عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 27-03-2012, 08:01 PM
الصورة الرمزية asom

asom asom غير متواجد حالياً

يارب من لي سواكـ ~

 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
التخصص: علمي والله يعوضني
نوع الدراسة: تحضيري إداري إنساني خطة ب
المستوى: الأول
الجنس: أنثى
المشاركات: 755
Skaau.com (15) سنة متروكة يجب إحياؤها


سنة متروكة يجب إحياؤها
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة - الأحاديث رقم (31 - 32):

استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بإقامة الصفوف وتسويتها

، بحيث يندر أن تخفى على أحد من طلاب العلم فضلاً عن الشيوخ ، ولكن ربما يخفى على الكثيرين

منهم أن إقامة الصف تسويته بالأقدام ، وليس فقط بالمناكب ، بل لقد سمعنا مراراً من بعض أئمة

المساجد – حين يأمرون بالتسوية – التنبيه على أن السنة فيها إنما هي بالمناكب فقط دون الأقدام ،

ولما كان ذلك خلاف الثابت في السنة الصحيحة ، رأيت أنه لا بد من ذكر ماورد من الحديث ، تذكيراً

لمن أراد أن يعمل بما صح من السنة ، غير مغتر بالعادات والتقاليد الفاشية في الأمة.


فأقول : لقد صح في ذلك حديثان:

الأول : من حديث أنس.

والآخر : من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما .

أما حديث أنس فهو:

31- (أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ْ وتراصوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي).

رواه البخاري ،وأحمد من طرق عن حميد الطويل : ثنا أنس بن مالك قال : (أقيمت الصلاة ، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ، فقال : (فذكره).
زاد البخاري في رواية : (قبل أن يكبر) ، وزاد أيضا في آخره : (وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ، وقدمه بقدمه
).
وهي عند المخلص ، وكذا ابن ابي شيبة بلفظ : (قال أنس : فلقد رأيت احدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم ، لنفر أحدكم كأنه بغل شموس).

وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف).

وأما حديث النعمان فهو:
32- (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ [ثَلَاثًا] وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ).

وفي هذين الحديثين فوائد هامة:

الأولى : وجوب إقامة الصفوف وتسويتها

والتراص فيها ، للأمر بذلك ، والأصل فيه الوجوب ، إلا

لقرينة ، كما هو مقرر في الأصول ، والقرينة هنا تؤكد الوجوب ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم

(أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ) ، فإن مثل هذا

التهديد لا يقال فيما ليس بواجب ، كما لا يخفى.

الثانية : أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب ، وحافة القدم بالقدم ، لأن هذا هو

الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف ، والتراص فيها ، ولهذا قال الحافظ

في (الفتح) بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول أنس:


(وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا يتم الاحتجاج

به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته).

ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون ، بل أضاعوها ، إلا القليل منهم ،

فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث ، فإني رأيتهم في مكة سنة (1368هـ) حريصين على

التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ، بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب

الأربعة – لا أستثني منهم حتى الحنابلة – فقد صارت هذه السنة عندهم نسياً منسياً ، بل إنهم تتابعوا

على هجرها والإعراض عنها ، ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين

القدمين بقدر أربع أصابع ، فإن زاد كره ، كما جاء مفصلاً في (الفقه على المذاهب الأربعة)(1\

207) ، والتقدير المذكور لا أصل له في السنة ، وإنما هو مجرد رأي ، ولو صح لوجب تقييده

بالإمام والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة ، كما تقتضيه القواعد الأصولية.


وخلاصة القول : إنني أهيب بالمسلمين – وبخاصة أئمة المساجد – الحريصين على اتباعه صلى الله

عليه وسلم ، واكتساب فضلية إحياء سنته صلى الله عليه وسلم ، أن يعملوا بهذه السنة ، ويحرصوا

عليها ، ويدعوا الناس إليها ، حتى يجتمعوا عليها جميعاً ، وبذلك ينجون من تهديد : (أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ).

وأزيد في هذه الطبعة فأقول:

لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يهون من شأن هذه السنة العملية التي جرى عليها الصحابة ، وأقرهم

النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، ويلمح إلى أنه لم يكن من تعليمه صلى الله عليه وسلم إياهم ، ولم

ينتبه – والله أعلم – إلى ذلك فهم منهم أولاً ، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أقرهم عليه ثانياً ، وذلك

كاف عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك ، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، وهم القوم لا يشقى

متبع سبيلهم.

الثالثة :

في الحديث الأول معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهي رؤيته صلى الله عليه وسلم من

ورائه ، ولكن ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، إذ لم يرد

في شئ من السنة أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضاً ، والله أعلم.


الرابعة : في الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس ، وأن كان صار معروفاً في علم

النفس ، وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن ، والعكس بالعكس ، وفي هذا المعنى أحاديث

كثيرة ، لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى .


الخامسة : أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام

عند قول المؤذن : (قد قامت الصلاة) بدعة ،

لمخالفتها للسنة الصحيحة ، كما يدل على ذلك هذان الحديثان ، لا سيما الأول منهما ، فإنهما يفيدان أن

على الإمام بعد إقامة الصلاة واجباً ينبغي عليه القيام به ، وهو أمر الناس بالتسوية ، مذكراً لهم بها ،

فإنه مسؤول عنهم : (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .........).
رد مع اقتباس