رد: ميراث الجد مع الاخوة
بفهمك ان شاء الله وبصراحة الدكتور لخبطنا مرة ..
ميراث الجد مع الاخوة على مبدأ ابو بكر الصديق لا يرث الاخوة شئ لان الجد أب أعلا
أما عند زيد بن ثابت فعنده حالتان :
1- إذا لم يكن مع الجد والاخوة أصحاب فروض فالجد يأخذ إما : ثلث التركة ، أو المقاسمة ، الأكثر يكون له .
2- يكون مع الجد والاخوة أصحاب فروض فالجد يأخذ : السدس أو المقاسمة أو ثلث الباقي .
طبعا رقم 2 انتي ما فهمتيها وراح اعطيكي مثال وبنفس الوقت في استفسار مهم بعد ما اخلص من المثال لان الدكتور احسه لخبط ..
التركة = 1800
( أم ، جد ، 2 ق ، 2 قه )
هنا معاهم صاحب فرض وهي الأم ، راح نعطيها السدس ( أي سدس الـ 1800 = 300 )
نأتي الأن للجد والاخوة ونطبق الـ ثلاث حالات .
1- أن يأخذ سدس التركة = 300
2- يأخذ ثلث الباقي ( يعني ثلث الـ 1500 ، لان ثلث الباقي معناته 1800 - فرض الأم )
وثلث الـ 1500 = 500
3- يأخذ بالمقاسمة ( هنا فيه لخبطة كبيرة وراح أبين السبب الآن )
أ- لو ترجعي في دفترك في الأمثلة السابقة في فقرة إذا لم يكن مع الجد والاخوة أصحاب فروض ، راح تلاقين مثال ( جد ، 3 شقيقة ) ، لما نحلها بالمقاسمة راح نحسب الجد بشخصين ، يعني كأن المسألة حتكون ( 2 جد ، 3 قه ) ، فلما نقسمها على أساس ان التركة 30000 ، راح يطلع نصيب الجد ( 30000 قسمة 5 ) والناتج أضربه في 2 ، لأن الجد بشخصين .
أما في المسألة الي حطيتها أنا الآن ( أم ، جد ، 2 ق ، 2 قه ) ، الدكتور حسب الجد بشخصين فقط عند المقاسمة ، وخلاها فقط إذا جينا نحلها بالمقاسمة ( 1800 ÷ 9 = 200 ) ، والمفروض نخليها ( 1800 ÷ 9 ، والناتج أضربه في 2 ، مثل الأمثلة السابقة في إذا لم يكن معهم أصحاب فرض ) .
عـ العموم أصلا الدكتور غلط من البداية لأن المفروض في المقاسمة ما ندخل أصحاب الفروض معاهم بالقسمة .
اهم شئ انك فهمتي الحالة الأولى والثانية ( سدس التركة ، ثلث الباقي ... ) أما المقاسمة ننتظر أحد آخر يوضح الاستفسار الي وضعته أنا ، لأن فعلا شئ غريب !!!
|