عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2012, 02:01 AM   #2

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

]
[/FONT]

صفــــة الـــوضـــوء




إن الوضوء من أعظم شروط الصلاة ‏,‏ فقد أنزل الله فريضته من السماء في قوله ‏:‏{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين... },سورة المائدة 6 "
وثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ‏، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏، قال :
( لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةَ أحدكُمْ إذا أحْدَثَ حتّى يَتَوضّأَ )
صحيح : أخرجه البخاري ، كتاب الحيل ، باب في الصلاة ، (فتح :12/398)، ح (6954) ،ومسلم ،كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة ، (نووي :2/104)، ح (225) ،
وأبي داود ، كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء ، (صحيح أبي داود :1/27) ، ح (60) ، ‏
، وثبت من حديث ‏أبي مالكٍ الأشعريَّ مرفوعاً :‏ ‏((‏الوُضُوءُ شَطرُ الإيمانِ )
صحيح : أخرجه الترمذي ، كتاب الدعوات ، ح (3517) ، والنسائي ، كتاب الزكاة ، بابوجوب الزكاة ، ح (2437) ، وابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء شطرالإيمان ، ح (280) .

‏ وورد في الوضوء فضائل كثيرة ‏,‏ منها حديث ‏ أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً ‏:‏
‏((‏إِذَا تَوَضّأَ العَبْدُ المسلِمُ - أَوِ المُؤْمنُ- فغسَلَ
وَجههُ،خرَجَ منْ وَجهِهِ كُلُّ خطِيئَةٍ نظرَ إِليها بعَيْنَيْهِ معَ الماءِ - أَوْ معَ آخرِ قطرِ الماءِ- فإِذَا غسَلَ يدَيهِ خرَجَ منْ يَدَيْهِ كلُّ خطِيئَةٍ كانَ بطشَتهَا يدَاهُ معَ الماءِ - أَوْ معَ آخرِ قطْرِالماءِ- فإِذَا غسَلَ رِجلَيهِ خرَجتْ كلُّ خطِيئَةٍ مشَتها رِجلاَهُمعَ الماءِ - أَوْ معَ آخرِ قطْرِ الماءِ- حتى يخرُجَ نقِيّاً منَ الذُّنوبِ ‏))صحيح : أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ، (نووي :2/134)، ح (244) ، والترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في فضل الوضوء ،ح (2

‏وحقاً علينا أن نقتدي بسيد الأنام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم - في صفة الوضوء وطريقه , قال تعالى : { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )* ( قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}آل عمران

فمن هذا المنطلق نبيّن بإيجاز صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم - .
وقبل أن نبداء بالوضوء يجب أن نعرف أمر مهم عن الطهارة وأقسام الماء بإختصار شديد .

تعريف الطهارة

لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث،

اصطلاحاً : رفع الحدث أو إزالة النجس.

الماء قسمان:

1ـ طهور ـ

2 ــ ونجس،

والطهور هو الماء الباقي على خلقته، أما من

قال إن الماء ثلاثة أقسام فالصحيح أنه قول مرجوح (لا يصح ) وهو اختيار ابن تيمية كما في الإنصاف ( 1 /22) و ( ابن عثيمين - الممتع 1/44).


الأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث

( اللون أو الطعم أو الرائحة ) بشيء نجس:

الدليل على هذا الأصل:

1ـ حديث أبي سعيد مرفوعا ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )

وصححه أحمد وابن معين وابن حزم وابن تيمية.

تعريف الوضوء ..

لغة: الوضوء من الوضاءة وهي النظافة . وهو بالضم : الفعل أي فعل الوضوء , وبالفتح هو: الماء

اصطلاحا:استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة .

( غاية المرام 1/403الحكمة من غسل الأعضاء الأربعةهي : أنها أقرب الأعضاء إلى ملابسة الآثام , قاله ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 1/ -)

متى فرض الله الوضوء :فرض الله الوضوء مع الصلاة , كما في المبدع (1/113).

دليل مشروعيته :

أولاً الكتاب : قال تعالى :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فاغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ... } (1).

ثانياً السُّنة : عن ابن عُمَرَ ، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم قال : (( لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلاَصَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ )
صحيح : أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة ، (نووي :2/104) ، ح (224) ، والترمذي ، واللفظ له ،
كتاب الطهارة ، باب ما جاء لا تقبل صلاةٌ بغير طهور، ح (1) ، وابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ح (272 )


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - ‏، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏، قال : ((‏ لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةَ أحدكُمْ إذا أحْدَثَ حتّى يَتَوضّأَ ‏))‏

ثالثاً الإجماع : قال ابن رشد القرطبي :
(( فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ، ولو كان هناك خلاف لنقل ، إذ العادات تقتضي ذلك )بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، كتاب الوضوء ، ص (11

صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

أولا نشاهد صفة الوضوء عمليا مع هذا الفيديو,,,,






النيـــــة :

وهي أن ينوي رفع الحدث ، أو الوضوءللصلاة ونحوها ، والنية

شرط لجميع الأعمال من طهارة وغير"؛

منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ، ص (45-46)

لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَلِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى ) صحيح : أخرجه البخاري،وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه ، والتلفظ بها غير مشروع كما أوضح العلماء .

التسمية :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول -صلى الله عليه وسلم - قال : (( لاَ صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لَمْن لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّه عَلَيْهِ)حسن : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب في التسمية على الوضوء ، (صحيح أبي داود :1/36-37) ، ح (101) ، وابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في التسمية في الوضوء ، ح (399) .
قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله - : (( قال إسحاق : إنْ تركَ التَسْمِيَةَ عامِداً أعادَ الوُضُوءَ ، وإنْ كان ناسياً أومتأولاً : أجزأه )سنن الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب في التسمية عند الوضوء ، ص (18) .
وقال الألباني - رحمه الله - : (( فثبت الوجوب – أي وجوب التسمية - ، وهو مذهب الظاهرية ، وإسحاق ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره صديق خان ، والشوكاني ، وهو الحق إن شاء الله تعالى )

السِّواك :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الرسول -صلى الله عليه وسلم - قال : (( لَوْلاَ أَنْ أشُقَّ عَلَى أمَّتي لأَمَرْتهم بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوء )
صحيح : أخرجه البخاري تعليقاً : كتاب الصّوم ، باب سواك الرّطب واليابس للصّائم (فتح : 4/194) )) ،الحديث دليل على

مشروعية السواك عند الوضوء

قال المباركفوري - رحمه الله - : (( قال القاري في المرقاة : ... اعلم أن ذكر الوضوء والطهور بيان للمواضع التي يتأكد استعمال السواك فيها ، أما أصل استحبابه فلا يتقيد بوقت ولا سبب ، نعم باعتيار بعض الأسباب يتأكد استحبابه كتغيرالفم بالأكل أو بسكوت طويل ونحوهما(.تحفة الأحوذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في السّواك ، (1/81) .

غسل الكفين ثلاثاً :

عن ابن شهابٍ ، أنّ عطاءَ بن زيدَ اللَّيثيَّ أخبرهُ : أنّ حُمرانَ مولى عثمان أخبرهُ أن عثمان دَعَا بِوَضُوءٍ فتوضّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ... ، ثم قال : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم- تَوَضّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذا))
صحيح : أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ،(فتح:1/325) ، ح (159) ، ومسلم ، والفظ له ، كتاب الطهارة ،
باب صفة الوضوء وكماله ، (نووي : 2/106)، ح (226) ، و أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، (صحيح أبي داود :1/38) ، ح (106) ،والنسائي ، كتاب الطهارة ، باب المضمضةوالاستنشاق ، ح (84) .

قال النووي - رحمه الله - : (( هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة ، وهو كذلك باتفاق العلماء ... ، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة ، وعلى أن الثلاث سنة ،وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، وثلاثاً ثلاثاً ، وبعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين ،وبعضها مرة ، قال العلماء : فاختلافها دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث"
صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء وكماله ، (2/107-108) .

وقال أبو عبدالله البخاري - رحمه الله - : (( وبيَّن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ فرضَ الوضوءِ مرَّةً مرَّة ، وتوضَّأَأيضاً مرَّتين مَرَّتين ، وثلاثاً ، ولم يزِدْ على ثلاثَ ، وكرِهَ أهلُ العِلمِ الإسرافَ فيه وأن يُجاوِزوا فعل النّبي -صلى الله عليه وسلم)) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب ما جاء في الوضوء ، (1/293) .وقال الشوكاني - رحمه الله - : (( وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة ، وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله -صلى الله عليه وسلم(.نيل الأوطار ، كتاب الطهارة ، باب المضمضة والاستنشاق ، 1/161) .

نخرجُ في أنَّ هذا بيان إلى أنَّ المرَّة الواحدة في الوضوءِ للإيجابِ ، وما زادَ عليه اللإستحبابِ.

المضمضة والإستنثار :

عن ابن شهابٍ ، أنّ عطاءَ بن زيدَ اللَّيثيَّ أخبرهُ : أنّ حُمرانَ مولى عثمان أخبرهُ أن عثمان (( دَعَا بِوَضُوءٍ فتوضّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمّ مَضْمَضَ وَاسْتتنثر) صحيح : أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، (فتح:1/372) ، ح (191) ، ومسلم ، واللفظ له ،كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ،(نووي :2/122-123)، ح (235)، و أبو داود ، كتاب الطهارة ،باب صفة وضوء النبي - َنْثَرَ(.تحفة الأحوذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في السّواك ، (1/81) .عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : قِيلَ لَهُ : (( تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَا بِإِنَاءٍ ،فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثاً ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثاً .قال النووي - رحمه الله - : (( في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار ، أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات ، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها )
صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، (2/124) .

الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة :

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : قِيلَ لَهُ : (( تَوَضَّأْ

لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَا بِإِنَاءٍ ، فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثاً ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّوَاحِدَةٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثاً ) صحيح : أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة ، (فتح:1/372) ، ح (191) ، ومسلم ، واللفظ له ،كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ،(نووي :2/122-123)، ح (235)، و أبو داود ، كتاب الطهارة ،باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثاً)
قال النووي - رحمه الله - : (( في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار ، أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون
بثلاث غرفات ، يتمضمض ويستنشق من كل واحدةمنها ) صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، (2/124) .

غسل الوجه ثلاثاً :

عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ ، عن جَدّهِ قال : (( إنّ رَجُلاً أتَى النّبي - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ : يَا رَسُول الله كَيْفَ الطّهُورُ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ في إنَاءٍ فَغَسَلَ كَفّيْهِ ثَلاثاً ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثا )
حسن صحيح : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاُ ، (صحيح أبي داود :1/45-46) ، ح (135) ، والنسائي ، كتاب الطهارة ، باب الاعتداء في الوضوء ، ح (140) مختصراً ، وابن ماجه ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهيةالتعدِّي فيه ، ح (422) مختصراً وجاء في حديث حُمرانَ :
(( ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ))
فهذان الحديثان وضحا بأن الوجه يغسل ثلاثاً في الوضوء..

تخليل اللحية :

عن عُثْمانَ بن عَفّانَ : (( أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُخَلّلُ لِحْيَتَه ))

صحيح : أخرجه الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في تخليل اللَّحية ، ح (31) قال المباركفوري - رحمه الله - : (( قال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي : اختلف العلماء في تخليلها على

أربعة أقوال :
أحدها : أنه لا يستحب ، قاله مالك.

الثانـي : أنه يستحب ، قاله ابن حبيب.

الثالث : أنها إن كانت خفيفة ؛ وجب إيصال الماء إليها ، وإن كانت كثيفة،لم يجب ذلك ، قاله مالك ، عن عبد الوهاب.

الرابع : من علمائنا من قال يغسل ماقابل الذقن إيجاباً ، وما وراءه استحباباً ، وفي تخليل اللحية في الجنابة روايتان عن مالك : إحداهما : أنه واجب وإن كثفت ، رواه ابن وهب وروى

ابن القاسم وابن عبدالحكم سنة ؛ لأنها قد صارت في حكم

الباطن كداخل العين ، ووجه آخر وهو قول أبي

حنيفةوالشافعي : أن الفرض قد انتقل إلى الشعر بعد نباته كشعر الرأس ، انتهى كلام ابن العربي .قلت : أرجح الأقوال وأقواها عندي هو قول أكثر أهل العلم ، والله تعالى أعلم
(تحفة الأحوذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في تخليل اللَّحية ، (1/99-100 .

وقال الشوكاني - رحمه الله - : (( والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب ؛ لأنها أفعال وما ورد في بعض الروايات من قوله - صلى الله عليه وسلم - (( هكذا أمرني ربي ))
(5)صحيح : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب تخليلا للَّحية ، (صحيح أبي داود :1/48) ، ح (135) لا يفيد الوجوب على الأمةلظهوره في الاختصاص به، وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول : هل يعم الأمة ماكان ظاهر
الاختصاص به أم لا ؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين ، والحكم على ما لم يفرضهالله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها ، لا شك في ذلك ؛ لأن في كل واحد منهما منالتقول على الله بما لم يقل، ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه ، نعم الاحتياط
والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب ) .
نيل الأوطار ، كتاب الطهارة ، باب استحباب تخليل اللّحية ، (1/170) .

غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثاً ، والبدء باليمين :

جاءَ في حديثِ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ ، عن أبِيهِ ، عن جَدّهِ ، قال) ... ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثاً )
وجاءَ في حديثِ حُمرانَ : (( ... ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَىمِثْلَ ذَلِكَ )

قال ابن رشد القرطبي - رحمه الله - :

(( اتفق العلماء على غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى :
{ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة ، الآية (6) .واختلفوا في إدخال المرافِقِ فيها:

فذهب الجمهور ، ومالك ، والشافعي ، وأبوحنيفة إلى وجوب إدخالها .
وذهب بعض أهل الظاهر ، وبعض مُتأَخِّري أصحاب مالك ، والطبري ، إلى أنه لا يجب إدخالُها في الغَسْل)بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، كتاب الوضوء ، ص (15

مسح الرأس والأذنين ، والجمع بينهما :

جَاءَ في حديثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ : (( ... ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَاوَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ،ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ )

قال النووي - رحمه الله - : (( قال أصحابنا : وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفور ، أما من لا شعر على رأسه وكان شعره مضفوراً ، فلا يستحبله الرد إذ لا فائدة فيه ، ولو رد في هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية ؛ لأن الماء صار مستعملاً بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة ، والله أعلم ، وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح ؛ لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه، والله أعلم صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، (2/125-126) .


وعَنْ المِقْدامَ بنَ مَعْدِي كَرِبَ الكِنْدِيّ قال : (( أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِوَضُوءِ فَتَوَضّأَ ، فَغَسَلَ كَفّيْهِ ثَلاَثاً ، ثم تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثاً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً، ثم غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثاً ثَلاثاً، ثم تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثاً ، ثم مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِما وَبَاطِنِهِمَا.فهذا الحديث يدل على الجمع بين الرأس والأذنين في المسح في الوضوء ، كماأن المسح يكون مرة
واحدة . صحيح : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، (صحيح أبي داود :1/43) ، ح (121) .قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (( فإن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبين أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة ؛ولهذا قال أبو داود السجستاني : أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة )
مجموعة الفتاوى ، ( م : 11 ، ج : 21، ص : 75 )

غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاثاً :

جَاءَ في حديثِ حُمرانَ : (( … ثُمّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إلَى الْكَعْبَـيْنِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ ، ثُمّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ،ثُمّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضّأَ نَحْوَ وُضُوئِي
هَذَا) في هذا الحديث بيان أن الرجلين تغسل في الوضوء ثلاثاً ، وحدّ الغَسل هو الكعبين .وقد حذّر النبي - صلى الله عليه وسلم - من التساهل في غسل الرجلين في الوضوء ، فقَالَ : (( وَيْلٌ لْلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)، والأعقاب جمَعَ عَقِب ، وَهُوَ مؤخر القدم .صحيح : أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب غسل الأعقاب ، (فتح:1/235) ، ح (165) ،ومسلم كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الرجلين بكمالـهما ، (نووي :2/131) ، ح (242) ،و أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب في إسباغ الوضوء ، (صحيح أبي داود :1/36) ، ح (97) ، والترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء : (( وَيْلٌ لْلأَعْقَابِ مِنَ النّارِ )) ، ح (41)
قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - : (( الحديث فيه دليلٌ على وجوب تعميم الأعضاءبالمطهّر ، وأن ترك البعض منها غير مجزئٍ ).إحكام الأحكام في شرح عُمدة الأحكام ، ص (28

الدلك ، وتخليل الأصابع :

عن المُسْتَوْرَدِ بنِ شَدّادٍ قال : (( رَأيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا تَوَضّأَ يَدْلُكُ أصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ ) . صحيح : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب غَسل الرَّجلين (صحيح أبي داود :1/49) ، ح (148)، والترمذي ، كتاب الطهارة ، باب في تخليل الأصابع ، ح (40) ، وابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب تخليل الأصابع ، ح (446) .
وعنِ ابنِ عَبّاس ؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا تَوَضّأْتَ فَخَلّلْ بَيْنَ أصَابِعِ يَدَيْكَ ورِجْليْكَ )صحيح : أخرجه الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب في تخليل الأصابع ، ح (39) .

المــــوالاة :

عنْ خَالِدٍ عن بَعْضِ أصْحَابِ النّبي - صلى الله عليه وسلم - :(( أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - رَأى رَجُلاً يُصَلّي وفي ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْرُ الدّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فأمَرَهُ النّبي - صلى الله عليه وسلم أنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصّلاَةَ )
صحيح : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب تفريق الوضوء ، (صحيح أبي داود :1/56) ، ح (175) .
قال الصنعاني - رحمه الله - : (( هو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوءبالماء نصاً في الرجل وقياساً في غيرها... وقد استدل بالحديث أيضاً على وجوب الموالاة ، حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه ... وفي الحديث دليل على أن الجاهل والناسي حكمهما في الترك حكم العامد )) ، والموالاة : تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض" .سبل السلام شرح بلوم المرام ، (1/90-91)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (( فالحديث الذي هو عمدةالمسألة الذي رواه أبو داود – فذكر الحديث - فهذه قضية عين ، والمأمور بالإعادة مفرِّط ؛ لأنه كان قادراً على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها ، وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة) .مجموعة الفتاوى ، ( م : 11 ، ج : 21، ص : 81) .

التــرتيـــب :

قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ..}. سورة المائدة ، الآية (6) .

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : (( ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب ، - أي في الوضوء - كما هو مذهب الجمهور ، خلافاً لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب ، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ووجهه أجزأه ذلك ؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء ، والواو لا تدل على الترتيب ... ومنهم من قال : لما ذكر اللّه تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب ، فقطع النظير عن النظير، وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب ).تفسير القرآن العظيم ، (3/64-65) .

مسألة : هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان بين الأعضاء في الوضوء ؟

قال ابن عثيمين : (( قد يتوجه القول : بأنه يعذر بجهله كما عذر النبي - صلى الله عليه وسلم - أناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال )).
الشرح الممتع على زاد المستقنع ، ص (155) ، نقلاً عن توجيه الراغبين إلى اختياراتالشيخ ابن عثيمين ، ص (25) .

 

توقيع خلود 99  

 

.
.

AL HILAL


... عشِقيْ الـأبــــدي "


....

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 27-05-2012 الساعة 03:27 AM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس