رد: الملخص المعتمد من قبل د. عبدالهادي محمد الغامدي لماده مبادئ القانون 101
اسئله يحتاج لها بعض التاكيد في حلها ::
تواتر القران يعني نزوله محزنا. (خطاء)
التواتر يعني ان القران نزل مجزء (خطاء)
لايجوز في جميع الاحوال تطبيق القانون باثر رجعي ( خطاء)
للشخص الطبيعي على اسمه حق ملكيه ( صح )
لافارق بين الناحيه القانونيه بين الثمار والمنتجات ( خطاء)
لاياخذ النظام السعودي بمبدا شخصيه القانون( صح)
لايملك مجلس القضاء الاعلى ايه ولايه قضائيه للفصل في المنازعات واصدار الاحكام ( خطاء)
دلاله القران الكريم على الاحكام دائما قطعيه ( خطاء )
حياد القاضي يعني عدم ميله لاحد الخصوم .( خطاء)
-------------------------------------------------------------------------
يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق اذا 1- خرج حدود حقه 2- اذاقصد من استعمال الاضرار بغيرة
درجه قرابه الشخص بابنه خاله : 1- الدرجه الثانيه 2- الدرجه الثالثه 3- الدرجه الرابعه
اذا ضهر المفقود حيا بعد الحكم باعتباره ميتا لاترجع اليه زوجته اذا 1- تزوجت باخر ودخل بها 2-اذا تزوجت باخر بعد مضي ثلاثه اشهر فقط من الحكم 3- اذالم يدخل بها زوجها الثاني
الحدائق العامه من الاشياء : 1- الداخله في دائرة التعامل 2-الخارجه عن دائرة التعامل بطبيعتها 3- الخارجه عن دائرة التعامل بحكم القانون
الطبيعه القانونيه للحقوق الذهنيه انها : حق ملكيه حق ملكيه من نوع خاص حق ملكيه من نوع عام
يعد الامهال والتاجيل مظهرا من مظاهر مبدا : 1-احترام حقوق الدفاع 2-علانيه الجلسات 3-حياد القاضي
مراجعه الاحكام الصادرة بالقتل او القطع او الرجم يتم بواسطه 1- محمكه التميز 2- مجلس القضاء الاعلى 3- المحكمه الكبرى ( العامه )
|