عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-02-2013, 04:14 PM   #3

6TNT9

 
تاريخ التسجيل: May 2012
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: مكة المكرمة
الجنس: ذكر
المشاركات: 892
افتراضي رد: اسئله عامه فقه العبادات 1


س: ماذا يحرم على الجنب؟

ج: يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث حدثاًأصغر، وقراءة القرءان لحديث " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرءان " رواه الترمذي، ويحرم عليه أيضاً المكث في المسجد، قال النبي صلى الله عليهوسلم: " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود في سننه.

س: ماذا يحرم على الحائض والنفساء؟

ج: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب، والصيام قبل انقطاع الدم،وتمكين الزوج والسيد من الإستمتاع بما بين سرتها وركبتها من غير حائل قبلالغسل.

س: في أي شيء تجب الطهارة عن النجاسة لصحة الصلاة؟

ج: يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجاسة غيرالمعفو عنها في الثوب والبدن والمكان الذي يلاقيه المصلي ببدنه في صلاته،ويشترط ذلك ايضاً في المحمول له أي الأشياء التي يحملها.
س: إذا الشخص لاقته نجاسة أثناء صلاته أو لاقت ثوبه أو محموله، فما الحكم؟

ج: إذا كانت النجاسة رطبة ولاقته أو ثوبهأومحموله بطلت صلاته، وأما إن كانت يابسة وألقاها حالاً بغير نحو كمه لاتبطل صلاته، فإن لم يلقها حالاً أو أزالها بنحو كمه بطلت صلاته.

س: ما هي النجاسة العينية وكيف تزال؟

ج: النجاسة العينية هي التي يدرك لها لون أو طعم أو ريح، ويطهر المحل بإزالة عينها أي طعمها ولونها وريحها بالماء المطهر.

س: ما هي النجاسة الحكمية وكيف تزال؟

ج: النجاسة الحكمية هي التي زالت عينها فلا يُدركلها طعم ولا لون ولا ريح، كبول جفّ وذهبت عينه ولا يظهر له لون ولا طعمولا ريح، وتزال بجري الماء المطهر عليها مرة واحدة.
<>
س: كيف تُزال نجاسة الكلب والخنزير؟

ج: تُزال النجاسة الكلبية بغسل الموضع المتنجسسبع مرات إحداهنّ ممزوجة بالتراب الطهور لحديث: " إذا ولغ الكلب في إناءأحدكم فليغسله سبع مرات إحداهنّ ممزوجة بالتراب" رواه البخاري وأبو داودوغيرهما. ويقاس الخنزير على الكلب لأنه أسوأ حالاً منه.

س: أعط مثالاً عن نجاسة معفو عنها في الصلاة، ومثالاً عن نجاسة غير معفو عنها.

ج: من النجاسات المعفو عنها دم جرح الشخص نفسه، ومن النجاسات غير المعفو عنها الكثير من دم غيره.

س: متى يشترط ورود الماء على النجاسة؟

ج: يشترط ورود الماء على النجاسة لإزالتها إذا كان قليلاً أي دون القلتين،وأما الكثير وهو الذي بلغ قلتين فأكثر فلا يشترط وروده عليها لإزالها

س: أذكر الشروط التي لا بد من مراعاتها لصحة الصلاة.

ج: شروط صحة الصلاة: الإسلام، والعلم بدخولوقتها، واستقبال القبلة، والتمييز، والعقل، وان لا يعتقد فرضاً من فروضهاسنة، والعلم بفرضيتها، وستر العورة، والطهارة عن الحدث والنجاسة غير المعفوعنها في البدن والمكان والثوب والمحمول له، فلا بد من مراعاة هذه الشروطلصحة الصلاة.

س: ما المراد باستقبال القبلة في الصلاة؟

ج: المراد استقبال الكعبة أي استقبال جرمها أو مايحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة، وقد روى البخاري ومسلمأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين صلى إليها:" هذه القبلة ". واستقبالهايكون بصدر المصلي في القيام والقعود، وبمعظم البدن في الركوع والسجود، فلواستقبلها ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكف.

س: ما الحكم فيمن يصلي من غير أن يتأكد من دخول الوقت ؟

ج: لا تصح صلاته بمجرد توهم دخول الوقت حتى لو صادف الوقت، ولا بد من العلم بدخول وقتها حتى تصح الصلاة .

س: ما حكم صلاة غير المميز؟

ج: لا تصح الصلاة من الطفل غير المميز وتصح من الطفل المميز ولا تجب عليه، وإنما يجب على وليه أمره بها إذا بلغ سبعاً، ولهما ثواب.

س: تكلم بشيء من التفصيل عن ستر العورة في الصلاة في حق الرجل والمرأة.

ج: من شروط الصلاة ستر العورة فالرجل عورته ما بين السرة والركبة، وعورةالأمة في الصلاة كعورة الرجل، وأما الأنثى الحرة فعورتها جميع بدنها إلاالوجه والكفين. والستر الواجب يكون من جميع الجوانب لا من الأسفل.

س : أذكر عدداً من مبطلات الصلاة .


ج : تبطل الصلاة بالكلام العمد بما هو من كلام الناس ، وبالحركاتالكثيرة ، وبالحركة الواحدة للعب ، وبالأكل والشرب ، وبالحدث ، وحدوثالنجاسة التي لا يعفى عنها في البدن أو الثوب أو المحمول ، وبالردة ، وبنيةقطع الصلاة ، وبتعليق قطعها على حصول أمر ، وبالتردد فيه ، وبمضي ركن معالشك في نية التحرم أو طول زمن الشك ، وبالحركة المفرطة ، واستدبار القبلة ،وانكشاف العورة .

س: ما حكم من تكلم في صلاته؟

ج: لو تكلم بكلام الناس ذاكراً أنه في الصلاة بطلت صلاته ولو بحرفين أوبحرف مفهم له معنى مثل "قِ" و "عِ" و "فِ". ولو تكلم بكلام الناس كلاماًقليلاً وكان ناسياً أنه في الصلاة لم تبطل، وأما ذكر الله فلا يبطل ولو كانمتعمداً.

س: ما الحكم إذا تحرك الشخص في صلاته؟

ج: إذا تحرك الشخص في صلاته حركات كثيرة بلغت مقدار ركعة من الزمن بطلتصلاته، وقيل : ثلاث حركات متواليات تبطل، وما دون ذلك فلا، وكذا الحركةالمفرطة والحركة بنية اللعب فإنهما تبطلان الصلاة.


س: ما حكم الأكل والشرب في أثناء الصلاة؟

ج: الأكل والشرب مبطلان للصلاة ولو قليلاً إذا كان المصلي ذاكراً أنه فيالصلاة، وأما الأكل والشرب القليل مع نسيان أنه في الصلاة فلا يبطلالصلاة.

س: لو نوى المصلي قطع الصلاة، أو علّق قطعها على حصول أمر، أو تردد في ذلك، فما الحكم؟

ج: إن نوى قطعها أو علّقه على حصول أو تردد فيه بطلت صلاته.

س: ما الحكم في مضي ركن مع الشك في نية التحرم، أو إذا طال زمن الشك؟

ج: إذا مضى ركن مع الشك في نية التحرم كأن قرأ الفاتحة وهو شاكّ بطلت، وكذا لو طال زمن الشك ولو لم يمض ركن تبطل.

-
س: ما هي شروط قبول الصلاة؟

ج: شروط القبول هي الشروط التي لا بد منها ليكون للمصلي ثواب في صلاته منها:
أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده.
وأن يكون مأكله وملبوسه ومكان صلاته حلالاً.
وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة.

-
س: إذا شخص صلى وقصد بصلاته محمدة الناس فما الحكم ؟

ج: إذا قصد بصلاته محمدة الناس أي قصد أن يمدحه الناس فصلاته صحيحة بلا ثواب، وعليه معصية الرياء، وهي من الكبائر.

-
س: من كان مأكوله حراماً أو ملبوسه أو مكان صلاته فما الحكم؟

ج: إذا كان مأكول المصلي أو ملبوسه أو مكان صلاته حراماً فلا أجر له في صلاته، كأن صلى في دار اغتصبها فإنه ليس له ثواب في صلاته.

-
س: ما معنى الخشوع؟

ج: الخشوع هو استحضار الخوف من الله سبحانه في القلب، ويزداد أجر المصلي بصلاته كلما طال زمن خشوعه فيها.
-
س: أذكر أركان الصلاة.

ج: أركان الصلاة سبعة عشر ركناً وهي:
1-
النية مع تكبيرة الإحرام.
2-
وتكبيرة الإحرام.
3-
والقيام في الفرض للقادر.
4-
وقراءة الفاتحة.
5-
والركوع.
6-
والطمأنينة فيه.
7-
والإعتدال.
8-
والطمأنينة فيه.
9-
والسجود مرتين.
10-
والطمأنينة فيه.
11-
والجلوس بين السجدتين.
12-
والطمأنينة فيه.
13-
والجلوس للتشهد الأخير.
14-
والتشهد الأخير.
15-
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
16-
والتسليمة الأولى .
17-
والترتيب.


-
س: ما هي الأركان القولية في الصلاة؟ وهل يشترط فيها أن يسمع المصلي نفسه؟

ج: الأركان القولية في الصلاة خمسة:
1-
تكبيرة الإحرام.
2-
وقراءة الفاتحة.
3-
والتشهد الأخير.
4-
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
5-
والسلام. ولا بد أن ينطق بها بحيث يُسمع نفسه.

-
س: إذا صلّى من يستطيع القيام وهو قاعد فما الحكم؟

ج: إذا صلّى قاعداً وهو مستطيعٌ القيام في صلاةٍ مفروضةٍ لم تصحّ صلاته،وإذا كان لا يستطيع القيام لمشقة لا يحتملها فله أن يصلي الفرض قاعداً،أما صلاة النّفل فله أن يصلّيها قاعداً وإن كان يستطيع القيام ولكن له نصفأجر القائم.
-
س: كيف تكون النية للصلاة صحيحة؟

ج: تصح النية باستحضارها في القلب عند تكبيرة الإحرام، فينوي بقلبه فعلالصلاة وسببها إن كان لها سبب كصلاة الجنازة، ووقتها إن كان لها وقت كصلاةالضحى، وينوي الفرضية في الفرض كأن يقول: " أصلّي فرض الظهر" .

-
س: كيف تكون قراءة الفاتحة صحيحة؟

ج: الفاتحة يجب أن تُقرأ بالبسملة والتشديدات، ويجب موالاتها بأن لايفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة التنفس، وترتيبها بأن لا يُقدم شيئاً منهاعلى ما قبله، ولا بدّ فيها أيضاً من إخراج الحروف من مخارجها، وعدم اللحنالمخلّ بالمعنى كأن يقرأ بدل { نَعْبُدُ }: نَعبَد، فإنه إن تعمده تبطلصلاته، وإن سبق لسانه إلى ذلك فلا بدّ من إعادة القراءة على الصواب وإلافلا تصحّ صلاته. وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن يقرأ بدل { نَعْبُدُ }: نِعبُدُ، فإنه لا يبطل الصلاة إذا لم يتعمد، أما إن تعمد فإن صلاتهتبطل.



 

6TNT9 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس