الخارج من السبيلين،والخارج الفاحش النجس
من الجسد،وزوال العقل،ومس المرأة بشهوة،ومس الفرج باليد
قبلاً كان أو دبراً،وأكل لحم الجزور،وتغسيل الميت،والردّة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك
أوّل نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين:
وهو كل خارج منهما من غائط أوبول أو ريح أو دم أو مني أومذي أو غير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: " (لا يقبل الله صلاةأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )". أخرجه البخاري (6954) ومسلم (537) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد:
اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا؟ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم
إلى حصول النقض بما كان كثيراً فاحشاً منه، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا،وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. انظر المغني (1/
247)، ومجموع فتاوى الشيخ ص -23- ابن باز رحمه الله تعالى
(10/159)، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (5/261).
الثالث: زوال العقل
ينتقض الوضوء بزوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أونوم
مستغرق،أما إذا كان النوم نعاساً لا يذهب معه الإحساس كأن يكون
جالساً أوقائماً،فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبّه فإن ذلك لا
ينقض الوضوء،فقد روى مسلم في صحيحه (376) عن أنس
رضي الله عنه قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون"، ولفظه عند أبي داود (200):
"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء
الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون"، وهذا يدل
على أن زوال العقل ليس حدثاً،بل هو مظنّة للحدث، ويدل لذلك
أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "وكاء السه العينان، فمن نام
فليتوضأ". رواه أبو داود (203) عن عليص -24- رضي الله
عنه، وسنده حسن، وانظرإرواء الغليل (113) وقد نقل تحسينه
عن النووي والمنذري وابن الصلاح.
الرابع: مس المرأة بشهوة:
هذا الذي اختاره الشيخ، أحدالأقوال الثلاثة في المسألة، والقول الثاني: أنه ينقض مطلقاً، والثالث: أنه لاينقض مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إذا لم يخرج مع الشهوة شيء، وهذا القول أصح الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به،وانظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (10/132-138).
الخامس: مس الفرج باليد قبلاً كان أودبراً
هذا الذي اختاره الشيخ، هو قول جمهورالعلماء، وهو الصحيح إذا
كان المس بدون حائل، وسواءكان مس فرجه أو فرج غيره،
وسواء كان الممسوس صغيراً أوكبيراً من الأحياء أو الأموات،
لحديث بسرةبنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ". رواه الترمذي (82)
وغيره، وقال
حديث حسن صحيح، وانظر إرواء الغليل (116)،وفتاوى اللجنة
الدائمة للإفتاء (5/263-266).