نصت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
في المادة الرابعة أنه " يجـوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبـة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة . كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار "
هل يفهم هنا أن التظلم أمام الوزير وجوبي، أي أنه لا تقبل الدعوى أمام ديوان المظاالم إلا عن قرار الوزير أي بعد التظلم أمام الوزير؟؟؟؟؟؟