وعليكم السلام
الي معنا من
الفصل الأول المبحث الأول فقط الي هو ( تعريفه وموضوعه وثمرته وحكم دراسته )
وكتبـنا معاه تعريف علم المواريث وهي مجموعة من القواعد التي يعرف بها نصيب كل وراث من التركه
والنصيب إما أن يكون بالفرض ( محدد ) أو بالتعصيب ( غير محدد ) وكل وارث من الذكور والإناث
ثمرته إعطاء كل ذي حقاً حقه والذي أوجده الله عزوجل ويستمد من الكتاب والسنه وفتاوى الصحابة
الفصل الثاني كله معانا وأخذنـا تقريباً على شكل رؤوس أقلام
أركان الأرث : المورث - الوارث - التركه
أسباب الأرث : القرابه - عقد الزواج - الولاء
شروط الأرث : تحقق موت المورث - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث - وجود العلاقة بين الوارث والمورث
موانع الأرث : القتل - اختلاف الدين - الرق
الفصل الثالث كله معانــا وواضح في الكتاب
الفصل الرابع
تعريف الفرض لغة : النصيب واصطلاحاً : نصيب محدد شرعاً
قسم الفروض الى مجموعة ( أ ) ومجموعه ( ب )
مجموعة ( أ ) : النصف 1/2 - الربع 1/4 - الثمن 1/8
مجموعة ( ب ) : الثلثين 2/3 - الثلث 1/3 - السدس 1/6
أهل النصف 1/2 هم 5 :
1- الزوج => إذا لم يوجد فرع وارث مطلقاً ( المقصود بكلمة مطلقاً ذكور أو إناث )
2- البنت => بشرطين أ- أن تكون واحدة ب- عدم وجود معصب لها في درجتها وهو الأبن
3- بنت الأبن => بثلاث شروط أ- أن تكون واحدة ب- عدم وجود معصب لها في درجتها وهو الأبن ج- عدم وجود جنس البنت
3- الأخت الشقيقه ( قه ) => بأربع شروط أ- أن تكون واحدة ب- عدم وجود معصب لها في درجتها وهو الأخ الشقيق ج- عدم وجود جنس البنت هـ- عدم وجود جنس بنت ابن
5- أخت لاب => بخمس شروط أ- أن تكون واحدة ب- عدم وجود معصب لها في درجتها وهو الأخ لأب ج- عدم وجود جنس البنت هـ- عدم وجود جنس بنت ابن د- عدم وجود الأخت الشقيقه
أهل الربع 1/4 وهم 2 :
1- الزوج ( ج ) => عند وجود الفرع الوارث مطلقاً
2- الزوجة ( جة ) => عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً
أهل الثمن 1/8 وهم 1 :
1- الزوجة ( جة ) => عند وجود الفرع الوارث مطلقاً
أهل الثلثين 2/3 وهم 4 :
1- البنتان فأكثر => أ- أن تكون 2 فأكثر ب- عدم وجود معصب لهن في درجتهن وهو الأبن
2- بنتا الأبن فأكثر => أ- أن تكون 2 فأكثر ب- عدم وجود معصب لهن في درجتهن وهو ابن الأبن ج- عدم وجود جنس البنت الصلبيه
3- الأختين الشقيقتين فأكثر => أ- أن تكون 2 فأكثر ب- عدم وجود معصب لهن في درجتهن وهو الأخ الشقيق ج- عدم وجود جنس البنت الصلبيه د- عدم وجود جنس بنت الأبن
4- أختا الأب فأكثر => أ- أن تكون 2 فأكثر ب- عدم وجود معصب لهن في درجتهن وهو اخ الاب ج- عدم وجود جنس البنت الصلبيه د- عدم وجود جنس بنت الأبن هـ- عدم وجود جنس الاخت الشقيقه
أهل الثلث 1/3 وهم 3 :
1- الأم => بثلاث شروط أ- عدم وجود فرع وارث مطلقاً وإن نزل ب- عدم وجود عدد من الأخوه من أي جهه كانت ولا يضر الواحد منهم ج- أن لا تكون إحدى مسائل الغراوين
2- الجد في حالات خاصه
3- الأخوة لام ذكور وإناث => أ- أن تكون 2 فأكثر يأخذو 1/3 بالسويه للذكر مثل حظ الأنثى الواحده ب- عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً وإن نزل ج- عدم وجود الأصل الوارث المذكر فقط وإن علا
وهذا الي كان في المحاضرات السابقه .. أتمنى الفائده للجميع