رد: الملخص المعتمد من قبل د. عبدالهادي محمد الغامدي لماده مبادئ القانون 101
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى لي ولكم التوفيق والصلاح والهدايه ولجميع المسلمين هدي الحلول للصفحة 8
مبدأ افتراض العلم بالقانون :ان المحاكم هي السلطه المختصة بتطبيق القانون وانها تقوم مع غيرها بتفسيره ولا تقبل من الافراد الادعاء بعم العلم به ويعتبر من المبادئ الاساسية للقانون .
الغلط في القانون :وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له امرا على غير حقيقته .
مبدأ استقلال القضاء :يشكل ضمانة اساسية و اولية سواء للقضاء انفسهم او للخصوم ويعني استقلال السلطه القضائية عن
السلطة التشريعية من ناحية واستقلالها عن السلطة التنفيذية من ناحية اخرى .
مبدأ المساواة امام القضاء :يشكل ضمانة اساسية للخصوم حيث الاطمئنان في نفوسهم بأن خوماتهم في ايد امينة لا تعرف الحيف ولا الميل.
مبدأ احترام حقوق الدفاع :تعتبر من اغلى حقوق الانسان فهي الطريقة المثلى للرد على اغتصاب الحقوق والضمانة الاساسية لعدال الحكم في الخصومة .
حقوق الدفاع : 1-الامهال والتأجيل . 2-الاستعانة بالشهود . 3-دفع الدفع . 4 - الاعذار 5- الحكم في حضور الخصوم والاعتراض على الحكم الغيابي
مبدأ حياد القاضي :انه لايستطيع النظر في اي دعوة الا بناءاً على طلب يقدمه صاحب الدعوى ويعرف في كتب الفقه الاسلامي بمبدأ الطلب .
مبدأ مجانية القاضي :انه وظيفة تكفلها الدولة تحقيقاً للحماية القضائية للارواح والاموال والاعراض ويكون من غير مقابل يتقاضاه من الخصوم خلافاً للوضع قبل الاسلام .
مبدأ علانية الجلسات:يشكل ضمانة هامة للقضاه او المتقاضين ويؤدي الى ازدياد الثقه في اعمال القضاه وبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين .
مبدأ التقاضي على درجتين :يحقق ضمانه هامه اذ يسمح للمتقاضين باستدراك ما فاتهم تقديمه من ادله امام محكمة الدرجة الاولى فيقدمونها في محكمة الدرجة الثانية .
|