رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█
المادة 81 للمجلس ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب احد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في اول اجتماع تال لها.
المادة 82 تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.
الفرع الثاني جمعيات المساهمين
المادة 83 يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرين سهما حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. وللمساهم ان يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة. (كما اضيفت الفقرة الثالثة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ويجوز لوزارة التجارة ان توفد مندوبا او اكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين.
المادة 84 فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد الجمعية الأخيرة مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 85 تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور الآتية: 1- التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكا في الشركة من احكام هذا النظام او من نظام الشركة وهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين (107) و (108). 2- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين. 3- تعديل غرض الشركة. 4- نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة الى بلد اجنبي. 5- تعديل جنسية الشركة. وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وللجمعية العامة غير العادية، فضلا عن الاختصاصات المقررة لها، ان تصدر قرارات في الأمور الداخلة اصلا في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
المادة 86 اذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذا الا اذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقا للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.
المادة 87 ( (٤) ) تنعقد الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الادارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وللادارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل او بناء على قرار من وزير التجارة ان تدعو الجمعية العامة للانعقاد اذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى للانعقاد.
المادة 88 ( (٥) ) تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ومع ذلك يجوز اذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال الى الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.
المادة 89 ((٦) ) يعد مجلس الادارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوما على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الادارة الوثائق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. وعلى رئيس مجلس الادارة ان ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الادارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق الى الادارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل.
المادة 90 يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة او الخاصة اسماءهم بمركز الشركة الى الوقت المحدد لانعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال اقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.
المادة 91 لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول، وجهت دعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (88)، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى.
المادة 92 لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة الى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع الا اذا كان القرار متعلقا بزيادة او بتخفيض رأس المال او باطالة مدة الشركة او بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها او بادماج الشركة في شركة او في مؤسسة اخرى فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الادارة ان يشهر، وفقا لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العامة غير العادية اذا تضمنت تعديل نظام الشركة.
المادة 93 يبين نظام الشركة طريقة التصويت في جمعيات المساهمين، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بابراء ذمتهم من المسؤولية عن ادارتهم.
المادة 94 لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة بشأنها الى اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلا ويجيب مجلس الادارة او مراقب الحسابات عن اسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، واذا رأى المساهم ان الرد على سؤاله غير مقنع احتكم الى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذا.
المادة 95 يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها او خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.
المادة 96 الاكتتاب في الأسهم او تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة، والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام ونظام الشركة سواء اكان حاضرا او غائبا، وسواء اكان موافقا على هذه القرارات او مخالفا لها.
المادة 97 (كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام او لأحكام نظام الشركة وللادارة العامة للشركات ولكل مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار او تغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول ان يطلب البطلان ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
الفصل الرابع الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة
الفرع الأول- الاسهم
المادة 98 تكون اسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا تملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، ولا يجوز ان تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وانما يجوز ان تصدر بأعلى من هذه القيمة اذا نص نظام الشركة او وافقت الجمعية العامة على ذلك، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة الى الاحتياطي النظامي ولو بلغ الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام. وتسري الأحكام السابقة على الشهادات المؤقتة التي تسلم الى المساهمين قبل اصدار الأسهم.
المادة 99 يجوز ان تكون اسهم الشركة نقدية او عينية، ويذكر نوع السهم في الصك المثبت له. ويجوز ان يكون السهم اسميا او لحامله، ويبقى السهم اسميا الى حين الوفاء بقيمته كاملة. ويبين في صك السهم مقدار ما دفع منه، وكذلك تبقى الشهادة المؤقتة اسمية الى ان يستبدل بها صك السهم.
المادة 100 لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون او الأسهم العينية او حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقا لأحكام بيع الحقوق من احد المؤسسين الى مؤسس آخر او الى احد اعضاء مجلس الادارة لتقديمها كضمان للادارة، او من ورثة احد المؤسسين في حالة وفاته الى الغير. وتسري احكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
المادة 101 يجوز ان ينص في نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم بشرط الا يكون من شأنها تحريم هذا التداول.
المادة 102 تتداول الأسهم الاسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل اقامتهم ومهنهم وأرقام الاسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة او الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور وتتداول الأسهم التي لحاملها بمجرد المناولة.
المادة 103 ترتب الأسهم حقوقا والتزامات متساوية. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة، اذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركة، ان تقرر اصدار اسهم ممتازة او ان تقرر تحويل الأسهم العادية الى اسهم ممتازة. ويجوز ان ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها اولوية في قبض ربح معين او اولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية او اولوية في الأمرين معا او اية مزية اخرى ولكن لا يجوز اصدار اسهم تعطي اصواتا متعددة. واذا كانت هناك اسهم ممتازة فلا يجوز اصدار اسهم جديدة تكون لها اولوية عليها الا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقا للمادة (86) من اصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الاصدار وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويسري هذا الحكم ايضا عند تعديل او الغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة.
المادة 104 يجوز ان ينص في نظام الشركة على استهلاك الأسهم اثناء قيام الشركة اذا كان مشروعا يهلك تدريجيا او يقوم على حقوق مؤقتة. ولا يكون استهلاك الأسهم الا من الارباح او من الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيه ويقع الاستهلاك تباعا بطريقة القرعة السنوية او بأية طريقة اخرى تحقق المساواة بين المساهمين ويجوز ان يكون الاستهلاك بشراء الشركة لاسهمها بشرط ان يكون سعرها اقل من قيمتها الاسمية او مساويا لهذه القيمة، وتعدم الشركة الأسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة. ويجوز ان ينص في نظام الشركة على اعطاء اسهم تمتع لأصحاب الأسهم التي تستهلك بالقرعة ويحدد نظام الشركة الحقوق التي ترتبها لأصحابها. ومع ذلك يجب ان تخصص نسبة مئوية من صافي الربح السنوي للأسهم التي لم تستهلك لتوزع عليها بالأولوية على اسهم التمتع. وفي حالة انقضاء الشركة يكون لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك اولوية الحصول من موجودات الشركة على ما يعادل القيمة الاسمية لأسهمهم. المادة 105 لا يجوز ان تشتري الشركة اسهمها الا في الأحوال الآتية: 1- اذا كان الغرض من الشراء استهلاك الأسهم بالشروط المبينة في المادة السابقة. 2- اذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال. 3- اذا كانت الأسهم مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بما لها من اصول وما عليها من خصوم. وفيما عدا الأسهم المقدمة لضمان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة لا يجوز للشركة ان ترتهن اسهمها، ولا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة اصوات في مداولات جمعيات المساهمين. المادة 106 يجوز ان ينص في نظام الشركة على توزيع مبلغ ثابت على المساهمين لا يجاوز 5% من رأس المال وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. وفي حالة عدم وجود ارباح صافية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر ما قبضه المساهمون من مصروفات تأسيس الشركة ويخصم من اول ارباح بالطريقة التي يعينها نظام الشركة. المادة 107 يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة او الخاصة وفقا لأحكام نظام الشركة ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل، ويجوز ان يحدد نظام الشركة حد اقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة اسهم. المادة 108 تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة اعمال مجلس الادارة ورفع المسؤولية على اعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا النظام او في نظام الشركة. المادة 109 للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال ان يطلبوا الى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو الى الريبة. وللهيئة المذكورة ان تأمر باجراء التفتيش على ادارة الشركة على نفقة الشاكين، وذلك بعد سماع اقوال اعضاء الادارة والمراقبين في جلسة خاصة، ولها عند الاقتضاء ان تفرض على الشاكين تقديم ضمان. واذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار اليها ان تأمر بما تراه من اجراءات تحفظية، وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى ان تعزل اعضاء مجلس الادارة والمراقبين وأن تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته. المادة 110 يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ويكون المالكون المتعاقدون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم. واذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الادارة بعد انذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة ان يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم. واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة ان تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل الأسهم. المادة 111 لا يجوز للشركة ان تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند اصدار السهم ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. ولا يجوز للمساهم ان يطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة. ولا يجوز للشركة ابراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة.
|