عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-06-2012, 08:00 PM   #30

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


شروط الـــصــــلاة




الشروط جمع شرط، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر ألا تصح له صلاة، لأن شرط الصلاة الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ). رواه البخاري (6954) ومسلم (537) عن أبي هريرة.


وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة.


"الشرط الأول: الإسلام،


وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى:


{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} [التوبة:17]، وقوله:


{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً} [الفرقان: 23]


كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلاّ إذا كان مسبوقاً


بشهادة ألا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله، ومبنياً عليهما، فلابد من إخلاص


العمل لله وهو مقتضى شهادة ألاإله إلا الله، ولابد من متابعة رسول الله صلى


الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم،


وكل عمل يعمله الكافر فإنه لا ينفعه عند الله عزّ وجلّ، لفقده شرط الإسلام،


وقد استدل الشيخ رحمه الله لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من


سورة التوبة وسورة الفرقان، لأن آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار،


وآية الفرقان بيّنت أن أعمالهم لا عبرة بها، وأنها مثل الهباء المنثور أي بطلت واضمحلت.


[الثاني: العقل، وضده الجنون ]


، والمجنون مرفوع


عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث: "رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ


لابد للمصلي في صلاته أن يكون حاضر العقل ليس فاقداً له بجنون أو سكر، لأن المجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف، والسكران أفقد نفسه عقله فألحقها بالمجانين، فلا يعقل صلاته،وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث "رفع القلم عن ثلاثة" وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (4398) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) من حديث عائشة رضي الله عنها، وانظر إرواء الغليل للألباني (297)

[الثالث: التمييز، وضده الصغر ]


وحدّه سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة


لقوله صلى الله عليه وسلم:


(مروا أبناءكم بالصلاة لسبع،واضربوهم عليها لعشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع )إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو سبع سنين أمر بالصلاة ليس على سبيل الإيجاب، لأن الوجوب إنما يكون بعد البلوغ، وأمره بالصلاة في هذه السن ليتعود على الصلاة و الاتيان بها على الوجه المشروع، وإذا بلغ عشر سنين تأكّد أمره بها وأدّب على ذلك بالضرب غير المبرح لقوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع"، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (6756) (6689) وأبو داود (495) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه أبو داود (494) من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه وانظر إرواء الغليل (247).

الشرط الرابع: رفع الحدث،

وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث الحدث:


هو كل خارج من السبيلين وكذا أي ناقض للوضوء، والحدث هو الذي يوجب الوضوء،


والحدث حدثان:


حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس،


وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء،


ورفع الحدث يكون بالغُسل و الوضوء لمن وجد الماء أو قدر على


استعماله،فإذا لم يوجد الماء أو وجد ولكن لم يُقدر على استعماله انتُقل إلى


رفع كل من الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم، وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". أخرجه الترمذي (124) وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وانظر إرواء الغليل (153)، وإذا اغتسل من


عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفعا، أما إذا أفاض


الماء على جسده فيغسل الجمعة أو التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا


يرتفع، لأن هذا الاغتسال ليس فيه رفع حدث.

الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب، والبقعة


،والدليل قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} والمعنى أن الإنسان قبل صلاته يزيل ما


على بدنه وثيابه وفي البقعة التي يصلي فيها من نجاسة إن وجدت، وذلك


بغسلها بالماء، فإن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلاّ بعد فراغ الصلاة فإن


صلاته صحيحة، وإن علم في أثناء الصلاة وأمكن خلع ما به النجاسة خلعه


واستمر في صلاته،وإلاّ قطعها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه


نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة وأخبرهم بعد فراغها أن جبريل أخبره بأن فيهما قذراً،


رواه أبو داود (650) بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد


دلّ استمراره صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد خلع نعليه على صحّة صلاة


من صلّى وعليه نجاسة ولم يعلم إلاّ بعد فراغ الصلاة، لأنها لو كانت لا تصحّ


لاستُؤنفت الصلاة من أولها، وهذا بخلاف من صلّى وهو محدث فإنه إذا علم


في أثنائها قطعها، وإن لم يعلم إلاّ بعد الفراغ منها أعادها، لقوله صلى الله


عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". رواه


البخاري ومسلم، وقد تقدّم. وإذا وضع المصلي فراشاً على الأرض التي فيها


نجاسة أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن لقضاء الحاجة أو مجرى


مياه متنجّسة فإن الصلاة صحيحة لعدم مباشرة النجاسة، وقد أورد ابن كثير في


تفسير قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} نقلاً عن جماعة من السلف في تفسير


ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي، ثم قال: "قال محمد بن سيرين:


{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} أي اغسلها بالماء، وقال ابن زيد: كان المشركون لا


يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وهذا القول اختاره ابن جرير، وقد


تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه".




 

توقيع خلود 99  

 

.
.

AL HILAL


... عشِقيْ الـأبــــدي "


....

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 01-06-2012 الساعة 08:26 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس