الترافع أمام ديوان المظالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف الحال أعضاء المنتدى الغالي
سؤال لأهل الاختصاص الله لا يهينكم
وياليت اللي عندو أي معلومة لا يبخل علينا
ضروري محتاجتها بكرا ضروري الله يسعدكم
سؤالي هو
نصت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
في المادة الرابعة أنه " يجـوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبـة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة . كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار "
هل يفهم هنا أن التظلم أمام الوزير وجوبي، أي أنه لا تقبل الدعوى أمام ديوان المظاالم إلا عن قرار الوزير أي بعد التظلم أمام الوزير؟؟؟؟؟؟
سؤالي الثاني الله يسعدكم
هو أنه كثير من البلديات تصدر قرار باغلاق محال بيع المواد الغذائية والمخالفة تكون أنه المواد منتهية الصلاحية
على أي أساس استندوا بتوقيع عقوبة الاغلاق في حين أنه اللائحة نصت على توقيع عقوبة الغرامة مع اتلاف المواد فقط.
يعني هل يوجد قرار لاحق أو تعميم يعطيهم الحق بالاغلاق
انا اللي اعرفه انه ادارة الطوارئ في أي أمانة أو بلدية لها الحق بالاغلاق بس المشكلة ماني لاقية نص نظامي يعطيها ذلك
وشكرررررررا جزيلا لكل من سيرد ويفيدني الله يجعلها لكم بموازيين حسناتكم
|