29-05-2012, 08:08 PM
|
#16
|
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
|
رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،
القول الرابع : وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر
مستحب مطلقا ، ولو بشهوة .
وإذا قلنا : إنه مستحب ،فمعناه أنه مشروع وفيه أجر ، واحتياط
، وأما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ ، لأنه قدم على
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ، ولم
يعد إليه بعد . فهذا غيرصحيح لما يلي :
1- أنه لايصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن .
2 - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول ؛ لأن الحكم
يدور مع علته ، والعلة هي قوله : (إنما هو بضعة منك) ولا
يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ،
فلا يمكن النسخ .
3 - أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي ،
أو تقدم أخذه ؛ لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره .
بمعنى : أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض ،
وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام ، فلا نقول : إن الذي
تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ، لجواز أن
يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي صلى الله عليه
وسلم حدث به بعد ذلك .
والخلاصة : أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا
، سواء بشهوة أم بغيرشهوة ، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب
قوي جدا ، لكني لا أجزم به ، والاحتياط أن يتوضأ" انتهى .
ثم جزم الشيخ رحمه الله في شرح "بلوغ المرام" (1/259) أن
مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء ، ومسه بدون شهوة غير ناقض .
وعلى هذا القول ؛ فمن مس ذكره بشهوة أثناء الاغتسال من
الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا
شهوة فلا يلزمه الوضوء .
ثانياً :
مس الأليتين لا ينقض الوضوء ، والخلاف إنما هو في مس حلقة
الدبر ، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ : (من مس
فرجه فليتوضأ) رواه النسائي (444) وابن ماجه (481) وصححه
الألباني في صحيح النسائي .
فالخلاف في مس حلقة الدبركالخلاف في مس الذكر .
وأما ماجاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء ، كمس الخصيتين والصفحتين .
قال الإمام الشافعي رحمهالله في "الأم" (1/34) : " فإن مس
أنثييه أو أليتيه أوركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/42) : " قال أصحابنا :
والمراد بالدبر ملتقى المنفذ , أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا
ينقض بلا خلاف " انتهى .
وقال ابن قدامه رحمه الله : " ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا
الفرجين من سائر البدن , كالرُّفغ والأنثيين والإبط , في قول عامة
أهل العلم ; لأنه لا نصفي هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه
فلا يثبت الحكم فيه " انتهى باختصار من "المغني" (1/119) .
والرُّفْغ : ما حول الفرج، أو أصول الفخذين من باطن . "مختارالصحاح".
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
|
. .
AL HILAL
... عشِقيْ الـأبــــدي "
....
|
التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 29-05-2012 الساعة 08:18 PM.
|
|
|