الذي افهمه من كلامك أن تظلم صاحب المحل التجاري المخالف عن توقيع البلدية لعقوبة عليه وجوبي ليس للنص ذاته بل (لنص في نظام الترافع أمام ديوان المظالم)
لا بل وفقاً للمادة الثامنه من لائحة قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم
في هذه الحالة أنا كمحامي عن البلدية يحق لي أن أن أطلب في مذكرة الجوابية من القاضي عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم استيفاءها شكلا ( هذا الكلام صح أم خطأ)
الكلام صح - وهذا الدفع يجب تحريكه في الجلسة الأولى , في حالة عدم تحريكه في الجلسة الأول من قبل المدعى عليه او الدائرة لايأخذ به
وفقك الله اخي محمد