رد: اصول الفقه 1 والاحباط
حصلت على هذا النموذج وقلت ما ابخل به على الاخت طالبه
الإقتضاء معناه : طلب الفعل على سبيل الإلزام لا الترجيح
أ- صح
ب- خطأ
2- التأويل هو :
أ- حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له.
ب- حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده.
ت- صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله لدليل دل على ذلك .
ث- جميع ما سبق.
3- من شروط التأويل أن يكون اللفظ قابلا للتأويل وهو المفسر والمحكم .
أ- صح.
ب- خطأ.
4- التفسير بيان المراد من اللفظ بدليل ظني عن طريق الاجتهاد ويمكن أن يكون المعنى المراد غير ماذكروه .
أ- صح.
ب- خطأ.
5- تعريف المحكم هو: ما ازداد وضوحا على النص, ودل بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى معه احتمال للتأويل.
أ- صح .
ب- خطأ .
6- يُحْمَل لفظ "ثمانين" في قوله تعالى:"فاجلدوهم ثمانين جلدة".
أ- صح.
ب- خطأ.
7- حكم المحكم : وجوب العمل بما دل عليه قطعيا ولا يحتمل إرادة غير معتاه ولا يحتمل نسخا ولا إبطالا.
أ- صح .
ب- خطأ .
8- هو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض فلا يدل على المراد منه بنفسه بل يتوقف على أمر خارجي, وهو في الخفاء على مراتب: أعلاها المجمل وأقلها المتشابه.
أ- صح.
ب- خطأ .
9- أقل أنواع الدلالة على المعنى من حيث الوضوح:
أ- الظاهر.
ب- النص.
ت- المحكم.
ث- المفسر.
10- إذا تعارض النص مع الظاهر :
أ- يرجح النص على الظاهر .
ب- يرجح الظاهر على النص .
ت- لا يعمل بهما .
11- دلالة اللفظ على معناه في قوله تعالى :"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" من المجمل.
أ- صح.
ب- خطأ.
12- تعريف المشكل :
أ- اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال.
ب- اسم لكلام أو لفظ يحتمل معاني متعددة ويكون المراد واحدا منها.
ت- لا توجد إجابة صحيحة.
ث- جميع ما سبق ذكره.
13- حكم المشكل : التوقف في تعيين المراد منه فلا يجوز العمل به إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله.
أ- صح .
ب- خطأ.
14- هو دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من صيغته سواء أكان هذا المعنى مقصود من سياقه أصالة أو تبعا :
أ- دلالة النص .
ب- عبارة النص .
ت- إشارة النص .
ث- اقتضاء النص .
15- مفهوم المخالفة :
أ- دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق ثابت لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم .
ب- دلالة اللفظ على ثبوت نفيض حكم المنطوق للمسكوت عنه.
ت- دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكون عنه .
16- ذهب جمهور العلماء إلى عدم العمل في مفهومي اللقب والعدد لأنه لا يفهم منهما نفي الحكم عما سوى الاسم الذي أسند الحكم إليهما .
أ- صح .
ب- خطأ .
17- "حرمت عليكم أمهاتكم" تقدير معنى النص: حرم عليكم نكاح أمهاتكم .. دل على ذلك :
أ- دلالة النص.
ب- اقتضاء النص.
ت- عبارة النص.
ث- إشارة النص.
18- كل معنى يفهم من ذات اللفظ واللفظ مسوق لإفادة المعنى أصالة وتبعا .. يعتبر من دلالة :
أ- دلالة النص.
ب- اقتضاء النص.
ت- عبارة النص.
ث- إشارة النص.
19- هو اللفظ الذي استأثر الشارع بعلمه :
أ- المحكم .
ب- الخفي .
ت- الظاهر .
ث- لا توجد الإجابة الصحيحة .
20- حكم الخفي : وجوب النظر والتأمل في العارض الذي أوجب الخفاء في انطباق اللفظ على بعض أفراده.
أ- صح . ب- خطأ.
21- واضح الدلالة أربعة أنواع :
أ- الظاهر , النص , المحكم , المفسر .
ب- الخفي , المشكل , المتشابه , المجمل .
ت- عام , خاص , مشترك .
22- أنواع القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ :
أ- قرينة حالية , مكانية , زمانية .
ب- قرينة حسية , عادية , شرعية .
<< أعتذر ما أذكر باقي الخيارات ^^
23- أن يذكر المحل ويراد به الحال كما في قوله تعالى:"وسأل القرية" فذكر المحل وأراد الحال فيها , بالاشتراك في المعنى الحقيقي للفظ وبين معناه المجازي المستعمل فيه, علاقة:
أ- السببية .
ب- الحلول .
ت- الاستعداد.
ث- الجزئية وعكسها .
24- الكناية : لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ولا يفهم إلا بقرينة سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارف .
أ- صح .
ب- خطأ .
25- الحقيقة الشرعية :
أ- هو اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له.
ب- هو اللفظ المستعمل في معناه العرفي .
ت- هو اللفظ المستعمل في معناه الشرعي الذي أراده المشرع .
26- معنى قول العلماء " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " :
أ- أن المشترك يبقى على اشتراكه .
ب- أن العام يبقى على عمومه وإن كان وروده بسبب خاص كسؤال أو واقعة معينة .
ت- أن الخاص يبقى على خصوصيته وإن كان وروده بسبب خاص كسؤال أو واقعة معينة.
27- قوله تعالى :" فمن شهد منكم الشهر فليصمه" من أنواع العام :
أ- عام يراد به الخصوص قطعا .
ب- عام دلالته على العموم قطعية .
ت- عام مخصوص .
28- يشترط في الحكم الوضعي أن يكون في مقدور المكلف .
أ- صح .
ب- خطأ .
29- الحكم الوضعي وضع ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ومتى ينتفي فيكون على بينة من أمره .
أ- صح .
ب- خطأ .
30- من شروط الحكم التكليفي :
أ- أن يتطلب فعل شيء أو تركه أو إباحة الفعل والترك للمكلف .
ب- أن يتطلب فعل شيء أو تركه أو إباحة الفعل والترك للمكلف, ويكون مقدورا عليه ولازما .
ت- أن يتطلب فعل شيء أو تركه أو إباحة الفعل والترك للمكلف .
31- هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله :
أ- المكلف .
ب- المحكوم عليه .
ت- المحكوم له .
ث- ( أ + ب )
ج- ( ب + ت )
32- الحكم عند الفقهاء :
أ- هو نفس خطاب الله .
ب- هو أثر هذا الخطاب .
33- خطاب الله هو :
أ- كلامه المباشر وهو القرآن, أو بالواسطة وهو السنة .
ب- كلامه المباشر وهو القرآن, أو بالواسطة وهو السنة أوالإجماع .
ت- كلامه المباشر وهو القرآن, أو بالواسطة وهو السنة أوالإجماع وسائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه .
34- من شروط التأويل أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل :
أ- الظاهر والنص .
ب- المحكم والمفسر .
ت- النص والمحكم .
35- دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق ثابت لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللغة هي :
أ- دلالة الأولى .
ب- القياس الجلي .
ت- فحوى الخطاب .
ث- جميع ما سبق .
بإذن الله ح أجمع هذي الأسئلة وأضيف
هذي لك يا طالبه
|