رد: لكل من لديه فقة المعاملا2 والتفسير مساعدتي...
وهذي بعض الاسئله قد تساعدك ولكن مو مع الدكتوره لمياء باحيدره بل مع مازن بخاري فقط اطلعي عليها ولكن لاتعتمدي ,,
يشترط في شركة العنان اختلاط الاموال
في شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن
لاتصح في شركة الأبدان اذا اختلفت صنائع المشتركين
لايلزم المؤجر ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع
و الإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخها
الاجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد
لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره
إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده
كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة
من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه
الجعالة يشترط فيها معرفة مدة العمل
يجب تعريف اللقطة اذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس
ينعقد الوقف بالفعل الدال على الوقف
الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه
اذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعة فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر
يستحب للإنسان أن يعدل بين أولاده في الهبة
يجوز للاب الرجوع في الهبة لأبنه ولو كان لازما
علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية
عملية تحويل النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف ام لم يرافقها ليس بها أي محظور شرعي
للدائن اسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل
الكفالة التجارية وخطاب الضمان جائزة ( على راي المؤلف )
في رسم سحب النقود اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي النفقات والخدمه التي يحصل عليها الحامل فهو جائز
عوائد تأخير سداد الحامل للمصدر ما على بطاقته من الدين محرمة باتفاق العلماء
ان اضطر المرء للايداع فيها لعدم وجود البديل الاسلامي فإنه يأخذها ولايضمها الى ماله وانما ينفقها في مصالح المسلمين
عقد التامين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون جائز
|