رد: طلب
هذا معاملات ومصاريف (2)
يشترط في شركة العنان اختلاط الاموال
في شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن
لاتصح في شركة الأبدان اذا اختلفت صنائع المشتركين
لايلزم المؤجر ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع
و الإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخها
الاجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد
لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره
إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده
كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة
من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه
الجعالة يشترط فيها معرفة مدة العمل
يجب تعريف اللقطة اذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس
ينعقد الوقف بالفعل الدال على الوقف
الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه
اذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعة فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر
يستحب للإنسان أن يعدل بين أولاده في الهبة
يجوز للاب الرجوع في الهبة لأبنه ولو كان لازما
علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية
عملية تحويل النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف ام لم يرافقها ليس بها أي محظور شرعي
للدائن اسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل
الكفالة التجارية وخطاب الضمان جائزة ( على راي المؤلف )
في رسم سحب النقود اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي النفقات والخدمه التي يحصل عليها الحامل فهو جائز
عوائد تأخير سداد الحامل للمصدر ما على بطاقته من الدين محرمة باتفاق العلماء
ان اضطر المرء للايداع فيها لعدم وجود البديل الاسلامي فإنه يأخذها ولايضمها الى ماله وانما ينفقها في مصالح المسلمين
عقد التامين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون جائز
عرف مع ذكر الدليل والحكم ومثالين من التطبيقات المعاصرة : -
1- الهبة
2- العارية
3- الإجارة
4- حسم سندات الدين
5- الحقوق المعنوية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثاني :- (( 40 درجة ))
أذكر الدليل والتعليل في المسائل الفقهية التالية :-
1- رجل وجد أبل في الصحراء وليس لها صاحب ؟
2- لو ترك في الطريق طينا أو خشبة , أو ألقى في الطريق قشر موزاً ونحوه , أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان ؟
3- في المساقاة لو شرط كل الثمرة لأحدهما أو شرط آصعا معلومة أو دراهم معينة و لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة؟
4- من لو أودع سيارة فركبها فتلفت أو أودع ثوبا فلبسه وتلف ؟
5- تعجيل الإقساط مقابل إسقاط جزء من الدين يعرف عند الفقهاء بمسألة ( ضع وتعجل ) ؟
6- إذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض أو ثمنا لمبيع ، فارتفعت قيمة هذا النقد أو انخفضت فما الذي يجب عليه وفاؤه ( تبدل قيمة النقد ) ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
السؤال الثالث :- (( 60 درجة ))
ضع علامة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( خطأ ) أمام العبارة الخاطئة :-
1- يشترط في شركة العنان اختلاط الأموال
2- في شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن
3- لا تصح شركة الأبدان إذا اختلفت صنائع المشتركين
4- لا يلزم المؤجر ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع
5- والإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخها
6- لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره
7- عقد التامين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون جائز
8- لا يجب تعريف اللقطة إذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس
9 - إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده
10- الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد
11- للدائن إسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل
12-إن اضطر المرء للإيداع فيها لعدم وجود البديل الإسلامي فإنه يأخذها ولا يضمها إلى ماله وإنما ينفقها في مصالح المسلمين
13- كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة
14- من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه
15- ينعقد الوقف بالفعل الدال على الوقف
16- الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه )
17- إذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر .
18- الكفالة التجارية وخطاب الضمان جائزة ( على رأي المؤلف ) .
19- عوائد تأخير سداد الحامل للمصدر ما على بطاقته من الدين محرمة باتفاق العلماء .
20- علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية يجوز للأب الرجوع في الهبة لأبنه ولو كان لازما .
21- يستحب للإنسان أن يعدل بين أولاده في الهبة
22- عملية تحويل النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف أم لم يرافقها ليس بها أي محظور شرع .
23- في رسم سحب النقود إذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي النفقات والخدمة التي يحصل عليها الحامل فهو جائز .
24- الإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخه متى شاء .
|