الموضوع
:
،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،
عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
#
1
27-05-2012, 03:07 PM
خلود 99
هلآآلــــية ❤
تاريخ التسجيل
: Nov 2010
التخصص
: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة
: إنتساب
المستوى
: الثالث
الجنس
: أنثى
المشاركات
: 5,769
رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،
شروط
الوضوء
..
شرح عملي
الشروط
جمع شرط،
والشرط
هو الذي يلزم من
عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود،والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غير
متطهر ألا تصح له صلاة، لأن شرط الصلاة الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم
: " (
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى
يتوضأ
)".
رواه البخاري (6954
)
ومسلم (537) عن أبي هريرة
.
وقد يتوضأ الإنسان ثم
يحدث دون أن يصلي صلاة
بذلك الوضوء، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة
.
الوضوء شروطه
عشرة
:
الإسلام
،
والعقل
،
والتمييز
،
والنية
،
واستصحاب حكمها،
بأن لا
ينوي
قطعها حتى تتم
الطهارة
،
وانقطاع موجب
،
واستنجاء أو استجمار قبله،
وطهورية
ماء،وإباحته
،
وإزالة ما يمنع
وصوله إلى البشرة
،
ودخول وقت على من حدثه دائم
لفرضه
.
الشرط
الأول
:
الإسلام، وضده الكفر، والكافر عمله
مردود ولو عمل أي عمل، والدليل
قوله تعالى
: {
مَا
كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ
شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْر ِ
أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي
النَّارِ هُمْ
خَالِدُونَ
} [
التوبة:17
]
،
وقوله
: {
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً
} [
الفرقان
: 23]
كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه
الأمة لا ينفع صاحبه إلاّ إذا كان مسبوقاً بشهادة ألا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول
الله، ومبنياً عليهما، فلابد من
إخلاص العمل
لله
وهو مقتضى شهادة ألا إله إلا الله،
ولابد
من
متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله
عليه وسلم،
وكل عمل يعمله الكافر فإنه لا ينفعه عند الله عزّ وجلّ،
لفقده
شرط الإسلام،
وقد استدل الشيخ
محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله
لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم
بالآيتين من سورة التوبة وسورة الفرقان، لأن آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار،
وآية الفرقان بيّنت أن أعمالهم لا عبرة بها،وأنها مثل الهباء المنثور أي بطلت
واضمحلت
.
الثاني
:
العقل، وضده الجنون، والمجنون
مرفوع
عنه القلم حتى
يفيق، والدليل حديث
: " (
رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون
حتى يفيق،والصغير حتى يبلغ
".
لابد للمصلي في صلاته أن يكون حاضر
العقل ليس فاقداً له
بجنون أو سكر، لأن المجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف، والسكران
أفقد نفسه عقله
فألحقها
بالمجانين، فلا يعقل صلاته، وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث
"
رفع القلم عن
ثلاثة
"
وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (4398) والنسائي (3432) وابن ماجه
(2041)
من
حديث عائشة
رضي الله عنها، وانظر إرواء الغليل للألباني (297
).
الثالث
:
التمييز، وضده
الصغر،
وحدّه سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة
لقوله صلى الله
عليه
وسلم
: " (
مروا أبناءكم بالصلاة لسبع،
واضربوهم عليها لعشر، وفرّقوا بينهم في
المضاجع
".
وأما
شرط
النية
فإنه عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ
بلسانه، وكذا في
جميع
العبادات ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه إلاّ في الحج والعمرة فله
أن يتلفظ بما نواه فيقول
:
لبيك عمرة، أو لبيك حجّاً أو لبيك حجّاً وعمرة، ولو غسل وجهه عند
قيامه
من النوم لا يريد
الوضوء ثم بدا له أن يتوضأ فإنه يلزمه أن يغسل وجهه للوضوء
ولا يكتفي بغسله السابق
لعدم وجود نية الوضوء عند ذلك الغسل، ولو اغتسل
من عليه جنابة للتبرد ناسياً الجنابة
فإنه لا يجزئه عن
غُسل
الجنابة لعدم وجود النية،
ومع نية الطهارة
يستصحب حكمها
حتى تتم الطهارة
،
فلو نوى قطع النية في
أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك بل يتعين
عليها البدء بالوضوء من
أوله، ولا يكمل ما بقي عليه لأنه قد ألغى ما حصل منه، وهذا
هو الشرط
الخامس،
والشرط السادس
انقطاع موجب، أي انقطاع موجب الوضوء
وهو الحدث، وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من
السبيلين فلا يشرع في الوضوء قبل
الانقطاع
.
والشرط السابع
:
الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء،
وهذا إذا كان الخارج من
السبيلين بولاً أو غائطاً، أما خروج
الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه،والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا لم
يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوزه احتيج
مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة
النجاسة
.
والشرط
الثامن
:
طهورية ماء وإباحته وهما شيئان،
والشيخ رحمه الله جعل الشروط عشرة وذكر بعد هذا شرطين، وعلى هذا يكون
اعتبر الطهورية والإباحة شرطاً واحداً، ويشترط
في ماء الوضوء أن يكون طهوراً فلا
يتطهر بماء متنجس، وأن يكون الماء مباحاً ليس
مغصوباً، وهذا الأخير محل خلاف وفي
اشتراطه نظر، والأظهر أن من توضأ بماء مغصوب
فالوضوء صحيح، وهو آثم على الغصب،
ومثله من صلى في أرض مغصوبة، أو صلى في ثوب حرير فإن صلاته صحيحة، وهو آثم في الغصب
وفي لبس الحرير
.
والشرط
التاسع
:
إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فلابد
في الوضوء من وصول الماء إلى
أعضاء الوضوء، ويجب إزالة مايمنع
وصوله إليها كالطين والعجين والطلاء ونحو ذلك ممايغطي البشرة، أما ما يغير اللون ولا
يغطي البشرة كالحناء فإن ذلك لا يؤثر
.
والشرط العاشر
:
دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه،
والمعنى أن من كان به سلس بول أوتخرج منه الريح باستمرار وكذا المرأة
المستحاضة، فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت
لكل صلاة مفروضة، فلو توضأ أحدهم
لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه
وقت العصر، فلا يصلي العصر بوضوء
الظهر، بل عليه أن يتوضأ بعد دخول العصر لصلاة العصر، ويدل لذلك أمره صلى الله عليه
وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وكانت مستحاضة
-
أن تتوضأ لكلِّ صلاة، أخرجه البخاري
(228)
من حديث عائشة رضي الله عنها
.
توقيع
خلود 99
.
.
AL HILAL
...
عشِقيْ الـأبــــدي
"
....
التعديل الأخير تم بواسطة الصقر 02 ; 29-05-2012 الساعة
02:51 AM
. سبب التعديل:
تعديل بناءً على طلب الأخت ..
خلود 99
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات خلود 99
البحث عن المواضيع التي كتبت بواسطة خلود 99