23-11-2011, 09:30 PM
|
#7
|
تاريخ التسجيل: Jan 2010
التخصص: قـ(w)ــآ‘Aنــو(L)ن
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 121
|
رد: ماحكم دراسه القانون ؟؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:-
فقد أوردت لكم عدداً من فتاوى كبار العلماء والمشايخ في المملكة العربية السعودية وذلك للرد على فتوى الشيخ المزعوم ؛إيضاحاً لكافة جوانب الموضوع محل النقاش.
السؤالان الأول والثاني من الفتوى رقم (3532):
س 1: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي:
1- حكم دراسة القوانين الوضعية.
2- حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء).
ج 1: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانيا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم- فهو مشروع; لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز; لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--------------------
العنوان دراسة الحقوق والعمل في المحاماة
المجيب أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف العـلـــم/مسائل متفرقة في العلم
التاريخ 24/2/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تحية طيبة أما بعد: في الحقيقة أنا طالب في كلية الحقوق .. والسؤال هو هل في دراسة هذا التخصص ما هو حرام؟؟
وهل الاشتغال في الوظائف التي في مجال دراسة الحقوق أيضا حرام (كالمحامي مثلا)؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد
فهذا السؤال يتكون من شقين :
الأول : ما حكم الدراسة في كليات الحقوق ؟ .
الثاني : ما حكم العمل في المحاماة ؟ .
جواب الشق الأول:
إذا استخدمت مواد كليات الحقوق في التعاون على الخير،والوصول إلى الحق ودفع الظلم كان ذلك خيرًا،بل وطاعة لله سبحانه يُثاب الإنسان عليها، وإن استخدمت في غير ذلك كانت إما عبثًا وإما فسادًا ، والحق هو ما قرره الشرع في مصادره المعروفة، والظلم ما سوى ذلك، كما أن دراستها لو كانت للمقارنة بينها وبين الشرع ليتبين الحق من الباطل، فذلك مشروع وجائز، كما لو تعلّم الإنسان الشر من أجل البعد عنه ، وقد قيل:
عرفتُ الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه
وأنبه الدارسين للقوانين بوجه عام إلى قول الله – سبحانه-: "وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا" [سورة النساء : 107]، وقوله- تعالى-: "هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهمُْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً" [النساء: 109]، وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه أبو داود (3597) "ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينـزع عنه" وفي رواية: "من أعان على خصومة بظلم، أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع" رواها ابن ماجة (2320)، والطبراني في الأوسط (2921)، وكلتا الروايتين من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما- بإسناد جيد، وقول الله –سبحانه-: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" [ المائدة : 44] وفي آية أخرى "فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" وفي آية أخرى "فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" [ المائدة: 45-46]. والله أعلم.
جواب الشق الثاني :
إن كانت المحاماة من أجل حماية الشر والدفاع عنه فلا شك أنها محرمة ؛ لأنها حينئذٍ وقوع فيما نهى الله عنه في قوله –تعالى-: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: 2] . وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذود عنه فإنها حماية محمودة، وحينئذٍ تكون مأموراً بها في قوله –تعالى-: "وتعاونوا على البر والتقوى" [المائدة: 2]. وعلى هذا فإن من أعد نفسه لذلك يجب عليه قبل أن يدخل في القضية المعينة أن ينظر في هذه القضية ويدرسها ، فإن كان الحق مع طالب المحاماة دخل في المحاماة وانتصر للحق ونصر صاحبه ، وإن كان الحق في غير جانب من طلب المحاماة فإنه لا يدخل فيها؛ لأن المسلم لا يجوز له الدفاع عن الباطل والشر، وقد يقال إنه يدخل في المحاماة أيضاً، لكن المحاماة تكون عكس ما يريد الطالب، بمعنى أنه يحامي عن هذا الطالب حتى لا يدخل فيما حرم الله عليه، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- قال: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: "تحجزه، أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره"، رواه البخاري (6952) من حديث أنس – رضي الله عنه- فإذا علم أن طالب المحاماة ليس له حق في دعواه فإن الواجب أن ينصحه وأن يحذره وأن يخوفه من الدخول في هذه القضية وأن يبين له وجه بطلان دعواه حتى يدعها مقتنعاً بها .وإذا دخل المحامي في قضية يرى أن الحق فيها لطالب المحاماة ثم تبين له خلاف ذلك فإنه يحرم عليه الاستمرار فيها ؛ لأن في ذلك معاونة على الإثم والعدوان. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
--------------------------------
العنوان العمل في المحاماة في بلد غير مسلم
المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف القضاء
التاريخ 20/1/1423
السؤال
أخبرني بعض الإخوة أنه يجوز العمل كمحامٍ في بلد غير مسلم، طالما أننا لا نخالف الشريعة الإسلامية، ما هو الرأي السديد في هذه المسألة؟
الجواب
الأصل في عمل المحامي أنه وكيل يسعى لإثبات حق موكله، ودفع الظلم عنه، وإذا توخّى المحامي الحق، والتزم بعدم مخالفة الشرع فعمله صحيح، وهو مأجور عليه بحسب قصده الخير، حتى ولو كان في بلد غير إسلامي.
أما إذا قصد بعمله إبطال حقّ، أو نصرة باطل، فعمله حرام، وكسبه حرام حتى ولو كان في بلاد المسلمين، وبالله التوفيق.
-------------------------------
العنوان عمل المرأة في المحاماة
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 4/12/1423هـ
السؤال
ما حكم العمل في سلك المحاماة وخاصة بالنسبة للنساء؟
الجواب
الحمد لله وحده وبعد:
فيجوز للمسلم أن يعمل في سلك المحاماة إذا التزم بشرائع الإسلام في هذا العمل وعلى هذا جماهير أهل العلم المعاصرين، ويمكن أن يستشهد على ذلك بقوله تعالى عن موسى: "قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ" الآية [القصص:33 – 35].
فموسى – عليه السلام – طلب من ربه أن يشد عضده بأخيه، لأنه أفصح لساناً، وأكثر قدرة على استعمال الحجج والبراهين، وفي قوله – تعالى - (والعاملين عليها) الآية، [التوبة: 60]. دليل على جواز الوكالة عن المستحقين في تحصيل حقوقهم، وهذا من عمل المحامي، وهو داخل في التعاون على البر والتقوى؛ إذ فيه تحصيل للحقوق وحفظ لها، وقد وكل النبي – صلى الله عليه وسلم – في قضاء الدين واستيفاء الحقوق وحفظ الزكاة وغيرها، والمحاماة نوع من الوكالة.
وقد وكّل علي بن أبي طالب عقيلاً ثم عبد الله بن جعفر – رضي الله عنهم – وقال: ما قضي لهم فلي، وما قضي عليهم فعلي [الأم للشافعي 3/237]، والبيهقي في سننه وعلى جوازها مضى الأمر بين المسلمين قديماً وحديثاً، قال السرخسي: (قد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى يومنا هذا من غير نكر منكر ولا زجر زاجز). المبسوط (19/4).
-----------------------------
العنوان التوكيل والمحاماة
المجيب محمد بن عبد العزيز المبارك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف المعاملات/الوكالة
التاريخ 9/2/1425هـ
السؤال
متى يجوز للمحامي التوكيل عن المتهم، ومتى لا يجوز له ذلك؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل في مهنة المحاماة الجواز ؛لأنها من قبيل الوكالة المجمع على جوازها, لكن بشرط أن لا تتضمن ظلما: إما بإقرار غير شرع الله،أو بتبرئة من يعلم جرمه أو يغلب على ظنه ذلك، أو بأخذ حق مظلوم بنوع من التحايل أو استخدام الألفاظ والأساليب الموهمة أمام القاضي، فمن المحامين من يعلم أن موكله ظالم، لكن يريد الانتصار له على خصمه؛ طمعا في المال أو محبة للانتصار، وربما غلب بالحجة وقضى له القاضي على نحو ما ظهر له، فلا يظن أحد أن حكم القاضي يحل الحرام أو يحرم الحلال؛ لأن القاضي ليس له إلا الظاهر بما يسمع من الخصمين، وأما الباطن فهو إلى الله ،هو الذي يحكم به يوم تبلى السرائر, قال صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" البخاري (2680)، ومسلم (1713). والله أعلم.
|
|
قال الامام الشافعي رحمه الله
إصبر على مـر الجفـا من معلم ... فإن رسوب العلم في نفراته
ومن لم يذق مر التعلم ساعــة ... تجرع ذل الجهل طول حياته
ومن فاته التعليم وقت شبابــه ... فكبر عليه أربعا لوفاتــه
وذات الفتى والله بالعلم والتقى... إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته

|
|
|
|