رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█
الباب الثامن الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
الفصل الأول :الوقاية من مخاطر العمل
المادة الحادية والعشرون بعد المائة : على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه. المادة الثانية والعشرون بعد المائة : على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل ، والآلات المستعملة ، ووقاية العمل وسلامته . وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال ، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء . ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية . المادة الثالثة والعشرون بعد المائة : على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ، وتدريبهم على استخدامها . المادة الرابعة والعشرون بعد المائة : على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية ، وأن يحافظ عليها ، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض . وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات ، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها . المادة الخامسة والعشرون بعد المائة : على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق ، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته ، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة ، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت ، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق. المادة السادسة والعشرون بعد المائة : صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه ، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله . وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة .
الفصل الثاني :الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى
المادة السابعة والعشرون بعد المائة : تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى . المادة الثامنة والعشرون بعد المائة : 1 ـ تعني عبارة (المنشأة ذات المخاطر الكبرى) : المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها ، والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى . 2 ـ تعني عبارة (مادة خطرة) : أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره. 3 ـ تعني عبارة (حادث كبير): أي حادث فجائي مثل: التسرب الكبير ، أو الحريق ، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى ، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر ، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلاً أو آجلاً. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة : تضع الوزارة ضوابط لتحديد (المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استناداً إلى قائمة المواد الخطرة ، أو فئات هذه المواد أو كلتيهما . المادة الثلاثون بعد المائة : على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام . المادة الحادية والثلاثون بعد المائة : يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى ، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص ، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى ، وحقوق العمال وواجباتهم ، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى والتقليل من مخاطر وقوعها والحد من آثارها.
الفصل الثالث :إصابات العمل
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة : لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية . المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة : إذا أصيب العامل بإصابة عمل ، أو بمرض مهني ، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بما فيها الإقامة في المستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة : تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة . المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة : تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية . المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور . المادة السابعة والثلاثون بعد المائة : للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه . فإذا بلغت السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً ، ينهي العقد ويعوض عن الإصابة . ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة : إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي ، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال . أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي ، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر ، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد ، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة : لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي : 1 ـ أن العامل تعمد إصابة نفسه . 2 ـ أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. 3 ـ أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع . المادة الأربعون بعد المائة : تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته ، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل. المادة الحادية والأربعون بعد المائة : تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
الفصل الرابع : الخدمات الصحية والاجتماعية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة : على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها ، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية . وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها ، وكميات الأدوية ، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه . المادة الثالثة والأربعون بعد المائة : على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية - فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل ، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته ، وكذلك في ملفات أولئك العمال. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة : على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني . المادة الخامسة والأربعون بعد المائة : يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار ، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق. المادة السادسة والأربعون بعد المائة : يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير 1 ـ توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة ، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت 2 ـ توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل 3 ـ إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً . (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه 4 ـ توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية 5 ـ إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل . 6 ـ إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال . وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران. المادة السابعة والأربعون بعد المائة: يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن ، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة ، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة : على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
الباب التاسع تشغيل النساء
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة : مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة. المادة الخمسون بعد المائة : لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير. المادة الحادية والخمسون بعد المائة : للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع ، والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة ، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية . ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع. المادة الثانية والخمسون بعد المائة : على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة ، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية ، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة : على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة . المادة الرابعة والخمسون بعد المائة : يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة : لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة : لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة ، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً ، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة . المادة السابعة والخمسون بعد المائة : يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي- في هذه الحالة، أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها . المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد , تأميناً لاستراحتهن المادة التاسعة والخمسون بعد المائة : 1 ـ على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر . 2 ـ يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها ، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار ، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة . المادة الستون بعد المائة : للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة .
الباب العاشر تشغيل الأحداث
المادية الحادية والستون بعد المائة: لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة ، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر ، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها . ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها. المادة الثانية والستون بعد المائة : 1 ـ لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل ، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه . 2 ـ -استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة ، يراعى فيها الآتي : 1 ـ ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم. 2 ـ ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني ، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه . المادة الثالثة والستون بعد المائة : يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه . المادة الرابعة والستون بعد المائة : لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة ، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات . وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة ، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة ، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة ، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات . ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية . ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام . المادة الخامسة والستون بعد المائة : على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية : 1 ـ بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده 2 ـ شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب ، صادرة من طبيب مختص ، ومصدق عليها من جهة صحية. 3 ـ موافقة ولي أمر الحدث . يجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث . المادة السادسة والستون بعد المائة : على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله ، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله . المادة السابعة والستون بعد المائة: 1 ـ لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى ، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير ، وكان العمل يشكل جزءًا أساسياً من الآتي : 1- دورة تعليمية ، أو تدريبية ، تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة، أو مؤسسة تدريب . 2 ـ برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر ، أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته. 3 ـ برنامج إرشادي ، أو توجيهي ، يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة ، أو نوع التدريب.
|