عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-02-2013, 04:35 PM   #4

6TNT9

 
تاريخ التسجيل: May 2012
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: مكة المكرمة
الجنس: ذكر
المشاركات: 892
افتراضي رد: اسئله عامه فقه العبادات 1


الحلقة الخامسة:

لماذا بدء بالطهارة؟
1. أنها مفتاح الصلاة
2. أهم شروط الصلاة
3. أنها تخلية والتخلية قبل التحلية
الطهارة :
لغة : النظافة
اصطلاحا :
• هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث
• رفع ما يمنع الصلاة ونحوها بإزالة الحدث والخبث وما في معناهما بالماء أو نحوه كالتراب
الحدث :هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها
ما في معناهما : مثل الغسل المستحب ومن غسل الجنازة
الخبث : النجاسة
إزالة : إما حقيقة وحكما وهو زوال العين والأثر )الاستنجاء( أو حكما فقط مثل الاستجمار
أنواع الحدث :
1. حدث أكبر ما أوجب الغسل
2. حدث أصغر ما أوجب الوضوء
أقسام المياه :
• إما طهور ونجس : رواية عند أحمد والحد الفاصل هو التغير
• أو طهور وطاهر ونجس : وهو قول أكثر الفقهاء
الراجح الأول
أنواع المياه :
1. الطهور :
لغة : ما يتطهر به بالفتح وبالضم الفعل
اصطلاحا : هو الطاهر بذاته المطهر لغيره
حكمه :
لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره
• وهناك خلاف في إزالة الخبث حيث قيل أنه يزول بكل ما أزال النجاسة
صفته :
هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما كالمتغير بالمكث







الحلقة السادسة :

مسائل في المياه :
• الماء المتغير بممازج طهور لا يكره استخدامه على الصحيح
• الماء المسخن بنجاسة لا يكره استخدامه لأنها لو سقطت فيه فإنها قد استحالة
• الماء المسخن مغصوب لا يكره لأنه عائد إلى أمر خارج عنه
• الماء في المقبرة لا يكره استعماله لأن القول بوصول الصديد من الأموات ظني ولا دليل على نجاسته عن وصل
• ماء زمزم لا يكره استعماله في إزالة الخبث أو الحدث الأكبر أو الأصغر لأنه لا يصح فيه نهي وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه
• الماء الآجن المتغير بطول المكث لا يكره استعماله
• الماء المسخن بالشمس لا يكره استعماله
• لا يكره دخول الحمام وهو المكان المعد للاغتسال
• لا كراهة في استعمال الماء المستخدم في طهارة مستحبة
• حد الماء الكثير 200 لتر = 200 كيلوجرام= قلتين
• إذا خالطت الماء نجاسة :
1. يفرق بين القليل والكثير وبين بول الآدمي وعذرته المائعة وغيرها( مذهب متقدمي الحنابلة)
2. يفرق بين القليل والكثير ولا يفرق بين نجاسة الآدمي وغيرها( متأخري المذهب)
3. لا يفرق فمت تغير نجس وما سواه طهور ( الراجح)
• يرفع الحدث طهور قليل خلت به أمراه على الصحيح لن النبي صلى الله عليه وسلم أغتسل بفضل ميمونة والنهي عن التوضؤ بفضل المرأة للكراهة








الحلقة السابعة :

الماء الطاهر: هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره
حكمه :يجوز استعماله في العادات دون العبادات
علامته :أن يتغير أحد أوصافه بطاهر يقع فيه
مسائل على الماء الطاهر:
• الماء المستعمل في رفع الحدث طهور على الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب
• الماء القليل إذا غمس القائم من النوم فيه يده فهو طهور والغمس لا يجوز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائم من النوم أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء








الحلقة الثامنة :

الماء النجس: هو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا أو لاقاها وهو يسير.
مسائل :
• كل ما تغير بنجاسة فهو نجس اتفاقا
• الماء القليل إذا لاقته نجاسة ولم يتغير فهو طهور على الصحيح
• يطهر الماء الكثير النجس:
1. بإضافة ماء طهور
2. بنزح النجاسة إذا بقي ماء كثير غير متغير
3. إذا تغير بنفسه من طول البقاء مثلا
• يطهر الماء القليل النجس بإضافة ماء طهور
• إذا شك في طهارة أو ماء فإنه يبني على اليقين وهي الحال قبل الشك
• إذا اشتبه ماء طهور بنجس يتحرى مع وجود القرائن فغن لم يتبن تركهما
• إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسه
قيل يصلي بعدد النجسة ويزيد واحدة وقيل يتحرى ويصلى وهو الصحيح
• التحري هو ما يغلب على الظن
دليله (( فاتقوا الله ما استطعتم))







الحلقة التاسعة:

الآنية :جمع إناء وهو ظرف الماء
مناسبة ذكرها بعد الطهارة :أنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه
مسائل في الآنية :
• الأصل فيها الحل
• استعمال آنية الذهب والفضة محرم
الحكمة من تحريمهما الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتقليل النقديين
• يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة دون استعمالهما وتركهما أحوط لأثر أم سلمة
• الطهارة من آنية الذهب والفضة صحيحة مع تحريم استعمالها
• يجوز استخدام الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة
• الطلي لا يجوز استخدامه عند الحنابلة
• يباح مباشرة الفم للضبة اليسيرة لأنه أبيح استخدامها
• يباح استخدام آنية الكفار لأن الأصل الإباحة
• تطهر النجاسة بالماء ولو بقي أثرها
• تطهر جلود الميتة بالدباغ على الصحيح
• جلد غير مأكول اللحم قيل يطهر بالذكاة وقيل لا
• يباح استعمال جلد غير مأكول اللحم إذا دبغ
• يباح جلد الثعلب إذا دبغ على الصحيح
• لبن الميتة ومشتقاته على الصحيح أنه طاهر لأكل الصحابة جبن الكفار
• ما قطع من الحي فهو ميت حكمه حكم ميتته
• الطريدة يحل ما قطع منها إذا قدر على قتلها ولو بعده
• المسك يحل قطعه من فارته
• الدم المسفوح نجس
• المذي والودي نجسان
• بول الغلام يكفي نضحه بالماء
• كل ما لا يؤكل لحمه من الطير والبهائم فوق الهرة فهو نجس
• كل ميتة نجسة







الحلقة العاشرة:

الاستنجاء و الاستجمار: يسميان الاستطابة
الاستنجاء من نجوت الشجرة إذا قطعتها
و الاستجمار : من الجمار وهي الحجارة الصغار
وهما إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه.
شروط الاستنجاء:
1. أن يكون بماء
2. أن يكون الماء طهورا
3. أن يكون سبع غسلات
4. الإنقاء ولو كان ظنيا
حكمه :
واجب من كل خارج من السبيلين إلا الريح
مسائل :
• لا استنجاء من نوم
• يسن إتباع الحجارة الماء
• الماء وحده أفضل من الحجارة وحدها
• يحرم استعمال الروث والعظم والطعام في الاستجمار
مستحبات الخلاء:
1. قول بسم الله عند الدخول
2. قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ولو زاد من الرجس النجس الشيطان الرجيم فلا بأس
3. قول غفرانك عند الخروج
4. قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني بعد الخروج
5. تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج
6. اعتماده على اليسرى ونصب اليمنى ( الحديث ضعيف)
7. البعد عند قضاء الحاجة
8. الاستتار
9. أن يتخذ مكانا لينا رخوا للبول
10. أن يتحول من موضعه للاستجمار
11. أن يغسل القبل قبل الدبر
12. أن يمسح ذكره ثلاثا بيساره وينتره ثلاثا وهذان بدعة على قول شيخ الإسلام وهما سبب لسلس البول








الحلقة الحادية عشر :

المكروه عند الخلاء:
1. الدخول بشيء فيه ذكر الله أما القران فيحرم
2. استكمال رفع الثوب قبل دنوه من الأرض
3. الكلام
4. البول في شق
5. البول في مكان الاستحمام
6. مسح الفرج باليمين
7. التمسح باليمين
8. البول في إناء وهذا لا يكره بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء يبول فيه
9. استقبال النيرين وهذا لا دليل على كراهته
المحرمات في الخلاء:
1. استقبال القبلة أو استدبارها والجمهور على أنه مخصص بالفضاء
2. لبثه فوق حاجته
3. يحرم قضاء الحاجة في
1) الطرق
2) الظل
3) المشمس في الشتاء
4) المتحدث
5) تحت الشجر المثمر
6) موارد الناس
يجوز الاستجمار مع وجود الماء إلا إذا تعدت النجاسة موضع العادة
شروط الاستجمار:
1. أن يستجمر بطاهر مباح منقيا
2. أن يكون ثلاث مسحات منقيا
3. أن يقطعه على وتر
يجوز الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار على الصحيح







الحلقة الثانية عشرة :

سنن الفطرة:
الفطرة : الخلقة – الطبيعة السليمة – استعداد لإصابة الحق
1. السواك : اسم للعود الذي يستاك به وللفعل
• يكون بعود لين غير مضر
• يصيب من إستاك بأصبعه على قدر الإنقاء وقيل لا
• يستحب في كل وقت حتى للصائم على الصحيح
• يتأكد السواك في
1) عند الصلاة
2) عند الانتباه من النوم
3) عند تغير رائحة الفم
4) عند الوضوء
5) عند قراءة القران
6) عند دخول المنزل
7) عند دخول المسجد (( وفيه نظر))
• لا يشرع حال خطبة الجمعة إلا حال النعاس
• يستاك عرضا أو طولا فلم يثبت شيء
• يستاك بيده اليسرى
• يبدأ بالجهة باليمين
• يقول اللهم طهر قلبي ومحص ذنبي (( ولا يصح))
2. الادهان يوم بعد يوم
3. الاكتحال قبل النوم ثلاثا بالإثمد لعلاج العين أما الزينة فيشرع للمرأة والرجل محل نظر
4. النظر في المرآة وورد عن ابن مسعود أنه يقول (( اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي))
5. الطيب






الحلقة الثالثة عشرة :

حكم التسمية قبل الوضوء:
قيل واجبة تسقط بالنسيان والصحيح أنها مستحبة
وقيل يقاس عليها التسمية قبل الغسل والتيمم ولكن القياس في العبادات غير وارد
حكم الختان :
قيل سنة وقيل واجب على الجميع
والصحيح انه واجب للرجال مكرمة في حق النساء
مسائل :
• من قال بالوجوب قال عند البلوغ
• الختان في اليوم السابع قيل يكره وقيل لا يكره والصحيح أنه لا وقت مخصص لختان ولكن في الصغر أولى
حكم القزع :
مكروه وقيل محرم
وصوره :
1. حلق مواضع من الرأس
2. حلق الوسط
3. حلق الجوانب
4. حلق المقدم وترك المؤخر
حكم حلق المرأة رأسها : مكروه ويحرم إن كان للتشبه بالكافرات






الحلقة الرابعة عشرة :

حكم ترك الشعر : سنة
حكم حلق الشعر كله :
1. في الحج والعمرة مما أمر الله به
2. للحاجة جائز
3. على وجه التعبد بدعة محرمة
4. لغير ما سبق مباح على الراجح
حكم قص الشعر للمرأة :
جائز بشرط إلا يكون تشبها ويكون بإذن الزوج
حكم إعفاء اللحية :
واجب وأخذ ما زاد على القبضة قيل يكره وقيل لا يكره
باقي سنن الفطرة :
قص الأظافر – حلق العانة – نتف الإبط – حف الشارب
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أربعين يوما
وقيل يكره الزيادة وقيل تحرم
سنن الوضوء:
1. التسمية
2. السواك
3. غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء
4. البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوضوء
5. المبالغة فيهما لغير الصائم
6. تخليل اللحية الكثيفة وقيل أحيانا
7. تخليل الأصابع وقيل أحيانا
8. التيامن
9. أخذ ماء جديد للأذنين والصحيح أنه لا يستحب
10. مجاوزة حد الفرض والصحيح لا يسن
11. غسل الأعضاء ثلاثا إلا الرأس
12. الذكر بعد الوضوء( أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
مسائل :
• لا يسن مسح العنق
• لا يسن الدعاء أثناء الوضوء
• يسن رد السلام أثناء الوضوء
• يجوز غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها أقل







الحلقة الخامسة عشرة :

الوضوء :
لغة من الوضاءة والنضارة
واصطلاحا : التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة
الفرض :
لغة : من الحز والقطع
اصطلاحا : ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
أو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام
حكم الوضوء :
فرض لا يسقط بالنسيان
سبب وجوبه : الحدث
الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة وكن الغرة والتحجيل هما الخاصيتان
الحكمة في تخصيص هذه الأربع :
لأنهما أسرع شيء في التحرك في الذنوب
فروض الوضوء:
1. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق على الصحيح
2. غسل اليدين إلى المرفقين
3. مسح الرأس ومنه الأذنان والجمهور على أنهما ليسا من الرأس ويستحب مسحهما والصحيح الأول
4. غسل الرجلين إلى الكعبين
5. الترتيب لأن الله رتب وأدخل الممسوح بين المغسولات
6. الموالاة قيل ركن وقيل سنة والصحيح انه واجب لحديث الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه قدر لمعه لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء







الحلقة السادسة عشرة :

شروط الوضوء والغسل :
1. النية
لغة : القصد والإرادة
اصطلاحا : عزم القلب على فعل الشيء
فائدتها : التميز بين العبادات والعادات والتميز بين العبادات نفسها
ثمرتها : حصول الأجر
ماذا ينوي للوضوء ؟
ينوي رفع الحدث
إن نوى التبرد أو التنظف لم تجزئه
شروطها :أن يكون :
1) مسلما
2) مميزا
3) عالما
4) عدم فعل ما ينافيها
5) أن لا تكون معلقة
لا يستحب النطق بها سرا على الصحيح
2. الإسلام
3. العقل
4. التميز
5. طهورية الماء
6. إباحة الماء
7. إزالة ما يمنع وصوله إلى العضو
8. انقطاع الموجب
هذان خاصان بالوضوء:
9. الفراغ من الاستنجاء
10. دخول الوقت لمن حدثه دائم
ويباح للمتوضئ تنشيف أعضاءه على الصحيح







الحلقة السابعة عشرة :

المسح :
لغة : هو إمرار اليد على الشيء
اصطلاحا : هو إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص
حكمه : جائز باتفاق أهل السنة
الأفضل المسح أو الغسل :
الراجح أن كلا بحسبه
مدة المسح :
1. يوم وليلة للمقيم
2. ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر
مسألة : من مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أو شك هل بدأ المسح مقيما أو مسافرا مسح مسح مقيم لأنه اليقين
هل يجوز الترخص في سفر المعصية ؟
1. لا يجوز قول الجمهور
2. يجوز وهو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام وهو الأصح
صفة المسح :
إمرار اليدين مفرجتي الأصابع على أكثر أعلى الخف من الأصابع إلى الساق اليمين على اليمين واليسار على اليسار
ولو عكس أجزأه ولو مسح بيد واحده أجزأه
أما لو مسح أسفل الخف أو عقبه لم يجزه
متى تبدأ مدة المسح؟
1. من أول حدث بعد اللبس
2. من مسح بعد اللبس وهو الراجح
مكروهات المسح :
1. لبس الخف مع مدافعة الأخبثين
2. الزيادة على مرة في المسح
شروط المسح :
1. أن يكون الملبوس طاهرا
2. أن يكون الملبوس مباحا (( والصحيح انه لا يشترط))
3. أن يكون الخف ساترا ولو بشده
4. أن يثبت بنفسه (( وقيل لا يشترط))
5. أن يمكن متابعة المشي فيه عرفا
6. أن يكون صفيقا ( غليظا) وقيل لا يشترط والأول أصح
7. أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة
حكم المسح على الخف المخرق ؟
1. إن كانت الخروق كبيره فلا يجوز
2. إن كانت صغيره
قيل لا يمسح لأن الظاهر واجبه الغسل والمختفي واجبه المسح فلا يمكن الجمع بين البد والأصل
وقيل يمسح لأن الشرع جاء مطلقا ولم يقيد مع كثرة الحاجة لذلك ( مالك –أبو حنيفة- ابن تيمية – قول لأحمد)
مسائل :
• يشترط لبس الخفين على طهارة مائية
• إذا أحدث ثم لبس خفا فوق الخف الأول لا يمسح اتفاقا لأنه لبسه على غير طهارة
• إذا لبس خفا ثانيا بعد مسح الأول فلا يمسح عليه على الصحيح
• إذا لبس خفا ثانيا قبل أن يحدث جاز المسح على كل حال
• إذا نزع الخف الثاني قبل مسحه مسح الأول ولا يؤثر
• إذا نزع الخف الثاني بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب الغسل
• إذا أدخل يده ومسح الأول جاز
• إذا لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة أو العكس قيل يجوز لأنه لبس كل واحد على طهارة كاملة وقيل لا يجوز







الحلقة الثامنة عشرة :

المسح على العمامة :
حكمه : يجوز بشرط أن تكون محنكة (( ذات ذوائب )) وقيل على كل عمامة يشق نزعها وهو الصحيح
شروط المسح على العمامة :
1. أن تكون مباحة
2. أن تكون على صفة عمائم المسلمين
3. أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه
4. أن تكون للذكر لا للأنثى وإن لبستها لا تمسح والصحيح أنها تمسح
5. أن يمسح أكثرها
المسح على خمر النساء :
حكمه :يجوز بشرط أن يكون مدارا على الحلق ويشق نزعه هذا قول أحمد
والجمهور على عدم الجواز
المسح يكون من الحدث الأصغر فقط
المسح على الجبيرة :
هي التي تشد على كسر أو نحوه
حكمها :جائزة بشرط ألا تتجاوز موضع الحاجة
مسائل :
• لا يلزم التيمم عن الزائد على الصحيح
• لا يجوز المسح على الجبيرة لغير الضرورة
• وقت المسح في الجبيرة حتى تحل أو يبرأ ما تحتها
الفرق بين الجبيرة والخف :
1. لا يشترط في الجبيرة تقدم طهارة على الصحيح
2. أن الجبيرة لا توقت بمدة
3. أنه يجب استيعابها بالمسح
4. تدخل في الطهارة الكبرى
5. أنها عزيمة والمسح على الخف رخصة
مسائل :
• يجوز إدخال الرجل في الخف قبل اكتمال الطهارة على الصحيح
• المقيم إذا سافر مسح مسح مقيم على الصحيح
• لا ينتقض الوضوء بنزع الخف على الصحيح خلافا للمذهب
• لا ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح على الصحيح خلافا للمذهب
• المرأة مثل الرجل في أحكام المسح
• يبطل المسح بنواقض الوضوء وموجبات الغسل








الحلقة التاسعة عشرة والعشرون:

نواقض الوضوء:
1. الخارج من السبيلين قيلا أو كثيرا غير من حدثه دائم
2. الخارج من بقية البدن والصحيح انه يستحب
3. زوال العقل إن كان بغير نوم
وإن كان بنوم
1) المضطجع ينتقض وضوءه قليلا نام أو كثيرا
2) القاعد ينتقض وضوءه بالكثير دون القليل
3) القائم والراكع والساجد ينتقض بالكثير دون القليل
وحد الكثير ما ذهب معه الشعور
4. مس الذكر والصحيح انه يستحب ولا ينقض
5. مس المرأة الأجنبية والصحيح أنه ينقض بشهوة فقط (مالك –أحمد) بخلاف الشافعي الذي قال أنه ينقض مطلقا وأبو حنيفة الذي قال أنه لا ينقض مطلقا
6. غسل الميت والصحيح أنه مستحب
7. أكل لحم الإبل خلافا للجمهور
8. كل ما أوجب الغسل والصحيح أنه لا يلزم الوضوء بل يكتفى بالغسل







الحلقة الحادية والعشرون:

المحرمات على المحدث حدثا أصغر:
1. مس المصحف بلا حائل على الصحيح
2. الصلاة ولا يقاس عليها سجود التلاوة فليس صلاة ومثله سجود الشكر
3. الطواف بالبيت وهو قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام
مسائل :
• يجوز للرجل دخول الحمام إن أمن المحرم
• لا يجوز للمرأة دخول الحمام
• صبغ الشعر لا يمنع المسح ولا الصلاة








الحلقة الثانية والثالثة والعشرون:

الغسل : بالضم الاغتسال وبالفتح الفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس
اصطلاحا: استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على صفة مخصوصة
يسن الوضوء لمن وجب عليه الغسل في مواضع هي :
1. عند الأكل والشرب
2. عند النوم ويكره تركه
3. عند معاودة الوطئ
الأصل في مشروعية الغسل:
الكتاب والسنة والإجماع
فائدته :
1. يحل ما كان محرما قبله
2. تحصي الثواب
موجبات الغسل :
1. خروج المني
للمستيقظ دفقا بلذة وللنائم إذا رأى الماء
إذا رأى النائم الماء :
1) إذا تيقن أنه مني اغتسل ذكر حلما أم لا
2) إذا تيقن أنه ليس مني غسله ولم يغتسل
3) إذا شك
أ‌- إن ذكر احتلاما اغتسل
ب‌- إن لم يذكر احتلاما
1) إن سبق النوم تفكير في جماع فهو مذي يغسله ولا يغتسل
2) إذا لم يسبقه تفكير لا يغتسل على الراجح بخلاف المذهب
• إذا انتقل المني من مكانه ولم يخرج لا غسل عليه على الراجح ( إذا رأت الماء(
2. تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي وإن لم ينزل على الصحيح
3. إسلام الكافر والصحيح أنه مستحب
4. الموت غير شهيد المعركة
5. الحيض والنفاس
المحرمات على من وجب عليه الغسل :
1. الصلاة
2. الطواف بالبيت
3. مس المصحف بلا حائل
هذه نتفق عليها
4. قراءة القرآن والصحيح أنها تجوز للحائض والنفساء دون الجنب
5. دخول المسجد واللبث فيه ويجوز المرور ويجوز الجلوس إذا توضأ
متى يسن الاغتسال ؟
1. عند غسل الميت
2. إذا أفاق من جنون أو إغماء
• لا يجب على المرأة نقض شعرها إلا في غسل من حيض أو نفاس








الحلقة الرابعة والعشرون:

كيفية الغسل الكاملة:
1. أن ينوي رفع الحدث
2. أن يسمي
3. أن يغسل كفيه ثلاثا
4. أن يزيل ما لوثه
5. أن يتوضأ
6. يحثو على رأسه ثلاث حثيات
7. يعم بدنه بالماء ويدلكه ويتيامن
8. يغسل رجليه في مكان آخر
كيفية الغسل المجزئة :
1. ينوي
2. يسمي
3. يعم بدنه بالماء
قدر الماء المستخدم في الغسل :
كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع وهو أربعة أمداد
ويتوضأ بمد وهو ملئ كفي الرجل المعتدل ممدودتان
الإسباغ :هو تعميم العضو كله بالماء بحيث يجري عليه
وضابطه وجود القطرات
مسائل :
• إذا نوى الطهارة الكبرى دخلت معها الطهارة الصغرى
• إذا اغتسل غسلا مسنونا أجزأ عن الغسل الواجب
شروط الغسل :
1. انقطاع الموجب
2. النية
3. الإسلام
4. العقل
5. التميز
6. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة
سنن الغسل :
1. الوضوء قبله
2. إزالة ما لوثه
3. حثو ثلاث حثيات على الرأس
4. إفراغ الماء على الجسد ثلاثا
5. التيامن
6. المولاة
7. إمرار اليد على الجسد
8. إعادة غسل الرجلين في مكان آخر
9. استعمال السد للكافر الذي أسلم وللحائض والنفساء
الأغسال المسنونة :
1. الغسل لصلاة الجمعة في يومها
2. الغسل لمن غسل ميتا
3. الغسل لصلاة العيد في يومها
4. الغسل للإحرام بالحج والعمرة
5. الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال
6. الغسل لدخول مكة
7. الغسل للوقوف بمزدلفة
8. الغسل لطواف الزيارة أو الوداع
9. الغسل كل يوم لمي الجمار
10. الغسل لصلاة الكسوف أو الخسوف أو الاستسقاء
11. الغسل للإفاقة من الإغماء أو الجنون
12. الغسل للمستحاضة








الحلقة الخامسة والعشرون:

التيمم :لغة القصد
اصطلاحا :التعبد لله بقصد الصعيد الطيب للتطهر منه
أو مسح الوجه والكفين بصعيد على وجه مخصوص
الصعيد :كل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من أجزائها
التيمم من خصائص هذه الأمة
الأصل في مشروعيته :
الكتاب والسنة والإجماع
هل التيمم رافع أو مبيح ؟
الصحيح أن التيمم رافع للحدث كما هو قول أبو حنيفة وقول لأحمد واختيار شيخ الإسلام ولأن البدل له حكم المبدل
شروط التيمم :
1. دخول الوقت إذا كان مبيح والصحيح خلافه
2. تعذر وجود الماء أو ثمنه أو الخوف باستعماله
أنواع المرض:
1. مرض يسير لا يتمم معه
2. مرض شديد يجب التيمم
3. أن يخاف أن يبطئ البرؤ أو يزداد الألم هذا يجوز

مسائل :
• من وجد ماء يكفي لبعض طهارته استعمله وتيمم على الصحيح
• من عدم الماء وجب عليه طلبه إذا دخل الوقت
• من خشي فوات الوقت تيمم وصلى على الصحيح
• إذا نوى بالتيمم الحدث الأكبر أجزأه عن الأصغر
• لا يشرع التيمم لإزالة النجاسة خلافا لأحمد
• يجوز التيمم لمن خاف بردا
• إذا فقد الطهورين صلى ما شاء من فرض أو نفل على الصحيح
شروط ما يتيمم به :
1. أن يكون ترابا والصحيح بكل ما تصاعد على الأرض
2. أن يكون غير مستعمل في طهارة والصحيح خلافه
3. أن يكون مباحا والصحيح خلافه مع الإثم
4. أن يكون طاهرا
5. أن يكون غير محترق ولا يشترط على الصحيح
6. أن يكون له غبار ولا يشترط على الصحيح








الحلقة السادسة والعشرون:

فروض التيمم :
1. مسح الوجه
2. مسح اليدين إلى الكوعين
3. الترتيب
4. الموالاة
والصحيح أن الترتيب والمولاة سنه لعدم الدليل
حكم النية لما يتيمم له :
1. قيل أنها شرط لأن التيمم مبيح
2. قيل أنها ليست شرط لأنه رافع للحدث وهو الصحيح
مبطلات التيمم :
1. مبطلات الوضوء
2. موجبات الغسل
3. وجود الماء ولو في الصلاة على الصحيح
4. انتفاء العذر المبيح للتيمم
5. انتهاء وقت الصلاة والصحيح انه ليس مبطل
صفة التيمم :
1. النية
2. التسمية
3. ضرب الأرض باليدين مفرجة الأصابع ضربة واحده
4. مسح الوجه بباطن كفيه
5. مسح كفيه براحتيه
6. تخليل الأصابع والصحيح أنه لا يشرع لعدم الدليل








الحلقة السابعة والعشرون:

قدم باب إزالة النجاسة على الحيض لأنه مشترك بين الجنسين
مسائل :
• الأصل في الأشياء الطهارة ولا نجاسة إلا بدليل
• يجزئ في غسل الأرض غسلة واحدة تزيل عين النجاسة
• إذا انتشرت النجاسة واختلطت بالأرض فلا تطهر إلا بإزالة النجاسة
• تغسل نجاسة الكلب سبعا أولاهن بالتراب
• تغسل نجاسة الخنزير سبعا أولاهن بالتراب قياسا على الكلب من باب أولى
• يجوز استخدام غير التراب في إزالة نجاسة الكلب والخنزير إذا عدم التراب
• يحرم استعمال المطعوم في إزالة النجاسة إلا إذا قامت الحاجة
• لا يجب التسبيع في غير نجاسة الكلب والخنزير على الصحيح خلاف لمن قال سبعا أو ثلاثا
• يجوز إزالة النجاسة بكل ما يذهب عينها ماء أو غيره
• مني الإنسان طاهر على الصحيح
• رطوبة فرج المرأة طاهر على الصحيح
• سور الهرة طاهر وما دونها مثلها
• الجلالة لا تطهر إلا إذا حبست ثلاثا
• السباع من البهائم نجسة لحرمة أكلها وقيل أنها طاهرة
• المذي والودي نجسان
• لا يضر بقاء الرائحة أو اللون بعد الغسل
• يطر باطن النعل وذيل المرأة بالتراب
كيف تغسل النجاسة ؟
1. يعصر ما يمكن عصره
2. ما لا يمكن عصره يقلب
3. ما لا يمكن عصره ولا قلبه يثقل بالماء







الحلقة الثامنة والعشرون:

مسائل :
• الخمر نجاستها معنوية على الصحيح لعدم الدليل
• يجوز استخدام العطور التي تستخدم في الإسكار على الصحيح
• المائعات إذا وقت فيها النجاسة لها حكم الماء (( من حيث نجاستها إذا تغيرت)) فتنزع النجاسة وما حولها
• إذا خفيت النجاسة غسل حتى يغلب على ظنه أنها زالت
• يكفي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح
النجاسات المتفق عليها :
1. البول والغائط من الإنسان وما يحرم أكله
2. كل دم خارج من السبيلين
3. المذي والودي
4. الميتة
5. الخنزير والكلب
6. كل ما حرم أكله ويستثنى ما انفصل عنه مثل الشعر والصوف والريش
الأشياء المتفق على طهارتها :
1. جلد مأكول اللحم بعد دبغه
2. العرق والبصاق والمخاط إلا من الكلب والخنزير
3. ميتة ما لا نفس له سائلة
4. ميتة الإنسان والبحر والجراد
5. الدم الباقي في العروق
6. يسير الدم من الإنسان ويسير القيء
7. سور الهرة وما دونها
الأشياء المختلف في طهارتها :
1. المني
2. الخمر
3. روث ما يؤكل لحمه
4. الصديد والقيح والدم مما يؤكل لحمه إلا المسفوح
5. رطوبة فرج المرأة
6. القيء من الإنسان ومما يؤكل لحمه
7. سور الحمار والبغل









الحلقة التاسعة والعشرون:

الحيض : لغة السيلان
اصطلاحا : دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة
الأصل فيه:
1. الكتاب 2. السنة
حكمته :تغذية الولد
صفته :دم أسود ثخين منتن غير متجمد
الفرق بينه وبين الاستحاضة:
الحيض................. دم الاستحاضة
أسود................... أحمر
غيظ................... رقيق
منتن ...................غير منتن
لا يتجمد............... يتجمد
له أوقات معلومة .......لا وقت له
مسائل :
• لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة والراجح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره
• لا يكمن الحيض مع الحمل ولو أثبته أهل الاختصاص لم ينفى
• أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمس عشرة ليلة والصحيح انه لا حد له
• أقل الطهر ثلاث عشرة ليلة أو خمس عشرة ليلة والصحيح أنه لا حد له
• أكثر الطهر لا حد له اتفاقا
• علامة الطهر القصة البيضاء أو الجفاف
• تلزم من وطئ الحائض كفارة دينار أو نصف دينار على الصحيح
• يجوز الاستمتاع بالحائض دون الفرج
• لو طهرت ولم تغتسل فلا يباح لها إلا الصوم
الممنوع على الحائض:
1. الصلاة
2. الصوم وتقضيه
3. مس المصحف
4. اللبث في المسجد
5. الطواف
6. وطئ الحائض
7. إيقاع الطلاق
8. قراءة القرآن والصحيح أنها لا تمنع









الحلقة الثلاثون :

الفرق بين الحيض والجنابة :
الحيض............... الجنابة
لا يجوز لها الصوم...... يجوز لها
لا تقضي الصلاة....... تقضي الصلاة
يحرم وطؤها....... لا يحرم وطؤها
حكم المبتدأة : تدع الصلاة والصوم ما دامت ترى الدم ما لم يستمر
الاستحاضة : هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض أو فساد أو عرق
الفرق بين الحيض والاستحاضة:
الحيض............. الاستحاضة
دم صحة........... دم فساد
جبلة............... عارض
من أقصى الرحم.... من أدنى الرحم
غير طاهرة ..........طاهرة
أحكام المستحاضة :
1. هي كالطاهر فلا تمنع مما تمنع منه الحائض
2. يجب عليها تكرار الطهارة لكل صلاة (( الوضوء)) ولها الجمع
3. تقدر وقت الحيض
1) إن كان لها عادة فتدع الصلاة عادتها
2) إن لم يكن لها عادة وتميز دم الحيض فتدع الصلاة وقت التميز
3) إن لم يكن لها عادة ولا تميز دم الحيض فتدع الصلاة عادة غالب النساء وهو ستة أو سبعة
من أدركتها الصلاة ثم حاضت :لا تقضي لأنها غير مفرطة
النفاس :
هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل
أكثر النفاس :
قيل 40 يوما وما زاد فهو استحاضة
والصحيح انه لا حد لأكثره
أقل النفاس :
لا حد له اتفاقا
يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض
الدم قبل الولادة :
1) ما كان قبل يوم أو يومين أو ثلاثة خاصة مع الطلق فهو نفاس
2) ما كان قبلها بمدة كبيره ولم يكن معه طلق فليس نفاس
يثبت حكم النفاس إذا تبين خلق الإنسان (( بعد 120 يوم)) والدم الخارج قبل ذلك دم استحاضة.



 

6TNT9 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس