رد: سؤال مهم عن هيئة التحقيق والادعاء العام
المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية:
لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه ، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنويًّا ، كما يُحْظَر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة.
المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية:
يحق لكل متهم أن يستعين بوكيلٍ ، أو محامٍ ، للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
تحياتي لك, أخوك أحمد الشيخي : )
|