وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة أصحاب السمو أمراء المناطق ببدء العمل بالقرار السامي المتضمن تنظيم التصوير في الأماكن العامة و الوزارات والمصالح الحكومية و المناطق السياحية، و الذي صدر في 15 ربيع الثاني 1426هـ، و مر على صدوره المدة المنصوص عليها لإعطاء الجهات ذات الصلة الفرصة لتتمكن من التهيئة والاستعداد. ويهدف التنظيم الذي يسمح بالتصوير في كافة الأماكن التي لا توضع فيها لوحات تشير إلى منع التصوير، إلى الإسهام في التعريف بالمملكة ومقوماتها السياحية والتنموية من خلال الصورة بأنواعها، وتلبية حاجة الأفراد والمؤسسات في توثيق ما يرغبون تصويره في الأماكن العامة والمواقع السياحية، شريطة عدم تعارض ذلك مع حقوق الآخرين، وتمكين وسائل الإعلام من تغطية المناسبات والأحداث والنشاطات المختلفة بما يساعدها القيام بمهامها على الوجه المطلوب. وكفلت ضوابط التصوير في الأماكن العامة الحريات الشخصية للأفراد والأملاك الخاصة التي لا يرغب تصويرها، بحيث يلتزم المصور بعدم تصوير فرد أو مُلك خاص إلا بالاستذان. و ألزمت هذه الضوابط الجهات التي تحظر التصوير في مواقعها وضع اللوحات الإرشادية التي توضح ذلك وفقاً للمعايير و المواصفات المحددة بهذا النظام، وقد ساوت الضوابط بين جميع وسائل التصوير سواء التقليدية منها أو الرقمية، والتلفزيونية أم السينمائية، وكذلك التجارية منها و الفردية.