جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (17/133) :
( لا تجوز إزالة شعر الحاجب لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان ، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه ؛ لأنه معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ) اهـ .