور لما عرف المدبر ذكر في آخر التعريف أنه لا يرث والكتاب يقول أنه يرث .. نأخذ بالكتاب أضمن .
3- أم ولده : وهي الجارية التي حملت من مملوكها , فتصح لها الوصية .
* ملاحظة : تصح الوصية للعبيد بمشاع ولا تصح بمعين .