18-12-2012, 06:34 PM
|
#2
|
نائبة مشرفة الكليات الجامعية
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
|
رد: محاضرات مادة أصول فقه 2 مع الدكتورة سامية بخاري ..
المحاضرة الثالثة لـ مادة أصول الفقه 2 ، مع الدكتورة سامية بخاري ..
...............
رابعاً : أن تكون العلة وصفاً متعدياً :
أن لا يكون هذا الوصف مقصوراً على الأصل ، لأن أساس القياس .
* مثال :
كالسفر علة لإباحة الفطر للمسافر أو للمريض ، وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر مريض أو مريض ، فهي إذن قاصرة عليهما كالعامل في منجمه .
بخلاف الاسكار الذي هو علة تحريم الخمر ، وهو وصف يوجد في كل نبيذ مسكر ، فهو غير قاصر على الأصل.
خامساً : أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يبلغ الشارع اعتبارها :
أي لم يقم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره .
* مثال :
اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البنوة وصفاً مناسباً للحكم بالتسوية بينهما في الميراث خطأ قطعياً .
قال تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } .
س/ المناسب الملائم هو الوصف الذي دل الشارع على انه اعتبره بعينه عله للحكم ذاته ( x ) .
- المناسبة بين الحكم والعلة :
فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار ، ولهذا قسم الأصوليين الوصف المناسب من وجهة اعتبار الشارع له وإلغائه إلى الأقسام الآتية :
1-أولاً : المناسب المؤثر :
س/ عرفي المناسب المؤثر ؟
جـ / هو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبر بعينه علة للحكم ذاته .
* مثال :
قال تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض }
فالحكم : إيجاب الاعتزال في المحيض . - العلة : الأذى .
* مثال :
قال تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } .
الحكم : تثبت لولية . – العلة :الحكم على الصغر .
ثانياً : المناسب الملائم :
وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينة علة لحكمة وإنما قام دليل شرعي من نص أو جماع على اعتباره بعينة علة لجنس الحكم ، أو اعتبار جنسه علة لعين الحكم ، أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم .
* أمــثــلــة :
أ ) مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينة علة لجنس الحكم : ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة .
- العلة على رأي الحنفية : ( هي الصغر لا البكر الصغيرة )
- العلة على رأي الشارع : ( اعتبر الصغر علة لكل ما هو من جنس الولاية )
ب) مثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم : جمع الصلاة في اليوم المطير عند من أخذ به الفقهاء : كالإمام مالك ، فالسنة وردت بجواز الجمع في اليوم المطير .
ولكن وجد أن الشارع اعتبر وصفاً من جنس واحد وهو كونه مظنة المشقة التي يناسبها التيسير والتخفيف عن المكلفين .
فاعتبار الشارع السفر علة لجمع الصلاتين تخفيفاً عن المسافر .
فيكون المطر علة الحكم بجواز الجمع .
ج) ومثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لجنس الحكم .
* مثال :
أيضاً حرمة شرب الخمر وإن لم يسكر .
ثالثاً : المناسب المرسل :
وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء .
* مثال :
جمع القرآن ، وضرب النقود ، واتخاذ السجون .
رابعاً : المناسب الملغي :
وهو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه ، ولكن الشارع ألغى اعتباره .
* مثال :
أن اشتراك الابن مع البنت في البنوة .
الطرق التي يتوصل بها إلى مسالك العلة .
* أشهرها : [ النص – والإجماع – والسبر والتقسيم ]
أولاً : النص :
وتسمى العلة في هذه الحالة بالمنصوص عليها .
* فقد تكون دلالتها على العلة [ قطعية – ظنية ]
1-الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة .
* مثال :
قال تعالى : { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم } .
القطعية على أن زواج النبي صلى الله علية وسلم بزينب ، بعد أن طلقها زيد ، هي دفع الحرج عن المؤمنين في نكاح زوجات أبنائهم بالتبني .
* مثال :
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر )
صريح قطعي في أن العلة الاستئذان : هي منع اطلاع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه .
2-الصريح الغير القطعي في العلية :
س/ النص الصريح القطعي هو الذي يدل على العلة ويدل عليها اعتماداً ملحوظاً ( x ) .
ثالثاً : السبر والتقسيم :
إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا بإجماع ، تحول المجتهد إلى استنباط العلة بالسبر والتقسيم
س/ ما معنى السبر ؟
جـ / الإخبار .
س/ ما معنى التقاسيم ؟
جـ / هو أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة الحكم .
رابعاً : تنقيح المناط :
المناط هي العلة .
س/ ما هو تعريفها في اصطلاح الأصوليين ؟
جـ / تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلبة .
* مثاله :
فيأتي المجتهد ويخلص العلة الحقيقية مما اقترن بها أو علق بها مثل كون المجامع أعرابياً وأن الواقعة حصلت في المدينة .
هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي طريق من طرق التعريف عليها .
هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل ، بعد ثبوتها ومعرفتها في الفرع .
1-القياس الأولى :
وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل .
* مثال :
قال تعالى : { فلا تقل لهما أف }
العلة هي ما في هذا الفظ من إيذاء ، وهذه العلة موجودة في ضرب الوالدين .
2-القياس المساوي :
وهو ما كانت العلة التي بنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل .
* مثال :
قال تعالى : { إن هي متحققة في الأصل } .
علة الحكم الاعتداء على مال اليتيم وإتلافه علية .
3-القياس الأدنى :
وهو ما كان تحقيق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحاً مما في الأصل .
* مثال :
كالإسكار هو علة تحريم الخمر .
إن القياس يعتبر حجية شرعية ودليلاً من أدلة الأحكام على رأي الجمهور من الفقهاء وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة والجعفرية .
1-جاء في القرآن الكريم : { فاعتبروا يا أولي الأبصار }
2-في حديث معاذ المشهور - لما أرسله النبي صلى الله علية وسلم قاضياً إلى اليمين ، وسأله بم تقضي أجاب معاذ : بالكتاب ، ثم السنة ، ثم بالاجتهاد ، فأقره النبي صلى الله علية وسلم على هذا الترتيب .
3-وفي السنة آثار كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى القياس ودل على صلاحيته لاستنباط الأحكام .
4-وقد كان الصحابة يجتهدون في النوازل والوقائع ، ويقيسون الأحكام بعضها على بعض .
5-إن الغرض من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد .
6-إن النصوص من كتاب أو سنة متناهية قطعياً .
إلى هنا توصلنا في المحاضرة الثالثة ، ولا تنسونا من صالح دعاكم ، موفقين يا رب ...
|
|
اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ

|
التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 18-12-2012 الساعة 06:57 PM.
|
|
|