عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 08-05-2012, 04:46 PM   #2

(( محمد ))

مشرف مُتألق سابق

الصورة الرمزية (( محمد ))

 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
التخصص: انظمة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,529
افتراضي رد: الترافع أمام ديوان المظالم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اللهم لك الحمد في أحسن حال
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dllo مشاهدة المشاركة
نصت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
في المادة الرابعة أنه " يجـوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبـة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة . كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار "

هل يفهم هنا أن التظلم أمام الوزير وجوبي، أي أنه لا تقبل الدعوى أمام ديوان المظاالم إلا عن قرار الوزير أي بعد التظلم أمام الوزير؟؟؟؟؟؟


ليس وجوبي لذاته
بل وجوبي لمطابقته مادة في لائحة قواعد المرافعات امام ديوان المظالم

والتي نصها /

قواعِد المُرافعــات والإجراءات أمـام ديـوان المظـالِمالمادة الثالثة:
فيما لم يرِد بهِ نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) مِن المادة الثامنة من نِظام ديوان المظالِم أن يسبق رفعُها إلى الديوان التظلُّم إلى الجهة الإدارية المُختصة خِلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقَّق العلم بِه بإبلاغ ذوي الشأن بِه أو بنشرِه في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. بالنِسبة إلى القرارات الصادِرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المُدة المُحدَّدة للتظلُّم فيها من تاريخ نفاذِها.
وعلى الجهة الإدارية أن تبُت في التظلُّم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجِب أن يكون مُسبِّباً. ويُعتبر مُضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلُّم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضِه.
وتُرفع الدعوى إن لم تكون مُتعلِقة بشؤون الخِدمة المدينة إلى الديون خِلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادِر بالرفض أو مُضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه.



بالتالي فـ الجهة الادارية المختصه هنا هي وزارة الشئون البلدية والقروية

لفظ ( قرار الوزير - او خطاب الوزير او كتاب الوزير ) لفظ شامل لكل مايصدر من الوزارة حتى وان كان صادر من أحدى اللجان بالوزارة

سؤالي الثاني الله يسعدكم
هو أنه كثير من البلديات تصدر قرار باغلاق محال بيع المواد الغذائية والمخالفة تكون أنه المواد منتهية الصلاحية
على أي أساس استندوا بتوقيع عقوبة الاغلاق في حين أنه اللائحة نصت على توقيع عقوبة الغرامة مع اتلاف المواد فقط.
يعني هل يوجد قرار لاحق أو تعميم يعطيهم الحق بالاغلاق

انا اللي اعرفه انه ادارة الطوارئ في أي أمانة أو بلدية لها الحق بالاغلاق بس المشكلة ماني لاقية نص نظامي يعطيها ذلك



أمر وارد , قد يكون هناك قرار وزاري او تعميم يفيد بذلك
للأسف نحن حكومياً نعاني من هذا الأمر
ثلثي النظام تعاميم وللأسف لاتنشر ولايعلم بها العامه من الناس

حتى في عملك او وزارتك التي تنتسب لها قد يكون هناك تعاميم اصدرت تنظم أمر مهم وانت لاتعلم عنها لعدم نشرها

أعتذر منك ليس لدي ما أفيدك به
وفقك الله ورعاك

 

توقيع (( محمد ))  

 

 

(( محمد )) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس